درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

و يمکن ان يقال:

ان مدلول السؤال في الصحيحه بقوله: فإن ظننت انه قد اصابه و لم اتيقن ذلك، فنظرت فلم ار شيئاً، ثم صليت فرأيت فيه.

انه کان يحتمل الاصابه و کان الاحتمال قوياً يبلغ حد الرجحان و الظن ولکن لم يبلغ حد اليقين.بخلاف ما سئل عنه قبل ذلك بقوله:

قلت له: اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من منّي، فعلمت امره الي ان اصيب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاۀ و نسيت ان بثوبي شيئاً و صليت، ثم اني ذکرت بعد ذلك.

و کذا قوله بعد ذلك: فإني لم اکن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته.

حيث انه حصل له اليقين بالنجاسۀ قبل الدخول في الصلاۀ.و النقطه الاساسية في السؤال في المقام عدم حصول العلم و اليقين بالنجاسۀ بخلافهما، بل کان يحتمل الاصابۀ.

فأفاد الامام في الجواب هنا: تغسله و لا تعيد الصلاۀ.

و هذا کان بخلاف جوابه (ع) في السؤالين السابقين، حيث افاد فيهما: تغسله و تعيد.مع ان في جميع الموارد الثلاثة انه رأي النجاسۀ بعد الصلاۀ.و هذا هو الموجب لسؤال زرارۀ، قلت: لم ذلك.حيث انه يري ان في جميع الموارد الثلاثة وقعت الصلاة في النجاسۀ، فما فرق مورد الاخير مع الموردين السابقين حيث افاد الامام (ع) فيه: لا تعيد الصلاۀ، و فيهما تعيد الصلاۀ.و طبعاً کان جواب الامام (ع) لزرارة لنفي هذه الشبهۀ و لبيان الفرق بين المورد الاخير و الموردين السابقين، الذي اوجب سؤال زرارۀ عنها بقوله: لم ذلك.هذا بيان مورد السؤال و مورد شبهۀ زرارۀ الموجبۀ لسؤاله، و أما جواب الامام (ع) بقوله عليه السلام:لانك کنت علي يقين من طهارتك ثم شککت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً.ناظر الي نقطۀ الافتراق بين هذا المورد و الموردين السابقين.و هو کونه في هذا المورد علي شک و احتمال من ناحيۀ النجاسۀ قبل دخوله في الصلاۀ الي تمام الصلاۀ.بخلاف الموردين السابقين حيث انه صلي مع علمه بالنجاسۀ من قبل الدخول في الصلاۀ الي تمامها.ففي هذا المورد کان شکه حادثاً بعد يقينه بالطهارۀ سابقاً، و أما في الموردين کان يقينه بالطهارۀ زائلاً بالعلم بالنجاسۀ قبل الصلاۀ الي تمامها.

و هذه النقطۀ في الموجب لقول الامام عليه الاسلام لا تعيد الصلاۀ بخلاف قوله (ع) فيهما: تعيد الصلاۀ.

و الاعادۀ موضوعها عدم الاتيان بالصلاۀ صحيحاً الموجب لبقاء الاشتغال بها و عدم سقوط الأمر بها، فإذا افاد الامام (ع) لا تعيد فمعناه: ان الصلاۀ وقعت صحيحۀ و سقط الأمر بها، و قد عرفت ان وجهها اي وجه عدم الاعادۀ تصريح الامام (ع) بکونه علي شك من نجاسۀ الثوب الحادث بعد يقينه بالطهارۀ السابقة فيه.و نقطۀ الأثر في کونه ذا شك حادث بعد اليقين السابق بالطهارۀ حال حدوث الشك الي تمام الصلاۀ.

بمعني: انه بمجرد حدوث الشك بالاصابة ـ اصابۀ النجس بالثوب ـ و حين اراد الدخول في الصلاۀ ليس له الاعتناء بهذا الشك مع تمکنه من اليقين بالطهارۀ قبل ذلك.

و عليه: فإنه لا معني لکون قول الامام (ع): لانك کنت علي يقين من طهارتك ناظراً الي اجراء الاستصحاب بعد تمام الصلاۀ و رؤيۀ النجاسۀ. لأنّه لا اثر لاجراء الاستصحاب بالنسبۀ الي صحۀ الصلاۀ.

بل تمام النظر جزماً ـ مع العنايۀ الي خصوصيۀ المورد وفرقه مع الموردين السابقين و جواب الامام بعدم الاعادة الکاشف عن صحۀ الصلاۀ في ظرف حدوث الشك بالاصابۀ مع تمکنه من اليقين السابق ـ الي حين ارادۀ الصلاۀ و عروض الشك في الاصابۀ.