درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وقد مر في کلمات سيدنا الاستاذ قدس سره انتصاراً للشيخ قدس سره:ان الکسر و الهدم و الحل و الرفع و ان استعمل فيها النقض في الموارد المختلفۀ کنقض الدار و نقض العظم و نقض الحکم و امثاله في کتب اللغۀ الا ان کل ذلک ليس معني للنقض و انما هو تفسير له باللازم او المحقق لمفهومه و ان المعني الجامع بين هذه الموارد هو ما يساوق التشتيت و فصل الاجزاء بعضها عن الآخر، فنقض الشي يرجع الي رفع الهيئۀ الاتصاليۀ و تشتيت الاجتماع الحاصل للاجزاء.و عليه فانما يختص النقض بالموارد التي يحرز فيه اقتضاء البقاء و الدوام.ويمكن ان يلاحظ فيما افاده قدس سره:ان ما يساوق التثبيت وفصل الاجزاء بعضها عن الآخر، انما هو تفسير آخر للنقض باللازم او المحقق لمفهومه، وليس معني جامعاً بين جميع الموارد.وذلك:لأن في كتب اللغة نقض البناء هدمه، والعظم كسره، والحبل حلّه، والعهد والأمر افساده بعد احكامه.ومعني النقض في جميع هذه الموارد كما في النقيض والانتفاض ما يقابله وما يضاده، ولذا قيل: نقيض كل شئ رفعه، اي ان كل ما وضع من الشيء يكون نقيضه او نقضه رفع، فالمعني فيه رفع ما وضع وما قرر، وما يعبر عنه بالفارسية «برداشتن چيزي كه گذاشته شده و به هم زدن چيزي كه مقرر شده است.»وعليه فإن مصداق الرفع، في مثل البناء ‌الهدم، فإن الهدم هو ما يقابل البناء (خرابي نقيض ساختي است) وفي العظم، الكسر فإن الكسر يقابل العظم ورفع العظم من جهة ان العظم في البدن ما يوجب الاستحكام، وما يقابله كسره اي رفع ما فيه.وفي الحبل يكون ما يقابله الحل فنقض الحبل هو رفع ما يوجب انسجامه بالنسج، فالحل هو ما يقابل الانسجام فيه.وكذا في مثل العهد او الأمر، فإن النقض ما يقابله، فما يقابل العهد عدم الالتزام به، لأن في مثل العهد والقسم، والبيعة وامثالها ان الشخص يلتزم علي نفسه شيئاً، ومعني نقضه عدم التزامه.فهنا معني واحد في النقض، وهو ما يقرب الرفع وما يقابل الشئ ويضاده (اي المضادة بالمعني العرفي).وله في كل مورد من موارد استعماله تفسير في اللغة، وبيان للازم بحسب مناسبة الموضوع.

مثلاً: نقض البيع والمعاملة هو ما يقابله وما يرفعه، وبالفارسية (به هم زدن معامله) ونقض الجرح، اي رفع الحالة المانعة لسيلان الدم، ونقض القول، اي رفعه وما يقابله من مخالفته ودفعه.

والتناقض بمعني التحالف والتدافع والمقابلة، ونقض الطهارة ازالتها وابطالها.

والحاصل: ان المعني في النقض، الاتيان بما يقابله ويخالفه وما يرفعه.

وعليه فإن القول بأن النقض هو رفع الأمر الثابت او رفع الأمر المستحكم تفسير للنقض بلازمه، لأن النقض والرفع انما يبتني علي تقرر في الشيء واستحكام فيه بحسبه ونحو ثبات او ثبوت فيه، وبهذه الجهة انما يكون ذلك تفسير باللازم بفرض انطباق اللفظ علي الموارد المختلفة التي ذكر استعمال اللفظ فيها في اللغة.ومثله ما اختاره الشيخ قدس سره وانتصره السيد الاستاذ قدس سره من انه رفع الهيئة الاتصالية، فإن هذا المعني ايضاً تفسير باللازم في بعض الموارد مع انه غير جار في مثل البيعة والعهد، ولذا افادوا بأن استعمال النقض فيها مجاز وذكروا في جهة الاقربية بالمعني الحقيقي وجوهاً، ولكن كل هذه المقولات خارجة عن اساس ما نحتاج اليه في البحث، وأن النقض له معني واحد، وليس بمشترك له معاني بالاشتراك والمعني الواحد هو الرفع، والأخذ بما يقابل الشيء ويخالفه.والرفع او المقابلة او المخالفة التي هي معني النقض هو المعني الثابت في جميع موارد استعمالاته في اللغة.الا ان في كل مورد يختلف حيثية الرفع والمقابلة، اي يكون الرفع فيه بشكل خاص.وهذا الشكل الخاص في تطبيق حيثية الرفع اوجب القول بتفسير النقض بلوازمه في كلمات الاعلام.اذا عرفت هذا:فقد ظهر ان معني نقض اليقين، رفع اليد عن اليقين والأخذ بما يقابله، ومخالفة اليقين.واستعماله استعمال حقيقي وليس بمجازي، الا ان تطبيق هذا المعني علي اليقين له محامل وتفاسير، كما في جميع موارد استعمال النقض، وقد مر ان نقض العهد غير نقض الجرح وهو غير نقض الدار بحسب التفسير الموجب للانطباق.وتمام ما وقع في المقام انما هو في تفسير تطبيق النقض علي اليقين في كلام الامام عليه السلام.فربما يقال ان اليقين بما انه امر مستحكم وأمر ثابت، فنقضه رفع الامر المستحكم او رفع الأمر الثابت.

والمهم هنا: ان اليقين بما هو يقين يقبل النقض بذاته من غير احتياج الي اي تأويل، فإن من كان علي يقين من صدق زيد انما يعمل بما يخالف يقينه من تكذيبه، كما هو الحال في كثير من الافراد الذين يكذبون النبي صلي الله عليه وآله.

وعليه فنقض اليقين بذاته قابل للتصوير بالبناء او العمل علي مخالفته، والقول بأن نقض اليقين هو نقض آثار اليقين المترتبة عليه انما هو تفسير في مقام بيان الانطباق، فإن عدم العمل بآثار اليقين من مصاديق نقض اليقين في مورد اسناد النقض باليقين، وليس ذلك من مقومات مفهوم النقض بحسب اللغة.كما قد عرفت انه لا اشعار في مفهوم النقض بالمعني الذي عرفته، وهي الرفع والمقابلة والمخالفة، باقتضاء البقاء في المنقوض بحسب اللغة.لما مر من عدم الاشعار فيها بكون المنقوض ما فيه الهيئة الاتصالية بل هو تفسير باللازم في بعض موارد الاستعمال والانطباق.هذا بحسب اللغة.

وهنا بحث: وهو ان النقض في الاستصحاب لا يتعلق بنفس اليقين، وأن تعلقه بذات اليقين انما هو مفاد قاعدة اليقين والشك الساري، بل انما تعلق النقض باليقين في مقام بقائه، لا بذات اليقين، وهذا ليس نقض اليقين، بل نقض بقاء اليقين، ومعه فما وجه اسناد النقض الي ذات اليقين في كلام الامام عليه السلام.

وهذا غير بحث النقض بحسب اللغة، بل هو بحث في تفسير الرفع والمخالفة في خصوص الاستصحاب.