درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمکن ان يقال:ان بالنسبه الي غير الموارد المنصوصة، فإن المرکب الاعتباري وأن يتقوم بالقصد في وحدته الا ان المقوم له قصد الجزئيه للمرکب دون قصد الفعل بمجرده، فإنه لو قصد الاتيان بالفعل بقصد کونه جزءاً للمرکب ونبه عنه بالتشريع فيما اذا لم يعلم دخله في المرکب، بحيث يکون له دخل في المرکب الاعتباري، ولم يکن دخيلاً فيطلق عليه الزياده بالنسبه الي الوحده الاعتباريه في المرکب المذکور، وأما لو اتي بالفعل في داخل المرکب من غير قصده لادخاله في المرکب، فانه تصدق عليه الزياده ولا يکون دخيلاً في المرکب، فالمرکب الاعتباري انما تکون الوحده فيه مقوماً بالقصد في مثل الاول دون الاخير.هذا مع انه يمکن ان يقال:بأن الوحده في هذه المرکبات الاعتباريه انما تتحقق بنفس الاعتبار من دون دخل للقصد فيه، وذلك:لأن المفروض ان مثل الصلاه التي يترکب من اجزاء وماهيات مختلفة لا وحده فيها ماهيه، انما تقبل الوحدة بنفس اعتبار الشارع للمرکب بجعل واحد کما مر الکلام من الاعلام ومنه في اثبات الارتباطية بين الاجزاء بحيث يري مجموع المرکب امراً واحداً، وقد التزاموا بأن الدليل والموجب لهذه الارتباطية عروض الحکم الواحد علي المجموع ولذلک لو قصد الصلاه بمجموعها بما اعتبره الشارع ولکن لا يقصد في کل جزء قصداً خاصاً للجزء، وأنه يأتي به بما انه جزء للصلاه فإنه لا يوجب ذلك اخلالاً في اتيانه بالمأمور به.والزياده حينئذٍ انما تطلق علي کل ما اتي به خارجاً عن هذه الحيثية الاعتباريه، فکل ما زاد علي الاجزاء التي اعتبره الشارع في مرکبه حسب ترتيبه المقرره زياده، بلا فرق بين ان تکون من جنس الاجزاء او من غير جنسها، وسواء کان اتي به بقصد الزياده او بغيرها، ولعل ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) فيما مر منه (قدس سره) من صدق الزياده علي کل ما زاد عن العدد المعتبر من ناحيه الشارع، ناظراً الي هذه الجهه.وإن کان يلزم حينئذ، التصرف في تعبيره عن المعدود الي المقرر، فيقال ان کل ما کان خارجاً عما اعتبره الشارع حسب الترتيب المقرر له الموجب لعروض الوجوب الواحد له تکون زياده، حتي لو کان الفعل المذکور من جنس اجزاء الصلاه في غير المحل المعهود له.ومنه تعرف:ان في خصوص الموارد المنصوصه ان الضابط لتحقق الزياده لا يفرق مع هذا التقريب، فإن مثل سجدة التلاوه زياده وان اتي بها لا عن قصد، لأنها وان کانت من جنس السجده المعتبره في الصلاه الا انها وقعت في غير المحل المقرر المعتبر لها او خارجاً عن العدد المقرر لها بالنسبه الي کل رکعۀ.

والحاصل: ان الضابط في الزياده کل ما کان خارجاً عما اعتبره المعتبر للمرکب.

وهذا ضابط عرفي، ولا ينافيه ما مر من تحقق الضابط في ما يعتبر من الجزء علي نحو اللا بشرط بمعني رفض القيود، والمأخوذ منه صرف الوجود، لأن الوجود الثاني يکون خارجاً عن ما اعتبره الشارع کما يحمل علي هذا المعني کل ما يصدق عليه انه خارج عن دائره هذا الاعتبار وهو ما يوجب تعلق وجوب واحد عليه عرفاً کما افاده المحقق النائيني (قدس سره).والحاصل:انه بعد تبيين مفهوم الزياده وعدم تقومها بالقصد، فإن اخلال الاتيان بالزياده في المرکب من حيث الصحۀ والبطلان، غير مقام صدق الزياده وتحققها، فکل ما ورد من الشارع بأن الاتيان به يوجب بطلان المرکب کما في الزياده في الاجزاء الارکانية مطلقا، سواء کان عمديه او سهويه، او الزياده في غير الاجزاء الارکانية عمديه، او فيما ثبت البطلان باتيانه کسجده التلاوه، فيؤخذ به حسب ما ثبت من النصوص.وفي غيرها، اي ما يحقق فيه ضابط الزياده وليس لنا دليل علي اخلال الاتيان به في المرکب، فالشک في بطلان المرکب بزيادته يرجع الي الشک في مانعيه المرکب، لأن الزياده المذکوره غير النقيصة من حيث تقوم المرکب به، فإن في الزياده ليس لنا اخلال من ناحيه جزئية الجزء، بل المرکب واجد لاجزائه تماماً، واما المشکل في الزياده من جنس الجزء او من جنس غيره، والاشکال فيها ينحصر في مانعيته بالنسبه الي المرکب والشك في المانعيه مجري البرائۀ شرعاً وعقلاً کما افاده الشيخ (قدس سره).وليس المقام مجري الاشتغال العقلي من جهه الشک في تحقق الامتثال بعد عدم ثبوت البيان علي الاخلال باتيانه لصحۀ المرکب المأمور به.ثم انه قد مر في کلام صاحب الکفايه من استدلال بعض باستصحاب الصحه لتصحيح المرکب المشتمل علي الزياده في غير الموارد المنصوصه.