درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم افاد المحقق الاصفهاني بعد نقل كلمات صاحب الكفايه في المواضع الاربعة وبيان اختلافها: انه قد مر منا في مبحث حجية‌الخبر:

1 ـ ان السيرة‌العقلائيه يكفي في اعتبارها مجرد عدم ثبوت ردع الشارع عنها، ولا يلزم احراز الامضاء ولا اثبات عدم الردع.

وعليه فلا يلزم البناء علي عدم حجية السيرة بمجرد عدم العلم بالامضاء او الجهل بعدم الردع.

وذلك: لان الشارع بما هو عاقل: بل رئيس العقلاء متحد المسلك معهم الا اذا احرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع.

وصرف الردع الواقعي، اي الردع في الواقع لا يكشف عن اختلاف المسلك، ولا يوجب رفع اليد عن اتحاد مسلكه المعلوم منه بما هو عاقل.

2 ـ ان محذور الدور من الطرفين. انما يمنع عن صلاحية الايات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم. بناءً علي توقف حجية السيرة علي اثبات عدم رادعية العمومات.

لان اثبات رادعية العمومات كما يتوقف علي عدم مخصصية السيرة، كذلك ان مخصصية‌السيرة تتوقف علي اثبات عدم راعية العمومات.

ولازم ذلك: انه يتوقف رادعية‌العمومات علي رادعيتها، ومخصصية السيرة‌علي مخصصيتها.

كما انه اذا التزمنا بان صرف عدم ثبوت الردع ـ ولو كان ذلك لاستحالته لاستلزامه الدور ـ يكفي في حجية السيرة‌فان لناان نقول:انه كما يكفي في الاخذ بالعمومات عدم ثبوت المخصص، كذلك يكفي في الاخذ بالسيرة عدم ثبوت الرادع.وثبوت المتنافيين محال، فانه لو ثبت العموم فلا وجه لثبوت المخصص، وثبوتها معاً متنافيان، اذ مع ثبوت العموم يعلم انه لا مخصص له ، وكذلك ان مع ثبوت السيرة لا وجه لثبوت الرادع لان ثبوت السيرة بمعني اعتبارها يكشف عن عدم ثبوت الرادع.ولعل ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في حاشية الكفايه في مبحث الخبر من استصحاب حجية السيرة، يرجع الي محذور استحالة ثبوت المتنافيين، لما مر في كلامه من ان اعتبار السيرة تام قبل نزول الآيات وبعده فاما ان تكون السيرة مخصصة‌للعمومات واما تكون العمومات رادعة عن السيرة‌وحيث يستحيل ثبوت مخصصة السيرة ورداعية‌العمومات معاً ودوران الامر بينهما فالتزم باعتبار السيرة السابقة علي لزوم الدوران المذكور بنزول الآيات والعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.وما افاده قدس سره هناك مبني علي كفاية عدم ثبوت الردع، والا فلو كان اللازم ثبوت عدم الردع، فانه لا ينتهي الامر الي الدوران المذكور. لان مع الشك في ثبوت عدم الردع كانت النتيجه تساوي الردع. وكذلك الكلام في كفاية‌عدم ثبوت المخصص في العمل بالعام.كما انه قلنا هناك ـ‌في مبحث حجية الخبر ـ: انه ربما يقال:ان معارضة السيرة‌العقلائيه علي اعتبار الخبر والعمومات النايه من باب معارضة غير تام الاقتضاء مع تام الاقتضاء.وذلك:لان العام حجة بذاته، ومع عروض الخاص يسقط حجيته الفعليه دون حجية الذاتيه، لان تقديم الخاص عليه انما كان من باب تقديم اقوي الحجيتن علي اضعفهما، فلا وجه للدوران المذكور وهذا بخلاف السيرة العقلائيه.فان حجيتها ليست ذاتيه، بل تتقوم حجيتها بعدم الردع من الشارع ومعه فان لا تعارض مع حجة اخري الا بعد الفراغ عن حجيتها بعدم الردع.واجبنا هناك بوجهين:

احدهما: انا نلتزم بهذه الكلية ـ اي عدم قابلية غير تام الاقتضاء للمعارضة مع تام الاقتضاء ـ اذا كان غير تام الاقتضاء في نفسه غير تام الاقتضاء، لا صيرورته غير تام الاقتضاء بملاحظة تأثير تام الاقتضاء في المنع عن اقتضائه.

