درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وقبل الخوض فی بيان ما هو مقتضی التحقيق بيان الفارق بين المسئله الاصوليه والقاعدۀ الفقهية:

فتقول: ان القاعدۀ الفقهية عرفت فی کلمات الاصحاب بوجوه:

الاول: ما افاده الشيخ 

بأن المسائل الاصولیة هي البحث عن القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیة، ویختص اجرائها فی مواردها بالمستنبط والمجتهد لا حظ للمقلد فیها، والقواعد الفقهية یکون تطبيقها واجرائها فی مواردها بيد المقلد ووضحه المحقق النائينی  .قال المحقق النائينی  :

«نتيجة المسألة الأصوليّة إنّما تنفع‌ المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيها، و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و لا يجوز له أن يفتي في الرسائل العمليّة بحجيّة الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلا، لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد بل هو من وظيفة المجتهد. و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، و يجوز للمجتهد الفتوى بها، و يكون أمر تطبيقها بيد المقلّد، كما يفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و بالعكس، و غير ذلك من القواعد الفقهيّة.[1]

ومنها: ما افاده النائينی 

«أنّ النتيجة في‌ المسألة الأصوليّة إنّما تكون كلّية و لا يمكن أن تكون جزئيّة، و هذا بخلاف النتيجة في القاعدة الفقهيّة فانّها تكون جزئيّة، و لو فرض أنّه في مورد كانت النتيجة كلّيّة ففي مورد آخر تكون جزئيّة. فالمائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة، هو أنّ النتيجة في‌ المسألة الأصوليّة دائما تكون حكما كلّيّا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد التطبيق الخارجي، و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فقد تكون جزئيّة لا تحتاج في تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق، بل غالبا تكون كذلك.»[2]

وأفاد السيد الخوئي  بما حاصله: ان استفادة الأحكام الشرعية من القاعدة الاصولیة من باب الاستنباط والتوسيط. بخلاف القواعد الفقهية ، فان الاحکام الشرعیة المستفادة منها انما هي من باب‌ التطبيق ، بان یطبق مضامينها على المصاديق الخارجیة.

مع ان النتیجة فی القواعد الفقهية نتیجة شخصیة یخلاف القواعد الاصولیة.[3]


[1] فوائد الاصول، الشيخ محمد علي الكاظمي الخراسانی، ج4، ص309 و 310.
[2] فوائد الاصول، الشيخ محمد علي الكاظمي، ج4، ص309.
[3] محاضرات فی اصول الفقه، محمداسحاق الفياض، ج1، ص9.