درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

أمّا المحقّق العراقي: فله تعليقتان في حاشيته في باب الأجزاء والشرائط، فقد قال في حاشيته الاُولى :

(أقول: المستفاد من رفع ما اضطرّوا إليه إذا كان بقوله رفعه تشريعيّاً، ومعنى رفعه التشريعي خلوّ صفحة التشريع عنه، مرجعه إلى عدم تشريع الحكم له، أو عدم أخذه موضوعاً لحكمه؛ لا أنّ مرجعه إلى قلب الوجود بعدم ذاته، أو قلب العدم بوجود ذاته، بل غاية اقتضائه قلب أخذ شيء في طيّ التشريع بعدم أخذه، وفي هذا المعنى لا فرق بين كون الموضوع فعلاً أو تركاً، وأنّ المضطرّ إليه فعلٌ أو ترك، إذ كما أنّ رفع الموجود تشريعاً يرجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن هذا الوجود، كذلك يعود رفع العدم تشريعاً إلى خلوّ صفحة التشريع عن هذا المفهوم، ومآله إلى رفع الحكم المترتّب على هذا العدم، لا جعله وجوداً كي يرجع إلى وضع شيء لا يناسب رفعه)[1] .

 


[1] حاشية فرائد الاُصول: ج3 / 356.