درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا بيان فقه الحديث: فإنّ الرواية مشتملة على ثلاث اُمور وهي الإطلاق، والورود، والنهي، أو هو مع الأمر.

أمّا الأمر الأوّل: فإنّ المراد من الإطلاق :

تارةً: هو المرسل من حيث الحكم الأوّلي في الشيء يعني تارةً يقصد به بيان أنّ الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أو الحظر، كما استند إليه الصدوق في أماليه، بأنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة حتّى يثبت الحظر من دين الإماميّة، أو بيان أنـّه لو سلّمنا كون الأصل عند العقل هو الحظر، لكن لا يثبت الملازمة بذلك، بأن تكون الملازمة مستلزمة للحكم بالحظر شرعاً، بل الحكم في الشرع هو الإباحة كما في الحديث .

واُخرى: يراد من الإطلاق الإباحة الواقعيّة بحسب الحكم الأوّلي، أي كلّ شيء في الواقع مطلقٌ ومباحٌ واقعاً، حتّى يثبت فيه نهي، المستلزم للحرمة واقعاً.

وثالثة: يُراد من الإطلاق هو الحكم بالإباحة ظاهراً من حيث أنـّه مجهول الحكم والحرمة، فكأنّه أراد بيان أنّ مقتضى الحكم في المشكوك هو الحكم بالإباحة حتّى يثبت المنع والنهي ظاهراً.

أقول: والذي يفيد في الاستدلال للبراءة، عبارة عن احتمال الأخير بخلاف الاحتمال الأوّل، لأنـّه بحثٌ مربوط بالعقل والعقلاء، ومحلّ بحثه هو علم الكلام.

أمّا صاحب«مصباح‌الاُصول»فقدنقل‌احتمال‌الأوّل‌عن‌اُستاذه‌المحقّق‌النائيني بأنّ المراد من الإطلاق هو اللاّ حرجيّة العقليّة الأصليّة قبل ورود الشرع والشريعة.

فردّه بقوله: (هذا وفيه من البُعد ما لا يخفى، لأنّ بيان الإطلاق الثابت عقلاً قبل ورود الشرع لغو لا يصدر من الإمام عليه‌السلام، إذ لا تترتّب عليه ثمرة وفائدة، فلا يمكن حمل الرواية عليه، مضافاً إلى أنّ ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممّن هو بمنزلته كالإمام عليه‌السلام، المتصدّي لبيان الأحكام الشرعيّة، هو بيان الحكم الشرعي المولوي، لا الحكم العقلي الإرشادي)، انتهى كلامه.

أقول: الحديث إن كان وارداً بما في مرسل الصدوق من دون ذكر الأمر فيه، وكون الشيء فيه بلفظ المفرد، فيأتي فيه الاحتمالات المذكورة، فلا يبعد جعل الوجه في كون الاحتمال الأخير مراداً هو تناسب ما هو شأن الشارع من بيان الأحكام الشرعيّة المولويّة لا الإرشاديّة العقليّة، ولكن مع ذلك هذا لا يثبت كون الحديث دليلاً على البراءة، إلاّ أن يراد منه بيان حكمٍ مجهول الحكم بما هو مشتبهٌ ومجهول، وإلاّ لو كان المراد بيان الحكم الواقعي للأشياء من الحليّة والحرمة فلا يرتبط بما نحن بصدده كما لا يخفى .

وأمّا إن كان الحديث فيه لفظ الأمر، كما نقله المحقّق القمّي عن الشيخ الطوسي، أو كان الحديث بالنحو الذي ورد في «الأمالي» بلفظ الجمع وهو الأشياء مطلقة، ففي هاتين الصورتين لا يرد فيها احتمال كون المراد هو بيان الأصل الأوّلي في الأشياء من الحظر أو الإباحة، بل كان احتمال كون المراد هو بيان إرسال الأشياء بحسب الحكم الأوّلي إلى أن يثبت فيه الدور أو النصّ أقوى من الاحتمال الآخر، وهو الحكم بالحليّة في صورة الشكّ في الحكم وجهله.

وحيثُ كان الحديث المستدلّ به على ألسنة الاُصوليّين هو مرسل الصدوق دون غيره، فيكون محور البحث فيه أيضاً .

هذا كلّه بالنسبة إلى لفظ المطلق .