درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم افاد صاحب الکفايه (قدس سره):ثم انه قدس سره امر في النهاية بالتأمل.وقد افاد في تعليقته علي الكتاب:«وجه التأمل: ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظة التعليل بلزوم النقض من الاعادة كما لا يخفي.»ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره:ان مع تسلم عدم تصحيح مطابقة التعليل مع سؤال الراوي بما مر من اعتبار احراز الطهارة، فإن هذا الاشكال لا يوجب قدحاً في دلالة الرواية علي اعتبار الاستصحاب.وذلك:لأن الاشكال لازم علي كل تقدير، بلا فرق بين ان يكون مدلول الصحيحة قاعدة الاستصحاب بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بطهارة الثوب قبل ظن الاصابة.او كان مفادها قاعدة اليقين بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بالطهارة الحاصل بالفحص والنظر في الثوب وعدم وجدان شئ وزال اليقين المذكور برؤية النجاسة بعد الصلاة.وأفاد الشيخ قدس سره في تقريب الاستدلال بالصحيحة:والتقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا .وأما فقه الحديث:فبيانه : أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة ، والشك حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصلح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، وأن الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة - كما صرح به السيد الشارح للوافية - إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشك ، بل هو نقض باليقين ، بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.

وربما يتخيل: حسن التعليل لعدم الإعادة ، بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها .

وفيه: أن ظاهر قوله : " فليس ينبغي " ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أن ظاهر قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة الأولى : " لا ينقض اليقين بالشك أبدا " ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ، فإنه لا يخلو عن دقة .

ودعوى: أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة .

مدفوعة: بأن الصحة الواقعية وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا ، من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة ، لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها .

مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك :" وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته " .إلا أن يحمل هذه الفقرة - كما استظهره شارح الوافية - على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا .

وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : " وإن لم تشك ثم رأيته . . . الخ " .

والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة .

وهذا الوجه سالم عما يرد على الأول ، إلا أنه خلاف ظاهر السؤال .

نعم: مورد قوله ( عليه السلام ) أخيرا : " فليس ينبغي لك . . . الخ " هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي ، لا إبطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع .

لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم )).[1]

 


[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص60 و 62.