درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وهذا المعني مصرح في غالب التعاريف بالفاظ وتعابير مختلفة مثل:

ان الاستصحاب اثبات الحکم في الزمان الثاني تعويلاً علي ثبوته في الزمان الاول في تعريف شيخنا البهائي في الزبدة.[1]

وأنه التمسک بثبوت ما ثبت في وقت او حال علي بقائه فيما بعد ذلک الوقت.

في تعريف الفاضل التوني في المشارق.[2]

وأنه کون حکم او وصف يقيني الحصول في الان السابق مشکوک البقاء في الان اللاحق في تعريف الميرزا القمي في القوانين.[3]

او أنه ابقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء من الزمان اللاحق في تعريف صاحب الفصول.[4]

او انه الحکم باستمرار ما کان الي ان يعلم زواله، في تعريف کاشف الغطاء.[5]

او انه الحکم ببقاء حکم او موضوع ذي حکم شک في بقائه في تعريف صاحب الکفايۀ في الکفايۀ.[6]

او انه الحکم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث الجري العملي في تعريف المحقق النائيني.[7]

فإن المصرح والمؤکد في جميع هذه التعاريف تعلق الشک بنفس ما تعلق به اليقين.کما ان المصرح فيها اختلاف زماني الشک واليقين، وتأخر زمان الشک عن ظرف اليقين.

ولذلک ان ما افاده المحقق صاحب الکفايۀ  من ان جميع التعبيرات في التعاريف انما يشير الي معني واحد ومفهوم فارد تام لانقاش فيه حتي بالنسبۀ الي التعاريف المتأخرۀ عن عصره.[8]

وادعي الشيخ  ان تعريفه للاستصحاب بأنه ابقاء ما کان واجد وشامل لجميع مقومات مفهوم الاستصحاب مع کونه اخصر.[9]

ومثله ما عن المحقق الاصفهاني بأنه البقاء العملي.وقد مر من المحقق العراقي توجيه بيان الشيخ  في تعريفه، وقد عرفت اشکالات صاحب الکافيۀ في حاشيته علي الفرائد علي التعريف المذکور.ومن الممکن توجيه ما افاده الشيخ  من ان ابقاء ما کان انما يشتمل علي اليقين السابق بمقتضي تعبيره بما کان والشک اللاحق الظاهر من کلمۀ البقاء لأن لا معني الابقاء اليقين الا في حال الشک ولولا الشک لا نحتاج الي الابقاء کما يشمل علي تأخر زمان الشک عن زمان اليقين لان الابقاء يتعلق بما کان کما ان نفس التعبير تدل علي وحدۀ القضيتين.نعم، ربما يشک تصويره في تعريف المحقق الاصفهاني  بحذف ما کان، وقد مر من صاحب الکفايۀ في الحاشيۀ بأن زائد مع فرض اخصريۀ التعريف.فإن الابقاء العملي ربما لا يدل علي اليقين السابق، وإن کان فيه الدلالۀ علي سائر المقومات ولو بمدلوله او بالاشارۀ.ولکن هذه الجهات لا تهمنا في هذا المقام، لأن کل تعريف يشمل علي الجهات الاربعۀ المذکورۀ من مقومات الاستصحاب مبين لمفهوم الاستصحاب،مع قطع النظر عن کونه اخصر او اطول، ولا يعباً بالاخصرية والاطولية في بيان التعريف، بل المهم التبيين للمفهوم المشتمل علي هذه الجهات علي نحو ادّق.ثم ان هنا جهۀ اخري في تعريف الاستصحاب أکد عليها صاحب الکفايۀ، وهو لزوم کون التعريف جامعاً لجميعالمباني المأخوذۀ في اعتبار الاستصحاب، کما ادعي المحقق العراقي جامعيۀ تعريف الشيخ لذلک.والمشکل فيه کما افاده صاحب الکفايۀ في الحاشية: ان الاستصحاب لو کان وجه اعتباره السيرۀ العقلائية وبنائهم في تعاملاتهم علي اليقين السابق عند الشک في بقائه، فيلزم کون التعريف البناء علي اليقين السابق عند الشک اللاحق.واذا کان وجه اعتباره حکم العقل، فهو يرجع الي ادراک العقل بقاء اليقين السابق عند الشک فيه، فهو صرف ادراک وليس بحکم ولا بناءً.

واذا کان وجه اعتباره قيام النصوص او الاجماع فالمصرح في کثير من الکلمات انه الحکم ببقاء اليقين السابق عند الشک، وقد مر من صاحب الکفايۀ تصوير جامع للاستصحاب بين هذه المباني لأن الحکم غير الادراک وهما غير البناء.[10]

هذا کما ان في المقام اشکال اخر، اذ التزمنا باعتبار الاستصحاب من جهۀ قيام النصوص او الاجماع، فإن المستفاد منها ليس هو الحکم کسائر الاحکام الشرعية في الامارات، بل المستفاد منها ما هو وظيفۀ المکلف عند الشک في الحکم او في الموضوع ذي اثر شرعي. کسائر الاصول العمليۀ وان کان مفاد هذه الاصول الحکم الظاهري من جهۀ المنجزية والمعذريۀ ولکنه ليس طريقاً للواقع مثلها، ولذلک نري اختلاف الانظار في هذه الجهۀ ايضاً.

 


[1] فرائدالاصول، الشيخ مرتضی الانصاری، ج3، ص9.
[2] الوافية فى اصول الفقه، الفاضل التونى، ص200.
[3] منتقی الاصول، السيدعبدالصاحب الحکيم، ج6، ص8.
[4] فصول الغروية فی الاُصول الفقهية، الشيخ محمد حسين الاصفهانی صاحب الفصول، ص366.
[5] کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، کاشف الغطاء، ج1، ص200، ط الحديثة.
[6] كفاية الاصول، الآخوند الشيخ محمدکاظم الخراساني، ص384.
[7] أجود التقريرات، السيدابوالقاسم الموسوی الخوئي، ج2، ص343.
[8] كفاية الاصول، الآخوندالشيخ محمدکاظم الخراساني، ص384.
[9] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج3، ص9.
[10] كفاية الاصول، الآخوندالشيخ محمدکاظم الخراساني، ص386.