درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم افاد السید الخوئی (قدس سره)

وملحض الجواب عن الاشكال المذكور: ان التعليل المذكور ناظر الي وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر الي الصغري بعد كون الكبري مسلمة من الخارج.

فحاصل التعليل:بعد سؤال الراوي عن علة عدم وجوب الاعادة في هذه الصورة مع وجوب الاعادة في الصورتين السابقتين: ان المصلي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهرية حال الصلاة، لكونه متيقناً بها فشك ولا يجوز نقض اليقين بالشك بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيلي بالنجاسة في احدهما والاجمالي في الاخري. فتنجز عليه التكليف. ولم يستند الي امر ظاهري، فيجب عليه الاعادة، ودلالة الأمر الظاهري علي الاجزاء في باب الطهارة مما لا اشكال فيه ولا خلاف.فمراد الشيخ قدس سره من دلالة الأمر الظاهري علي الاجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقا، ولا يرد عليه شئٌ.

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام صحة الاستدلال بهذه الصحيحة ايضاً علي حجية الاستصحاب، ويجري فيه جميع ما ذكرنا في الصحيحة الاولي.»[1]

ویمکن ان یقال:ان محل الاستشهاد فی الصحیحۀ فقرتان:

الاولی: قوله (ع) بعد سؤال زرارۀ بـ «لم ذلك»: لأنك کنت علی یقین من طهارتك وشککت ولیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك ابداً.

الثانیة:

قوله (ع) فی آخر الصحیحۀ: فلیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك، اما الفقرۀ الاولی:

وهی قول زرارۀ: فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلك، فنظرت فلم أر شیئاً فصلیت فرأیت فیه، قال (ع): تغسله ولا تعید الصلاۀ.

قلت: لم ذلك؟ قال (ع): لأنك کنت علی یقین من طهارتك فشککت، فلیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك ابداً، وأن قول السائل فیها (فرأیت فیه) یحتمل وجهین:

1 ـ ان متعلق رأیت ای ما رآه: هی النجاسۀ التی ظنها فی الثوب قبل الصلاۀ، وعلیه فهو برؤیته ذلك یعلم بوقوع صلاته فی النجاسۀ.

2 ـ انه لا یعلم ان النجاسة التی رأها هی ما وقع علی ثوبها قبل الصلاۀ، بل یحتمل کونها حادثۀ بعد الصلاۀ، کما یحتمل کونها نفس النجاسۀ التی ظن وقوعها علی الثوب.

ومقتضی استظهار الاکثر الأول.وبناءً علیه فإن فی تطبیق الاستصحاب فی المورد اشکال:وأفاد السید الاستاذ فی تقریب الاشکال:(... ان الامام (ع) حکم بعد وجوب الإعادة وعلله بحرمة نقض اليقين بالشك بنحو يظهر منه ثبوت الحرمة الفعلية للنقض.وعليه يقال:

اما أن يكون الملحوظ في قوله: " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا " هو حرمة النقض فعلا، بحيث يراد بيان ثبوت الاستصحاب في حال ما بعد الصلاة ولو كان الموضوع هو اليقين والشك السابقين، كما هو الظاهر من الرواية.

واما أن يكون الملحوظ هو ثبوت الاستصحاب وحرمة النقض في حال الصلاة.

فعلى الأول: يكون ظاهر التعليل ان الإعادة من مصاديق نقض اليقين بالشك، فتثبت لها الحرمة، فيكون من التعليل بالكبرى وانطباق العنوان العام الذي يكون متعلقا للحكم على مورد التعليل.

كما إذا قال: " لا تشرب هذا المائع لحرمة شرب المسكر "، فإنه ظاهر في كون هذا المائع من مصاديق المسكر.

ومن الواضح ان هذا مما لا يمكن الالتزام به.لان الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حال الصلاة كي تثبت لها الحرمة، بل هي نقض لليقين باليقينبوقوع الصلاة مع النجاسة.وبالجملة:الإعادة لو ثبتت، فهي من آثار العلم اللاحق بالنجاسة وعمل به، لا من آثار الشك السابق وعمل به كي يصدق نقض اليقين بالشك. فعلى هذا التقدير لا يتبين وجه تطبيق كبرى حرمة نقض اليقين بالشك على المورد.

واما على الثاني: وهو ان يراد اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة - نظير اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس -، فلا يكون التعليل بالكبرى.

إذ حرمة النقض الثابتة أثناء العمل لا يعقل ان تتعلق بالإعادة بعد العمل، إذ لا معنى لتعلق الحرمة السابقة بفعل متأخر بحيث لا تكون هناك حرمة في ظرف العمل.فعدم وجوب الإعادة لا يمكن أن يكون من مصاديق كبرى حرمة النقض بقول مطلق، فلا يكون التعليل من التعليل بالكبرى.بل الذي يظهر من التعليل ان الإعادة منافية لحرمة النقض لا انها نقض فتتعلق بها الحرمة.ومن هنا قد يبدو الربط بين العلة والمعلول مشكلا. وفي مثله قد يكون التعليل مستهجنا بحسب الموازين العرفية.

 


[1] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص57 و 58.