درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

(إنّ الترك ليس له أثرٌ شرعي قابلٌ للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة، وهو أيضاً من الاُمور العقليّة، من جهة أنّ عدم تطابق المأتي به للمأمور به يوجب الحكم بالإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه، وما يكون أثراً شرعيّاً ليس إلاّ الجزئيّة والشرطيّة تبعاً أو استقلالاً، بناءً على صحّة جعلهما أو إسقاطهما كما في موارد النسيان.

وهاهنا ليست الجزئيّة والشرطيّة متعلّقاً للإكراه، بل ما هو المتعلّق له ليس إلاّ نفس ترك الجزء أو الشرط، والجزئيّة والشرطيّة ليستا من آثار ترك الجزء أو الشرط حتّى يرتفع بالحديث، وإن ترى وجود الحكم بالإعادة والقضاء في لسان الأخبار، كان من جهة كونه إرشاداً إلى حكم العقل بذلك، أي بفساد المأتي به، ويشهد على ذلك أنّ التارك للإعادة لا يستحقّ إلاّ عقاباً واحداً، لأجل عدم الإتيان بالمأمور به، لا لترك إعادته، واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطلٌ بالضرورة)، انتهى حاصل كلامه[1] .

أقول: ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال:

أوّلاً: إنّ الرفع إنّما يتعلّق بنفس الإكراه، فمن أُكره على ترك جزءٍ أو شرطٍ يكون معنى رفع الإكراه عنه أنّ ما أتى به كان هو المأمور به، أي كأنّ الأمر لم يتعلّق من الأوّل إلاّ بمثل المأتي به الناقص الأجزاء والشرائط، نظير نسيان الجزء أو الشرط، وتركهما في الصلاة لا نسيان الجزئيّة، كما أنّ معنى الرفع هناك ليس إلاّ كون المأمور به هو ما أتى به خارجاً المساوق ذلك لرفع الجزئيّة والشرطيّة، فهكذا يكون هاهنا إذا اُكره على ترك الجزء الذي ليس ركناً في قوام العقد أو الشرط يكون مرفوعاً، فمرجع رفعهما إلى رفع الجزئيّة والشرطيّة، فلا حاجة إلى اعتبار أنّ نفس الجزئيّة والشرطيّة متعلّقاً للإكراه، كما لا يحتاج إلى ذلك في النسيان إذا كان متعلّقاً بترك الجزء أو الشرط لا الجزئيّة والشرطيّة، والمفروض أنـّه قد قبل كون الجزئيّة والشرطيّة أثراً شرعيّاً تبعاً أو استقلالاً، فيحكم بصحّة المعاملة، ولا بأس بجريان حديث الرفع حينئذٍ، لكونه موافقاً للامتثال أيضاً ؛ لأنّ المفروض أنـّه أراد وقصد إيقاع العقد، إلاّ أنـّه قد منعه مانعٌ من عدوّ أكرهه على ترك جزئه وشرطه، فلو حُكم بصحّة العقد على رغم أنف المُكرِه، كان ذلك منّةً في حقّ المكرَه (بالفتح) كما لا يخفى، وهكذا يكون في صورة الإكراه على إيجاد المانع.

وثانياً: إمكان إرجاع الإشكال عن المانع إليه رحمه‌الله وسؤاله عن المرفوع في المكره عليه:

فإن أجاب بأنّ المرفوع الذي زعمه هو المانعيّة فهو.

وإن أجاب بأنـّه الآثار الشرعيّة كالجزئيّة والشرطيّة، وكان مجعولاً إلاّ أنـّه غير متعلّق للإكراه، وإن كان المرفوع هو المانع نفسه بلحاظ أثره ـ وهو عدم البطلان، وعدم وجوب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه ـ فإنّه وإن صحّ من جهة كونه متعلّقاً للإكراه، إلاّ أنّ هذا الأثر غير قابلٍ للرفع، لكونه أثراً عقليّاً لا شرعيّاً.

وعليه يأتي السؤال عن أنـّه كيف صرّح بصحّة جريانه في المانع بقوله: (فتلخّص من جميع ما ذكر أنّ الإكراه إن تعلّق بإيجاد المانع فيمكن أن يتمسّك بحديث الرفع لتصحيح المأتي به إلى آخره)؟!

وعليه، فالأولى في الجواب هو ما ذكرناه كما لا يخفى .

 


[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 232.