درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ثم ان الشيخ (قدس سره) تعرض لبيان حکم الاخلال بالجزء نقيص هوزيادۀ فيضمن مسائل ثلاث:

1 ـ نقيصه الجزء سهواً.

2 ـ زيادۀ الجزء عمداً.

3 ـ زيادۀ الجزء سهواً.

وأفاد في المسأله الثانية وهي زيادۀ الجزءعمداً.المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا. وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك. كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد.

ويشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها - كما لو سجد للعزيمة في الصلاة - لم تعد زيادة في الجزء.

نعم، ورد في بعض الأخبار: " أنها زيادة في المكتوبة "، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة.

ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه:

أحدها: أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان، كالسجود.

الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.

الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه: إما اقتراحا، كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى لغرض ديني كالفضيلة، أو دنيوي كالاستعجال.

وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها، ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح.

أما الزيادة على الوجه الأول: فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء، لأن ما أتى به وقصد الامتثال به - وهو المجموع المشتمل على الزيادة - غير مأمور به، وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.

وأما الأخيران: فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما، لأن مرجع ذلك الشك إلى الشك في مانعية الزيادة، ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها، وقد تقدم أن مقتضى الأصل فيه البراءة.

وقد يستدل على البطلان: بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة. وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.

وفيه نظر: لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، فالصغرى ممنوعة، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوى، فإذا شك فيه فالأصل البراءة عنه.

وإن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.»[1]

هذا وأفاد (قدس سره) بعد سطور:« ثم إن ما ذكرناه: من حكم الزيادة وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها، إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي، وإلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان كما في الصلاة، حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.

مثل قوله ( عليه السلام ): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة ".[2]

وقوله ( عليه السلام ): " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته ".[3]

وقوله ( عليه السلام ) فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر: " إنه يعيده "، قال: " لأنه زاد في فرض الله عز وجل ".[4]

دل - بعموم التعليل - على وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض الله عز وجل. وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة: من التعليل بقوله ( عليه السلام ): " لأن السجود زيادة في المكتوبة ".[5]

وما ورد في الطواف من: " أنه مثل الصلاة المفروضة في أن الزيادة فيه مبطلة له ".[6] ولبيان معنى الزيادة وأن سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة، مقام آخر. وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة، إلا أن الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب.»[7]

 

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج2، ص370 و 372.
[2] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج8، ص231، أبواب الخلل الواقع في الصلاۀ، باب19، الحديث2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج8، ص231، أبواب الخلل الواقع في الصلاۀ، باب19، الحديث1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج8، ص508، أبواب الخلل الواقع في الصلاۀ، باب17، الحديث8، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج6، ص105، أبواب القراءة في الصلاة، باب40، الحديث1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج13، ص34، أبواب الطواف، باب34، الحديث11، ط آل البيت.
[7] فرائد الاصول، الشيخ الانصاري، ج2، ص382 و 384.