درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

الوجه الثاني: (من وجوه الاستدلال علي اعتبار الاستصحاب) العقل.

قال صاحب الكفاية قدس سره:

الوجه الثاني: ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق .

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.

وهذا الوجه الذي اشتهر بالوجه العقلي ما ذكره الشيخ قدس سره بعنوان الوجه الثاني، وتعرض له صاحب الكفاية قدس سره ايضاً، ولم يتعرض لهذا الوجه مثل المحقق النائيني والمحقق العراقي قدس سرهما.اما ما افاده صاحب الكفاية قدس سره.فأساس هذا الوجه عنده ان الثبوت في الزمان السابق انما يوجب حصول الظن ببقائه في الزمان اللاحق.وأورد علي الاستدلال به في المقام بوجهين:

1 ـ ان مجرد الثبوت في الزمان السابق لا يوجب حصول الظن بالبقاء لا الظن الفعلي ولا الظن النوعي.

نعم انه يمكن تصوير ان بحسب الغالب ان ما ثبت فيدوم، وأن مقتضي الغلبة دوام ما ثبت.ولكن لا اثر لهذا الغلبة لأن الثابت كما صور دوامه بحسب الغالب كذلك يمكن فيه عدم الدوام.فلا يحصل لنا الظن بدوام ما ثبت سابقاً.

2 ـ ان مع فرض حصول الظن بالبقاء من الثبوت في الزمان السابق، فإنه لا دليل علي اعتبار هذا الظن، بل ورد الدليل علي عدم اعتباره علي وجه العام.

وأساس ما افاده في مقام الجواب، نفي علية الثبوت السابق لحصول الظن ببقائه.وقال الشيخ قدس سره في تقريب الوجه الثالث للقول الاول في الاستصحاب:

ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني - وإلا لم يحتمل البقاء - فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم، لاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر فالراجح بقاؤه، فيجب العمل عليه.

وفيه: منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء، مع أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره: من أن ما تحقق وجوده ولم يظن عدمه أو لم يعلم عدمه، فهو مظنون البقاء.

ومحصل الجواب - عن هذا وأمثاله من أدلتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظن البقاء -: منع كون مجرد وجود الشئ سابقا مقتضيا لظن بقائه، كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب.مع أنه إن أريد اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي - يعني لمجرد كونه لو خلي وطبعه يفيد الظن بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع - ففيه: أنه لا دليل على اعتباره أصلا. وإن أريد اعتباره عند حصول الظن فعلا منه، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا: من أصالة حجية الظن، إلا أن القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظن الشخصي منه - حتى أنه في المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها - لم يقل به أحد فيما أعلم، عدا ما يظهر من شيخنا البهائي ( قدس سره ) في عبارته المتقدمة، وما ذكره ( قدس سره ) مخالف للإجماع ظاهرا، لأن بناء العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئية والكلية والموضوعات - خصوصا العدميات - على عدم مراعاة الظن الفعلي.ثم إن ظاهر كلام العضدي - حيث أخذ في إفادته الظن بالبقاء عدم الظن بالارتفاع - أن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة، وليس في الأمارات ما يكون كذلك.نعم، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك. وكيف كان، فقد عرفت منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشئ للظن ببقائه. وقد استظهر بعض تبعا لبعض - بعد الاعتراف بذلك - أن المنشأ في حصول الظن غلبة البقاء في الأمور القارة.

قال السيد الشارح للوافية - بعد دعوى رجحان البقاء -: "إن الرجحان لا بد له من موجب، لأن وجود كل معلول يدل على وجود علة له إجمالا، وليست هي اليقين المتقدم بنفسه، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده بعد التحقق، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للإلحاق بالأعم الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة، وإلا فيقوى بهما. وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا."[1]


[1] تعليقة على معالم الاصول، .السيّد علي الموسوي القزويني، ج6، ص292