درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: ولا يخفى ما في كلامه من مواقع للنظر، لا بأس بذكرها بعد بيان ما هو المرفوع حقيقةً في مثل نسيان الجزء والشرط، ولعلّ ذكر ذلك كان موجباً لظهور الإشكال الوارد على كلامه، وصيرورته أوضح، فنقول ومن الله الاستعانة:

بعدما عرفت من أنّ المختار في حديث الرفع هو رفع جميع الآثار لا رفع بعض الآثار دون بعض، فحينئذٍ لابدّ أن يلاحظ بعد نسيان المكلّف لجزءٍ من أجزاء الصلاة كالقراءة مثلاً فهو :

تارةً: يكون نسيانه للقراءة مسبّباً عن نسيان أصل الجزئيّة، أي نسي كون القراءة جزءاً للصلاة بالنسيان الكلّي، ولذلك نسى خارجاً من إتيانها.

واُخرى: ما لا يكون نسيانه إلاّ باعتبار حال الإتيان فقط، لا من جهة الحكم والجزئيّة؛ أي كان عالماً بجزئيّتها لها، إلاّ أنـّه نسي الموضوع في حال العمل، وعلى كلّ تقدير .

أقول: والذي تعلّق به حديث الرفع، ليس إلاّ باعتبار ما نسي، ومعنى لا نسيان له فيمن نسي وتَرَك القراءة إذا لوحظ مع دليل المتوجّه لأصل الصلاة بأجزائها، لا يمكن إلاّ أن يكون بمعنى أنّ المأمور به ليس إلاّ ما أتى به خارجاً، يعني فكأنّه لا تكليف له في حال النسيان إلاّ بمقدار ما أتى به من الأجزاء والشرائط، فلا إعادة له.

وبعبارة اُخرى: إذا فرضنا حكومة مثل دليل حديث الرفع بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على بيان وجوب الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها، وفرض كونها عشرة أجزاء مثلاً، فمعنى الحكومة بحسب النتيجة ليس إلاّ بيان أنّ ما هو المأمور به في حال النسيان والجهل لو شمله هو ليس إلاّ ما يؤتى به في الخارج من الأجزاء والشرائط، وحصل الامتثال بذلك، وسقط الأمر بالامتثال، إذ لا معنى لبقاء الأمر بعد الامتثال.

واحتمال: أنّ ما نسي ليس إلاّ الموضوع والجزء أو الشرط دون الحكم أو الجزئيّة حتّى يتحقّق الامتثال .

مدفوعٌ: بعدم الفرق في لسان الرفع بالنسيان بين أن يكون المنسيّ هو الحكم أو الموضوع، كما لا فرق في مقتضى الحكومة على لسان الأدلّة الأوّليّة بين الأمرين، إذ بعد تسليم الحكومة في نسيان الحكم والجزئيّة، يوجبُ تسليم الحكومة في نسيان الموضوع والجزء.