98/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات الاستحصاب
ثم انه ذكر لاستصحاب الكلي قسماً آخر.قال السيد الخوئي (قدس سره):«القسم الرابع:( القسم الرابع ) ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه ، ويحتمل انطباقه على فرد آخر ، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع ، فقد ارتفع الكلي ، وإن كان منطبقا على غيره فالكلي باق . وامتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر .وامتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا ، بخلاف القسم الرابع ، فإنه ليس فيه الفرد مرددا بين فردين ، بل الفرد معين ، غاية الامر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه .وامتيازه - عن القسم الثالث: بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الذي علمنا ارتفاعه - أنه ليس في القسم الثالث علمان ، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين . غاية الامر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه ، بخلاف القسم الرابع ، فان المفروض فيه علمان :علم بوجود فرد معين ، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وعلى غيرهمثاله: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلم فيها ، ثم علمنا بخروج زيد عنها ، ولكن احتملنا بقاء الانسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقا على فرد آخر مثاله في الأحكام الشرعية:ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا ، واغتسلنا منها ، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا ، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها ، وأن يكون من غيرها»[1]
[1] . البهسودي، مصباح الاصول، تقرير بحث السيد الخوئي، ج3، ص104.