94/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
حيث يستفاد من ذلك وغيره أنّ حكم النسيان في غير الركن هو عدم الإعادة، كما هو مفاد حديث الرفع، وأمّا في الركن ـ مثل الركوع والسجود والطهور والوقت والقبلة كما ورد في حديث صحيح زرارة الوارد في الباب المذكور المعروف بحديث لا تعاد ـ فإنّه تجب الإعادة، فلا وجه للحكم بعدم الإعادة في مثل الركوع والسجود إذا نسيهما بحديث الرفع، ولعلّ لذلك لم يتمسّك الفقهاء بهذا الحديث في نسيان الركن، بخلاف سائر الأجزاء حيث يساعده نفس تلك الأدلّة لولا حديث الرفع، فضلاً عمّا هو مقتضى لسانه.
أقول: ومن ذلك ظهر الجواب عمّا قيل في النسيان لغير المستوعب، من لزوم الإعادة في الوقت إذا كان المدرك هو حديث الرفع، بأنّ مقتضى هذا الحديث ليس إلاّ وقوع الامتثال بالمركّب الفاقد للجزء نسياناً ولا تذكّر في الأثناء؛ لأنّ المفروض أنّ المأمور به في حقّ الناسي ليس إلاّ بما هو المأتي الفاقد للمنسي، فإذا حصلالامتثال، فلابدّ منالسقوط،فلا وجه للحكمببقاء الأمر بعد التذكّر في الوقت، ولعلّه لذلك لم يفت أحدٌ بوجوب إعادة الصلاة المنسيّة قرائتها إذا تذكّر في الوقت، كما لا إعادة إذا تذكّر في خارج الوقت، ولو لم يكن لنا حديث لا تعاد أيضاً.
كما أنّ مقتضى حديث الرفع أيضاً، هو عدم الإعادة بالنسبة إلى نسيان الركن إذا تذكّر في الوقت، لولا دلالة حديث لا تعاد على جعل حكم الإعادة على فرض النسيان والجهل الذي كان هو القدر المتيقّن في الحديث، لاستبعاد أن يكون المراد هو الترك العمدي، كما أنّ الأمر كذلك لو كان التذكّر في خارج الوقتأيضاً، من عدم لزوم الإعادة لولا حديث لا تعاد ونظائره .
أقول: يرد على ما استدلّ به المحقّق النائيني بأنـّه :
على فرض تسليم ما ذكره من عدم شمول حديث الرفع لمثل نسيان الجزء أو الشرط، لأنـّهما معدومان، بخلاف المانع إذا نسي وأتى به في الصلاة، حيث يحكم بصحّتها بواسطة حديث الرفع، لابدّ وأن يحكم بذلك أي بالصحّة إذا تذكّر بعد الوقت، مع أنـّه لم يفتِ به، لأنـّهم قد أفتوا لمن نسى النجاسة في صلاته حتّى خرج الوقت فتذكّر، فإنّه لابدّ من الإعادة، بخلاف ما لو كان جاهلاً حيث لا إعادة، سواءٌ علم به في أثناء الوقت أو في خارجه، مع أنّ لسان حديث الرفع بالنسبة إلى النسيان والجهل يكون واحداً، فلا يكون نفس هذا التفصيل دليلاً مفهماً بأنّ الوجه في الفرق بينهما ليس هو حديث الرفع، بل كان بواسطة مقتضى دليل آخر يدلّ على ذلك .