والمورد ليس من قبيل ما كان غير تام الاقتضاء، غير تام الاقتضاء في نفسه.وذلك لانه لو لا تأثير العام في الردع عن السيرة كان نفس عدم ثبوت الردع كافياً في تمامية اقتضائها. وان عدم تمامية ‌اقتضائها انما يكون مستنداً الي تأثير العام في ردعه.وعليه فان العام في المقام انما يتوقف حجيته الفعلية علي عدم قيام المخصص ـ توقف المشروط علي شرطه ـ.ومن طرف آخر ان حجية‌السيرة تتوقف علي عدم الرادع الفعلي، ويكون توقفها عليه من باب تقوم المقتضي علي مقوم اقتضائه.فالسيرة‌توجب زوال الشرط للحجية الفعلية في العام.والعام يوجب زوال ما يتقوم به المقتضي في السيرة وان شئت قلت: ان العام يوجب زوال الشرط للاقتضاء الفعلي في السيرة‌وعليه فانما يثبت دوران الامر بينهما عند نزول الآيات. ومعارضة تام الاقتضاء مع تام الاقتضاء.

وثانيهما: ان انطباق الكلية المذكورة اي معارضة تام الاقتضاء مع غير تام الاقتضاء علي مورد دوران الامر بين الردع والتخصيص.

لا يخلو عن خلط بين تصوير المقتضي في مقام الثبوت والمقتضي في مقام الاثبات.وذلك:لان العام انما يقتضي الشمول والعموم بحسب كاشفيته عن الشمول كشفاً نوعياً، وعليه فان تمامية اقتضائه لذلك يكون في مقام الثبوتوكذلك:ان السيرة انما مقتضي الاثر ـ وهو العمل بالخبر، او الجري علي وفق الحالة السابقه ـ لوجود الحكمة الداعيه الي ذلك والمصححة لجريهم علي طبقه. والشارع بما هو عاقل متحد المسلك معهم، وعليه فان السيرة تام المقتضي لذلك في مقام الثبوت.وعليه فكل من العام والسيرة تام الاقتضاء ثبوتاً.واما تصوير اقتضائهما في مقام الاثبات:ان دليل اعتبار الظهور العمومي او الظهور الاطلاقي، ان كان لفظياً كدليل حجية السند مثلاً:امكن ان يقال:ان مقتضي العموم او الاطلاق كون الظهور فيهما حجة ذاتيه وان تقديم الخاص او التقييد عليه من باب تقديم اقوي الجتين علي اصفقهما نظير تقديم خبر الاعدل علي خبر العادل بمقتضي قوله عليه السلام: خذ باعدلهما.ولو كان دليل اعتبار الظهور العمومي او الظهور الاطلاقي بناء العقلاء عليهما.

فان يمكن ان يقال: ان بناء العقلاء علي العمل بالعام يوجب تمامية الاقتضاء فيه في مقام الاثبات. وان بنائهم علي اعتبار الظهور في الخاص يوجب تقييد بنائهم علي اعتبار الظهور في العام.

كما يمكن ان يقال: ان الشارع انما لم يردع عن بنائهم علي اعتبار الظهور في العام ولكنه لم يمض بنائهم علي اعتبار الظهور في الخاص

وعليه فان العام تام الاقتضاء في مقام الاثبات بسبب عدم ردع الشارع عند او امضائه له، وان الخاص غير تام الاقتضاء علي هذا التصوير.

والظاهر ان ما افاده قدس سره في هذا المقام من قول «فانه يمكن ان يقال» الي هنا كان في مقام ابداء الاحتمال والتأكيد علي استبعاده

ثم افاد قدس سرهان دليل اعتبار الظهور وحجيته، بناء العقلاء وليس من ناحية الشارع في مورده الا الامضاء، وحيث انه لا معني لبناء العقل الا عملهم وجريهم، فان جريهم العملي في قبال العام اما يكون علي اساس الظهور العمومي حتي لو كان في قباله دليل خاص.وهو خلف وخلاف الواقع.واما ان جريهم العملي، البناء علي الظهور العمومي ما ليس في قباله خاص.وليس معني ذلك انه لا اقتضاء في العام من حيث الظهور اذا كان في قباله خاص، ومع انتفاء البناء في هذا المقام من العقلاء فينتفي لا محاله امضاء الشرع له.وعليه فان كما يقال:انه لم يثبت امضاء الشارع لبناء العقلاء علي اتباع الخبر