درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وأجاب قدس سره عن ذلك:

بما محصله: ان هذا الاشكال انما يلزم اذا كان الملحوظ في مقام اسناد النقض نفس اليقين بما هي، واليقين الملحوظ بالنظر الاستقلالي.

وأما لو كان الملحوظ: اليقين لا بما هو بل علي نحو المرآتية وبالنظر الآلي، اي بما هو مرآة للمتيقن، او للآثار المترتبة علي اليقين كما هو مقتضي الظهور في مورد الرواية بقوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك. فإنه ظاهر عرفاً في كونه كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً.

وفي هذا التعبير منه قدس سره بقوله: «حيث تكون ظاهرة في انها كناية ‌عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن اشارة الي ما سيأتي منه في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب:

«لا شبهة ان قضية ‌اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات...»[1]

ومقصوده قدس سره من هذه الاشارة‌ في المقام:ان بناءً علي ما التزمنا به من كون اليقين ملحوظاً في المقام علي نحو المرآتية لكان المراد من قوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك... بمقتضي ظهوره.

العرفي: لزوم العمل بحكم مماثل للمتيقن اذا كان المتيقن حكماً، او حكم مماثل لحكمه فيما اذا كان المتيقن موضوعاً ذا حكم.

وأنه لو كان اليقين ملحوظاً علي نحو الاستقلالية لكان قوله (ع) ولا ينقض.... ظاهرة في لزوم العمل بالحكم المماثل لحكم اليقين بنفسه وبوصفه كالمثال المتقدم من وجوب الصدقة الذي يترتب بالنذر علي صفة اليقين بحياة زيد، دون الحكم المماثل للمتيقن او المماثل لحكمه.

ثم انه قدس سره علل ما افاده من ظهور قوله (ع): ‌ولا ينقض اليقين بالشك، عرفاً في كونه كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً:

ان المأخوذ في لسان الدليل هو مفهوم اليقين دون اليقين الخارجي، وذلك: لأن هيئته لا ينقض لا يمكن تعلقه بنفس اليقين ضرورة انتقاض اليقين وآثاره بعروض الشك قهراً، لأن نقض اليقين الخارجي بالشك امر عقلي لا يقبل التشريع.كما انه لا يمكن تعلقه بالمتيقن، لأن المتيقن لو فرض كونه حكماً، فإن امر بقائه وانتفائه بيد الشرع حيث ان له حدود و معايير، يجري الحكم فيها بمقتضي جعله، وليس بقائه وارتفاعه بيد العبد حتي يبني علي البقاء او لا يبني عليه.وإذا كان المتيقن موضوعاً لحكم شرعي، فإن بقائه تابع لاستعداده للبقاء بحسب ذاته وليس امره بيد المكلف.ولذلك يتعين تعلق النقض باليقين ، وهو مفهوم اليقين بالمعنى الكنائي العرفي، وهو جعل حكم مماثل للمستصحب اذا كان المستصحب حكماً شرعياً وجعل حكم مماثل لحكم المستصحب اذا كان موضوعاً لحكم شرعي، وأساس هذا الوجه الاستظهار الناشي من لحاظ اليقين علي نحو المرآتية، ومناسبة الحكم والموضوع في خصوص اخبار الاستصحاب التي هي خطابات ملقاة الي العرف. وليس مفادها عندهم ترتيب آثار اليقين لما مر من كونها احكام عقلية تنتفي بانتفاء اليقين وغير قابل للجعل الشرعي.

والحاصل: ان بعد تعذر تعلق هيئة لا تنقض بنفس اليقين لما مر من انتقاضه قهراً بالشك، لزم استظهار ما مر من الظهور الكنائي، وهو كون مفاد الجملة جعل حكم مماثل.

هذا ثم انه قد مر ان صاحب الكفاية انما تعرض لهذا البحث تعريضاً لما افاده الشيخ و غيره من الالتزام باعتبار الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع دون الشك في المقتضي.

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص414.