درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

الثانی: التزم صاحب الکفايه (  ) بأن البحث فی المقام یکون من المسائل الأصوليه بلا فرق بين ان نلتزم بأن من الاصول العملیه التی هی وظيفۀ الشاک.

او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنيه.

وذلک: لأن بناءً علی کون الاستصحاب من الاصول العمليه، فتارۀ یکون مجری الاستصحاب المسألة الاصوليه کالحجيه نظیر استصحاب حجيه رأی الميت، فإنه لا شبهۀ فی ان البحث فیها من المسائل الاصوليه، وإن کان مجریه المسألۀ الفرعيه الکليه ـ کالشک فی بقاء النجاسۀ فی الماء المتغیر الذی زال تغیره من قبل نفسه ـ فإن الحکم بالنجاسۀ فی المقام حکم کلی فرعی يتعلق بالعمل، فالاستصحاب فی مورده قاعدۀ مهدت لاستنباط الاحکام الفرعيه. فالاستصحاب فی مورده واحد لما هو الملاک فی المسألۀ الاصوليه.

وأما بناء علی کون الاستصحاب من الادلۀ الظنيه مثل ما اذا کان مبنی حجيه بناء العقلاء، او کان اعتباره من باب الظن بالملازمۀ، فالبحث فیه کالبحث عن حجيه غیره من الظنون، کالبحث عن حجيه خبر الواحد.وفیما افاده (  ) تعريض لما افاده الشیخ (  ) فی المقام حیث قال فی الرسائل: «...أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشي‌ء دليلا على الحكم الشرعيّ، نظير حجّية القياس و الاستقراء....

و أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض؛ من حيث إنّ‌ الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة، و ليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنّة، و المسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»».[1]

وظاهره: کون البحث عن الاستصحاب، بحث عن قاعدۀ فقهيه مستفادۀ من السنۀ.

ثم افاد الشیخ فی نهايه الأمر باندراج الاستصحاب فی المسائل الاصوليه بالالتزام، بأن المسألۀ الاصوليه ما لا حظّ للمقلد فی اجرائها فی موردها.وصاحب الکفايه (  ) بعد ما التزم بأن المسألۀ الاصوليه ما یبحث فیها لتمهید قاعدۀ تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعيه. وأن بحث الاستصحاب يندرج فی هذه القواعد، افاد بأن بحث الاستصحاب داخل فی المسائل الاصوليه بلا ای غموض وحسب القاعدۀ، وأفاد بعنوان الشاهد لما اختاره بأن مفاد الاستصحاب لیس حکم عمل المکلف بلا واسطۀ حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهيه، وإن کان ينتهي امره الی حکم عمل المکلف.

مع: انه ربما یکون مجری الاستصحاب الحکم الاصولی کالحجيه، ولا وجه لتصویره حينئذ فی القواعد الفقهيه بوجه.

وهذا کله اذا تم اعتبار الاستصحاب من ناحيه النص، وأما مع القول باعتباره من ناحيه بناء العقلاء او الظن بالبقاء بملاحظۀ ثبوته عقلاً، فلا کلام فی اندراجه فی المسئلۀ الاصوليه. الثالث:قد مر فی تعريف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو يتقوّم بأمرين:

1 ـ ما یعبّر عنه بالقضيه المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ ـ من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.

2 ـ ما یعبر عنه بالقضيه المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ عن حدوثه وثبوته فی الزمان السابق، فیشک فی ان الحکم الثابت سابقاً او الموضوع کذلک هل یکون باقیاً الی الزمان اللاحق، ای زمان الشک ام لا. وهذا الشک فی بقائه احد رکنی الاستصحاب.

ثم افاد (  ) بأن الشک فی البقاء فی المقام لا یمکن تصویره الا مع اتحاد القضيه المتیقنۀ مع القضيه المشکوکۀ موضوعاً ومحمولاً، ضرورۀ ان مع عدم اتحاد القضيتين لا یکون المقام من الشک فی البقاء بل من الشک فی الحدوث، فإن البقاء هو استمرار الوجود السابق، ثم ان المراد من اتحاد القضيتين هو الاتحاد الوجودی بينهما بأن یکون الوجود اللاحق عين الوجود السابق عرفاً، فلا یکفی الاتحاد فی الماهيه دون الوجود.کما انه لا تفاوت فی اتحاد القضيتين بين کون المحمول فی القضيتين من المحمولات الاوليه کالوجود والعدم المحمولين علی الماهیات او من قبیل المحمولات الثانويه کالعدالۀ والشجاعۀ المحمولين علیها.

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج3، ص17 و 18.