درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وأفاد السید الاستاذ فی تقریب الاشکال:(... ان الامام (ع) حکم بعد وجوب الإعادة وعلله بحرمة نقض اليقين بالشك بنحو يظهر منه ثبوت الحرمة الفعلية للنقض.وعليه يقال:

اما أن يكون الملحوظ في قوله: " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا " هو حرمة النقض فعلا، بحيث يراد بيان ثبوت الاستصحاب في حال ما بعد الصلاة ولو كان الموضوع هو اليقين والشك السابقين، كما هو الظاهر من الرواية.

واما أن يكون الملحوظ هو ثبوت الاستصحاب وحرمة النقض في حال الصلاة.

فعلى الأول: يكون ظاهر التعليل ان الإعادة من مصاديق نقض اليقين بالشك، فتثبت لها الحرمة، فيكون من التعليل بالكبرى وانطباق العنوان العام الذي يكون متعلقا للحكم على مورد التعليل.

كما إذا قال: " لا تشرب هذا المائع لحرمة شرب المسكر "، فإنه ظاهر في كون هذا المائع من مصاديق المسكر.

ومن الواضح ان هذا مما لا يمكن الالتزام به.لان الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حال الصلاة كي تثبت لها الحرمة، بل هي نقض لليقين باليقينبوقوع الصلاة مع النجاسة.وبالجملة:الإعادة لو ثبتت، فهي من آثار العلم اللاحق بالنجاسة وعمل به، لا من آثار الشك السابق وعمل به كي يصدق نقض اليقين بالشك. فعلى هذا التقدير لا يتبين وجه تطبيق كبرى حرمة نقض اليقين بالشك على المورد.واما على الثاني:وهو ان يراد اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة - نظير اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس -، فلا يكون التعليل بالكبرى.إذ حرمة النقض الثابتة أثناء العمل لا يعقل ان تتعلق بالإعادة بعد العمل، إذ لا معنى لتعلق الحرمة السابقة بفعل متأخر بحيث لا تكون هناك حرمة في ظرف العمل.فعدم وجوب الإعادة لا يمكن أن يكون من مصاديق كبرى حرمة النقض بقول مطلق، فلا يكون التعليل من التعليل بالكبرى.بل الذي يظهر من التعليل ان الإعادة منافية لحرمة النقض لا انها نقض فتتعلق بها الحرمة.ومن هنا قد يبدو الربط بين العلة والمعلول مشكلا. وفي مثله قد يكون التعليل مستهجنا بحسب الموازين العرفية.وتوضيح ذلك:ان التعليل بغير الكبرى يصح في موردين:

أحدهما: التعليل بالصغرى بنحو يكون المحمول في الصغرى منطبقا على موضوع الحكم المعلل.

نظير ان يقال: " لا تشرب الخمر لأنه مسكر " فإنه يصح التعليل ولو لم يكن هناك سبق ذهني لثبوت حرمة مطلق المسكر، بل قد يستفاد الحكم لمطلق المسكر من نفس التعليل، ووقوع ذلك في الاستعمالات كثير.

والاخر:ان تكون هناك مناسبة واضحة بين التعليل والمعلل يعرفها كل أحد، فإنه يصح التعليل.

كما لو قال: " لا تسلك هذا الطريق لان فيه أسدا "، فان العلة لا تنطبق على المعلل، لكن المناسبة بينهما واضحة، وهي جهة التحرز عن خطورة الأسد.

ويلحق به:ما إذا لم تكن المناسبة واضحة عرفا، لكنها كانت معلومة لدى المخاطب خاصة.

كما لو قال: " لا تسلك هذا الطريق لان فيه زيدا "، مع سبق معرفة المخاطب بان زيدا يحاول ايذاءه.

اما لو لم يكن التعليل بالصغرى ولم تكن هناك مناسبة عرفية واضحة ولا مرتكزة في ذهن المخاطب خاصة بين العلة والمعلول، فالتعليل مستهجن بحسب موازين المحاورات.

كما إذا قال: " لا تسلك هذا الطريق لان زيدا مسافر ".

وقد يبدو ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ ليس هو من التعليل بالصغرى، ولا من موارد ثبوت المناسبة الواضحة بين العلة والمعلول.إذ أي مناسبة بين نفي الإعادة والاستصحاب، ولا ظهور في النص في وجود مناسبة مرتكزة في ذهنالسائل خاصة. وإذا كان الامر كذلك كان التعليل مستهجنا.ودعوى:ان السائل قد فهم وجود مناسبة ما على الاجمال وإن لم يفهم خصوصيتها، بعد فرض صدور الكلام من متكلم حكيم.مندفعة:

بأنها تتم لو أن الإمام ( عليه السلام ) تصدى لتعليل تعبدا، لا ما إذا كان السائل بصدد التعرف على علة الحكم كما هو ظاهر سؤاله: " لم ذلك " المشوب بالتعجب، فإنه لا يصح في مثله ان يعلل بامر لا يفهم منه شيئا.

وملخص الاشكال:ان التعليل ان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض بعد الصلاة، كان ممتنعا لعدم انطباقه على الإعادة.وان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض حال الصلاة، كان مستهجنا لعدم وضوح ربطه بالحكم المعلل.ولا يتأتى على هذا التقدير حديث كون الإعادة نقضا باليقين لا بالشك، لما عرفت من امتناع تعلق الحرمة السابقة بالإعادة، فلا موضوع لهذا الحديث فلا حظ.