درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

تتمة لكلام السيد الخوئي (قدس سره):فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.

ثم إن الحكم بالتخيير: إنما يتم فيما إذا كان الكلف متمكنا من الاتيان بما يحتمل كونه واجبا تعيينيا، ليدور امر الوجوب الفعلي الثابت في الجملة بين التعيين والتخيير.

وأما إذا لم يتمكن من ذلك فالشك في كون الوجوب المجعول تعيينيا أو تخييريا يرجع إلى الشك في تعلق الوجوب الفعلي بما يحتمل كونه عدلا ولا يحكم حينئذ بالتخيير ليترتب عليه الوجوب المذكور، بل يرجع إلى أصالة البراءة عنه، لأنه مجهول، وكان العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان. هذا كله في القسم الأول من دوران الأمر بين التخيير والتعيين. واما القسم الثاني: وهو دوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحجية فيحكم فيه بالتعيين، لأن ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال ومبرئ للذمة بحسب مقام الظاهر يقينا. واما الطرف الآخر المحتمل كونه حجة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجية عقلا وشرعا، لما عرفت في أول بحث حجية الظن من أن الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، فكل ما شك في حجيته لشبة حكمية أو موضوعية لا يصح الاعتماد عليه في مقام العمل. ولا يصح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الافتاء، فتكون النتيجة هي الحكم بالتعيين.واما القسم الثاني: وهو دوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحجية فيحكم فيه بالتعيين، لأن ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال ومبرئ للذمة بحسب مقام الظاهر يقينا. واما الطرف الآخر المحتمل كونه حجة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجية عقلا وشرعا، لما عرفت في أول بحث حجية الظن من أن الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، فكل ما شك في حجية لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصح الاعتماد عليه في مقام العمل. ولا يصح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الافتاء، فتكون النتيجة هي الحكم بالتعيين. وأما القسم الثالث: وهو ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم فالحق فيه أيضا هو الحكم بالتعيين. وتحقيق ذلك يستدعي ذكر أمرين:

الأول: ان التزاحم في مقام الامتثال يوجب سقوط أحد التكليفين عن الفعلية لعجز المكلف عن امتثالهما ويبقى الملا كان في كلا الحكمين علي حالهما، إذ المفروض ان عجز المكلف هو الذي أوجب رفع اليد عن أحد الحكمين في ظرف امتثال الآخر وإلا كان الواجب عليه امتثالهما معا لتمامية الملاك فيهما.

الثاني: ان تفويت الملاك الملزم بعد إحرازه بمنزلة مخالفة التكليف الواصل في القبح واستحقاق العقاب بحكم العقل، ولا يرتفع قبحه إلا بعجز المكلف تكوينا أو تشريعا، كما إذا امره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج، فما لم يتحقق أحد الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقاب عليه.» [1]

 


[1] مصباح الاصول، تقرير البحث السيدابوالقاسم الخوئي، السيدمحمدالواعظ الحسينی، ج2، ص457 و 458.