درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم افاد صاحب الکفایۀ قدس سره:

3 ـ ان يكون الجزاء هو قوله (ع): (ولا ينقض اليقين بالشك).

ويكون قوله (ع): (فإنه علي يقين من وضوئه) توطئة وتمهيداً لذكر الجزاء، فيكون المعني: وان لم يستيقن انه قد نام، فحيث انه علي يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك.

ويكون مدلول الرواية عدم نقض خصوص اليقين الوضوئي، ويختص بباب الوضوء، ولا يعم جميع النواقض. ويفيد اعتبار الاستصحاب فيما كان الشك متعلقاً بالوضوء، لا مطلقا.وقرر صاحب الكفاية قدس سره هذا الاحتمال ابعد من الاحتمال الثاني بقوله:«وأبعد منه كون الاجزاء قوله: «لا ينقض... الخ»

وقد ذكر «فإنه علي يقين...» للتمهيد.»

وأفاد الشيخ قدس سره في تقريب هذا الاحتمال:

«... مع احتمال ان لا يكون قوله ( عليه السلام ): " فإنه على يقين " علة قائمة مقام الجزاء، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله ( عليه السلام ): " ولا ينقض "، وقوله ( عليه السلام ): " فإنه على يقين " توطئة له، والمعنى: أنه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه، فيخرج قوله: " لا ينقض " عن كونه بمنزلة الكبرى، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن ».

ثم افاد الشيخ بعد ذكر الاحتمالين وبعد قوله قدس سره في صدر الكلام:

وجعل قوله (ع): (وإلا فإنه علي يقين) نفس الجزاء بالنسبة الي الاحتمال الثاني:

«لكن الانصاف: ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصاً بضميمة الاخبار الاخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك.»والظاهر ان نظره الي ان ارادة عموم اليقين بإرادة ‌الجنس منه لا يخلو عن ظهور ويؤيده الأخبار الآتية.وأفاد السيد الاستاذ قدس سره:

«وأما الاحتمال الثالث: فهو مما لا يصح الالتزام به، إذ لو كان قوله: " ولا ينقض اليقين بالشك " هو الجزاء، لما صح تصديره بالواو، بل اما أن يكون مصدرا بالفاء أو مجردا عنهما، كما لا يخفى على من لاحظ نظائره، مثل أن يقول: " ان جاء زيد من السفر فحيث إنه تعبان هئ له وسائل الراحة أو فهئ له ذلك ".

ونظره قدس سره الي:ان تصدير الجزاء بالواو ظاهرة في المغايرة المنافية لشدة الارتباط والاتصال بين الشرط والجزاء، فإن الجزاء علي ما عرفت مترتب علي الشرط ترتب المعلول علي علته، والواو تنافي هذا الترتب.وما يساعده هو تصديره بالفاء ولا اقل من تجرد الجزاء عنها اي الواو والفاء، دون تصديره بالواو.

هذا، ثم: انه بعد ما عرفت وهن الاحتمال الثاني والثالث عند صاحب الكفاية قدس سره لكان المتيقن عنده هو الاحتمال الاول والرواية به ظاهرة في عموم التعليل عنده.

ثم ان المحقق الاصفهاني قدس سره قرر الاحتمالات في قوله (ع) (والا فانه علي يقين من وضوئه) اربعة، قال في نهاية الدراية:

توضيح المقام:ان محتملات قوله (ع) - عليه السلام -: ( والا فإنه على يقين من وضوئه ) أربعة:

أحدها: أن يكون مدخول الفاء علة للجزاء قامت مقامه.

ثانيها - أن تكون الجملة الخبرية مأولة بالانشائية، ويراد منها الامر بكونه على يقينه بالوضوء والثبات عليه، فتكون جزاء بنفسها.

ثالثها - أن تكون الجملة توطئة وتمهيدا للجزاء، ويكون الجزاء قوله عليه السلام ( ولا ينقض اليقين بالشك ).

رابعها - أن تكون الجملة باقية على الخبرية وتكون جزاء بنفسها.

فنقول: أما الأول، فقد استظهره شيخنا الأستاذ العلامة - قده - تبعا للعلامة الأنصاري - قده - مستشهدا بكثرة وقوع العلة موقع الجزاء، كقوله تعالى ( ومن كفر فان الله غني عن العالمين )،[1] ( ومن كفر فان ربي غني كريم )، ( وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ) إلى غير ذلك.

الا أن حمل الجملة على ذلك إنما هو بعد عدم إمكان إرادة الجزاء، مضافا إلى لزوم حمله على التأكيد، لان الجزاء - وهو عدم وجوب الوضوء مع عدم اليقين بالنوم قد استفيد سابقا من قوله عليه السلام: ( لا، حتى يستيقن انه نام ) وسيجيئ إن شاء الله تعالى: أن سنخ هذا التركيب - بملاحظة تلك الأمثلة المتقدمة - لا ظهور في العلية لكثرة سوق مثله في إفادة الجزاء.

 


[1] سورة آل‌عمران، آيه97.