درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

التنبيه الثالث:قال صاحب الكفاية:« إنه ظهر - مما مر - حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب - مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه -.

وذلك: لاندراجه في الشك في دخل شئ فيه جزءا أو شرطا، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا، وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.

نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه، لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.

وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا، ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال. ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب، إن شاء الله تعالى.»[1]

وتوضيح ما افاده (قدس سره):انه (قدس سره) صرح في بدايه الأمر بأن ما التزم به في التنبيه السابق وهو نقيصة الجزء او الشرط جار في المقام بلا تفاوت، وأن تمام الفرق بينهما هو ان في المسئله السابقة کان البحث في دخل الوجود شطراً او شرطاً، وفي هذه المسئلة يکون البحث في دخل العدم شطراً او شرطاً.توضيح ذلك:ان البحث في المسألة السابقة کان فيما اذا اتي بالعمل فاقداً لجزء او شرط، فيکون الشك راجعاً الي دخل الجزء الذي لا يأتي به او الشرط في العمل المرکب، فيکون البحث في دخل الأمر الوجودي کالجزء والشرط في العباده.وأما البحث في المقام انما يکون فيما اذا اتي بالفعل ولکن الفعل المشتمل علي الجزء الزائد او الشرط کذلك، فيشک في ان زياده الجزء او الشرط في المرکب هل يوجب بطلان العمل وعدم اتيانه بالمأمور به ام لا، فالشک في الحقيقة راجع الي انه هل يکون لعدم الجزء الزائد او الشرط الزائد دخل في صحه العمل او لا.فيکون البحث هنا في دخل العدم في المرکب جزءاً او شرطاً، فيرجع البحث في الحقيقة الي مانعية الجزء الزائد او الشرط الزائد، وإن شئت قلت: ان البحث في المقام انما يکون في مانعيه الزياده شرطاً او شطرا.وصاحب الکفايه (قدس سره) التزم في التنبيه السابق اي الشک في النقيصة بجريان البرائه الشرعية وعدم جريان البرائة العقليه.فأفاد بأن في هذا التنبيه ايضاً تجري البرائه الشرعيه دون العقليه، فإذا شک في ان زياده السوره مثلاً هل يوجب بطلان العمل، فإن حديث الرفع يقتضي عدم مانعيه زيادته. وإن کان مقتضي البرائة العقليه مانعيتها.وأفاد في تنقيح موضوع البحث في المقام ان الجزء اذا لوحظ بشرط شئٍ کالسجده المشروطه بالتعدد، او لوحظ لا بشرط کالرکوع في کل رکعه، ليس موضوعاً للبحث، ويکون خارجاً عن محل النزاع، للقطع بعدم مانعيه الزائد في الاول وبمانعيه الزائد في مثل الثاني.فالموضوع للبحث ما کان لوحظ علي نحو لا بشرط کالسوره، فإذا اتي بها مرتين وشک في مانعية الوجود الثاني دخل في محل النزاع لکون الشک راجعاً الي الشک في شرطية عدمها، وإن عدمها مأخوذ في المرکب اولاً.ونظره في ذلک الي ان للعدم دخل في قوام المرکب کما صرح به في بحث الصحيح والاعم من الکتاب وکذا في حاشيته علي الرسائل.ثم انه (قدس سره) افاد بأنه لولا البرائه الشرعية، کان مقتضي الاحتياط العقلي عند الشک في الزياده بطلان الواجب ولزوم اعادته للشك في تحقق امتثال المأمور به المقتضي لوجوب الاعاده.ولکن مقتضي جريان حديث الرفع صحه العمل وعدم مانعيه الزياده، وأفاد بأن مقتضي البرائه النقليه عدم مانعية الزياده سواء اتي بها عمداً وتشريعاً، او اتي بها جهلاً قصوراً او تقصيراً، او سهواً.ثم افاد في مقام الاستدراك.ان ما قلناه من اقتضاء البرائه عدم مانعيه الزياده مطلقاً، وصحه العمل انما يکون في الواجبات التوصليه، فإن جميع صور الزياده فيها محکوم بالصحه.وأما اذا کان الواجب تعبدياً:فأفاد بأن مقتضي البرائه صحه العمل، الا في الصورۀ التي اتي بالزياده عمداً وتشريعاً اذا کان التشريع فيه منافياً لقصد القربه، کما اذا قصد کون الزياده جزئاً للواجب بحيث لو لم تکن جزئاً لما اتي بالواجب.ومراده:انه لابد في الواجب العبادي من ملاحظه ان الزياده هل توجب الاخلال بقصد القربه فيه ام لا.وعليه فإنه ليس صرف کون ما اتي به مصداقاً للتشريع موجباً للبطلان، بل الموجب له هو التشريع المنافي لقصد القربه، حتي انه لو اتي بالزياده عمداً وتشريعاً مع الجهل، وکانت الزياده التي اتي به بقصد الزياده عمداً جزئاً للواجب واقعاً، لأن في هذه الصوره لا ينشأ انبعاثه عن امر الشارع،والحاصل:انه لو اتى بالزياده تشريعاً بحيث کان قصده انه لو لم تکن الزياده دخيلاً لم يأت بالواجب، لبطل ما اتي به من الواجب العبادي بلا فرق بين کون الزياده المذکورۀ جزئاً ودخيلاً في الواجب واقعاً او غير دخيل فيه. ووجّه البطلان فيه لعدم قصده لامتثال امر المولي. وزاد في مقام توجيه البطلان باستقلال العقل بلزوم الإعاده مع اشتباه الحال اي جهله بدخل الزياده في الواقع وعدمه.وأما لو اتي بالزياده في الواجب ولکنه کان قصده الاتيان بالواجب علي اي حال اي سواء کانت الزياده جزءاً ام ليست بجزء، فيصح ما اتي به حتي لو کان مشرعاً في دخل الزائد في الواجب کما اذا کان جاهلاً بدخله.وأفاد (قدس سره)، بأن تشريعه في هذه الصوره انما يکون في تطبيق المأتي به مع المأمور به، فلا يکون الداعي له الأمر التشريعي، بل الداعي في اتيان الفعل الواجب هو امتثال امر الشارع، الا انه اتي بالزائد في الفعل مع جهله بدخله وجزئيته.وهذا النحو من التشريع لا ينافي قصد الامتثال والتقرب بلا فرق بين دخل الزائد في الواجب في الواقع وعدم دخله.ثم انه (قدس سره): ذکر توهماً:وهو التمسک باستصحاب الصحه لتصحيح الاتيان بالفعل المشتمل علي الزياده في المقام.

وأفاد: بأنه لا يخلو من کلام ونقض وابرام خارج عن محل الکلام في المقام، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب ان شاء الله.

ولکنه (قدس سره) لم يتعرض لهذا التحقيق في مباحث الاستصحاب من الکفاية، وسيأتي البحث فيه عند التعرض لکلام الشيخ (قدس سره) في المقام.

 


[1] كفاية الاصول، الآخوندالشيخ محمدکاظم الخراساني، ص368.