درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم انه قدس سره اورد علي الشيخ قدس سره بقصور ما افاده في مقام تحرير الاشكال.كما اورد علي صاحب الكفاية من جهة خلط احدي جهتي الاشكال بالاخري.اما ايراده علي الشيخ فأفاد:«وبهذا البيان للاشكال يظهر لك قصور كلام الشيخ في تحرير الاشكال، فإنه نظر قدس سره ـ في مقام تحرير الاشكال ـ الي التقدير الاول خاصة عملاً بظاهر الرواية.ولأجل ذلك استشكل في الرواية:بأن الاعادة ليست نقضاً لليقين بالشك، بل باليقين.

نعم: يمكن ان يجري الاستصحاب فيما قبل الصلاة ليصح تعليلاً لجواز الدخول في الصلاة.

وعلي هذا الاساس نفي قدس سره تصحيح التعليل بأن الرواية ناظرة الي اجزاء الأمر الظاهري، فإن ذلك انما يتأتي فيما كان الملحوظ اجراء الاستصحاب بلحاظ حال العمل، كي تكون الاعادة منافية لحرمة ‌النقض لا ان تكون هي نقضاً.اما اذا كان الملحوظ هو اجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل وانكشاف الخلاف، فلا مجال لهذا الكلام.اذ ظاهر التعليل حينئذٍ كون الاعادة بنفسها نقضاً بالشك كما قربناه.والمفروض انها ليست كذلك.والالتزام بإجراء الأمر الظاهري لا يجعل الاعادة ‌نقضاً، كي تنحل المشكلة.

نعم: الاعادة منافية لثبوت الحكم الظاهري بناءً علي الاجزاء.

وهذا غير كونها منفية بالحكم الظاهري ومتعلقة له كما هو ظاهر النص والتعليل فتدبر جيداً.»[1]

وأما ايراده علي صاحب الكفاية قدس سره فقال:«... كما يظهر لك ما في الكفاية من خلط احدي جهتي الاشكال بالاخري، وذلك في موضعين:

الاول: في صدر الكلام، فإنه قدس سره بعد ما نقل الاشكال المزبور بالنحو المذكور في الرسائل وهو:

«ان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصح ان يعلل عدم الاعادة بأنها نقض لليقين بالشك؟»

قال: «ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال الا بأن يقال:

ان الشرط في الصلاة ‌فعلاً حين الالتفات الي الطهارة هو احرازها ولو بأصل او قاعدة لا نفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها، وإن انكشف وقوعها في النجاسة بعدها.كما ان اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفي.»ولا يخفي:انه ان كان ناظراً:الي اجراء الاستصحاب فعلاً وبلحاظ حال الصلاة، فأي اثر لكون الشرط هو الاحراز، اذ لا احراز حال العمل بعد فرض كون الاستصحاب بلحاظ حال الفراغ، وأي ربط له بحل اشكال كون الاعادة نقضاً باليقين لا بالشك؟وإن كان ناظراً:الي اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة ـ كما هو ظاهر كلامه بل صريحه ـ فما ذكره ليس تفصياً عن الاشكال الذي ذكره من عدم كون الاعادة نقضاً بالشك، بل باليقين، اذ لا موقع لهذا الاشكال علي هذا التقدير ولا موضوع له كما عرفت، وانما الاشكال هو الاستهجان العرفي بعد عدم وضوح الربط بين التعليل والمعلل.وبالجملة:فما افاده في الجواب اجنبي عن الاشكال الذي ذكره.

الموضع الثاني: في ذيل الكلام، فإنه قدس سره بعد ما انتهي من تحقيق المطلب قال:

«ثم انه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل، ضرورة ان العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم اعادتها لا لزوم النقض من الاعادة...»وأنت خبير ـ بحسب ما تقدم ـ ان التفصي بالالتزام بالإجزاء انما هو في مقام رد الاشكال الوارد علي تقدير ملاحظة جريان الاستصحاب في حال العمل، وقد عرفت انه علي هذا التقدير لا يراد من التعليل كون الاعادة بنفسها نقضاً، بل منافية لحرمة ‌النقض.وعليه: فلا معني للايراد عليه بأنه مناف لظهور العلة ‌في كون الاعادة‌ بنفسها نقضاً المبني علي اجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل.وجملة القول:

ان تحرير الاشكال وجوابه لم يؤد في الكفاية بما يليق شأنها ووزنها العلمي.»[2]

 


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص95.
[2] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج6، ص97.