درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

وفيه: أنّ ما ذكره لو سلّمنا صدق فعليّة الحكم بذلك المقدار، ولكن يرد عليه:

أوّلاً: بعدم قبول عدم الفصل في مثله، لما قد عرفت من الشيخ والمحقّق الخراساني وغيرهما من الالتزام بعدم فعليّة الحكم من أصله ورأسه، فكيف يمكن دعوى عدم الفصل بين الفعليّة بكلا قسميه؟

وثانياً: أنّ ذلك لا يساعد مع ما ورد في ذيل الحديث من قوله عليه‌السلام: «فهو موضوعٌ عنهم»؛ لأنّ ما لم يأمر إبلاغه، أو لم ير مصلحةً في إبلاغه ولم يبلغ، فأيّ حكمٍ للمكلّف حتّى يرفع عنه، والرفع عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله غير مفروض، فلا محيص عن القول بالفعليّة على الوجه الذي ذكرناه.

وبالجملة: ثبت ممّا ذكرنا أنّ حديث الحجب على الذي اخترناه يعدّ من أدلّة البراءة، ويصحّ الاستدلال به كحديث الرفع، والله العالم.

***

البحث عن دلالة أخبار الحِلّ على البراءة

البحث عن دلالة أخبار الحِلّ على البراءة

الخبر الثالث: ومن الأخبار المستدلّ بها للبراءة، الأخبار الدالّة على الحِلّ وهي عديدة:

منها: الخبر الموثّق المروي عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال:

«سمعته يقول: كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنـّه حرام بعينه فتدَعه من قِبَل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرٌّ قد باع نفسه أو خُدِع فبيعَ قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يتبيّن لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[1] .

ولا يخفى أنّ الصحيح قوله عليه‌السلام : «حتى تعلم» لا (حتى تعرف) كما ورد في «الكفاية».

نعم، ورد في حديث آخر لعبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجُبُنّ، قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»[2] .

لكنّه غير مذيّل بذلك الذيل.

منها: صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال:

«كلّ شيء فيه حلالٌ وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[3] .

 


[1] و 3 وسائل الشيعة: ج12 الباب4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 1.
[2] وسائل الشيعة: ج17 الباب61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
[3]  .