درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

ولكن الإشكال بما قد عرفت بأنّ الإكراه في أمثال ذلك يكون في عالم الأسباب لا المسبّبات، وهي غير قابلة للإكراه إلاّ بالواسطة.

وأمّا الذي أجابه المحقّق الخميني: حيث قال في التفصّي عن الإشكال:

(بأنـّه قد تحقّق في محلّه أنّ الغُسل مستحبّ نفسي قد جعل بهذه الحيثيّة مقدّمةً للصلاة، وعليه فالمرفوع لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح، لأنّ الحديث حديث امتنان، ولا منّة في رفع المستحبّات.

وإن كان المرفوع شرطيّة الغسل للصلاة، فلا ريب أنّ الإكراه إنّما يتحقّق إذا اُكره على ترك الغُسل للصلاة، فحينئذٍ لو ضاق الوقت، وتمكّن المكلّف من التيمّم، فلا إشكال أنـّه يتبدّل تكليفه إلى التيمّم، وإن لم يتمكّن منه بأن اُكره على تركه أيضاً، صار كفاقد الطهورين، والمشهور سقوط التكليف عن فاقده.

هذا في الطهارة الحدَثيّة.

وأمّا الخَبَثيّة من الطهارة فلو أكرهه المُكرِه على ترك غسل البدن الساتر إلى أن ضاق الوقت، فلا ريب أنـّه يجب عليه الصلاة كذلك، فيرفع شرطيّة الطهارة الحَدَثيّة، ولو أمكن أن يُخفّف ثوبه وينزعه فيجبُ عليه على الأقوى، ولو لم يتمكّن فعليه الصلاة به، ويصير المقام من صغريات الإكراه بإيجاد المانع، وقد مرَّ حكمه). انتهى محصّل كلامه[1] .

فهو خارجٌ عمّا هو بصدده، لأنّ بحثنا كان عن ما إذا اُكره على المسبّبات في الأحكام الوضعيّة لا التكليفيّة، فحينئذٍ :

إذا اُكره على الجنابة كان ذلك مسبّباً صادراً عن أسباب بصورة الإكراه، فالغُسل‌ليس‌هو مسبّبٌ وقع‌عليه‌الإكراه،إلاّ على_'feنحو التكليفي،وهو خلاف الفرض.

وإن اُريد حيثيّة مقدّميّته وشرطيّته للصلاة، فإنّه وإن كان ممكناً لوضوح الإكراه في تركه كما فرضه، إلاّ أنّ فرض المستشكل كان هو الاضطرار في الجنابة لا الغُسل، فلا يعدّ ما ذكره رحمه‌الله جواباً عن كلامه.

وعليه، فالأولى في الجواب هو ما ذكرنا من أنّ المسبّبات لا يتعلّق بها الاضطرار والإكراه في المعاملات، بل يرجع الإكراه إلى الأسباب.

 


[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 234.