درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

فإن الاتيان بالاكثر كالاتيان بالصلاة الواجدة للسورة في المفروض اتيان بالواجب المشتمل علي ما ليس من اجزائه في فرض كون الواجب في الواقع هو الاقل، فالسورة مع عدم وجوبها وعدم جزئيتها واشتمال ما اتي به عليها انما يضر باتيان الصلاة علي وجهها من الوجوب في فرض اعتبار قصد الوجه في العبادة.وأما الجواب:ان احتمال اشتمال التكليف علي ما ليس من اجزائه لا يضر باتيان الواجب اجمالاً اي بلا تمييز ما له دخل في الواجب من اجزائه.وذلك:لأن الجزء الزائد يدور امره في مثل السورة بين كونه جزءاً لماهية الصلاة ـ في فرض وجوبه ـ او جزاءاً لفرد الصلاة ‌المأتي به ـ في فرض استحبابه ـ كغيره من الاجزاء المستحبة للصلاة، ومع الاتيان به في ضمن الاكثر انما اتي بالواجب بتمامه وكماله، لأن طبيعي الصلاة انما يصدق علي كل فرد من افرادها بمشخصاته الفردية، كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة، او الصلاة المشتملة علي القنوت التي كون هذه الحيثيات من مشخصاته الفرديه، كما هو شأن صدق كل طبيعي علي افراد.هذا بالنسبة الي مثل السورة فيما كان الواجب يتردد بين الصلاة المشتملة علي السورة وغير المشتملة له.هذا بالنسبة الي كون الزائد كالسورة من الاجزاء الفردية.وأما فيما كان الزائد ليس من اجزاء ‌الواجب ولا من الاجزاء الفردية، كموارد دوران الأمر بين القصر والتمام مما يكون الزائد يدور امره بين كونه جزءاً واجباً، وبين كونه زائداً اجنيّاً، فإنه وان لا ينطبق علي الاكثر الواجب بتمامه وكماله لكون المشكوك علي فرض عدم جزئيته خارجاً عن ماهية الفعل العبادي، الا انه ينطبق الواجب علي المأتي به في الجملة بمعني انه ينطبق علي اجزائه المعلومة.

وثالثاً: ـ من وجوه الاشكال علي مدعي الشيخ (قدس سره) ـ

انه لا دليل علي اعتبار قصد الوجه لا في العبادة بنفسها ولا في اجزائها، بل هو مما يقطع بخلافه حسب تعبيره، وقد مر منه في مباحث القطع بأنه ليس من قصد الوجه في العبادات في الاخبار عين ولا اثر.

ورابعاً: ان بحث الاقل والاكثر الارتباطيين لا يختص بالعبادات، التي يلزم الاتيان بها بقصد الامتثال، وربما ادعي لزوم اتيانها بقصد الوجه، بل انما يعم التوصليات ايضاً، والواجبات التوصلية ايضا من الاحكام المبتنية علي المصالح المفاسد، ولا شبهة في عدم اعتبار قصد الوجه فيها بوجه.

وعليه فإن ما افاده الشيخ الاعظم من ان لزوم الاحتياط بالاتيان بالاكثر انما يوجب الاخلال بقصد الوجه اخص من المدعي.

وخامساً: ان بناءً علي لزوم اعتبار قصد الوجه في مقام الامتثال في العبادات، بمعني توقف حصول الغرض الداعي الي الامر علي الاتيان بالمأمور به بقصد وجهه ولو في تمام اجزائه.

فإن قصد الوجه اما ان يكون شرطاً في حصول الغرض الداعي الي الامر مطلقا حتي مع عدم التمكن منه، وتعذر الاتيان بالتكليف مشروطاً به من جهة تردد المأمور به بين الاقل والاكثر المانع من تحقق قصد الوجوب فيه. وإما ان يكون شرطاً في العبادة عند التمكن منه وعدم تعذره. فعلي الاول:فإن لازمه سقوط التكليف من رأسه لتعذر الشرط من جهة تعذر المعرفة بوجه الواجب، وكذا يلزمه سقوط علم الاجمالي عن تنجيز مثله في مثال المقام.وذلك لأنه لا يحصل للمكلف الفرض الداعي الي الأمر لا بالاتيان بالاقل ولا باتيان الاكثر، ومعه فلا يستحق التارك له العقاب حتي نلتزم بوجوب التخلص منه بفعل الاقل وكما افاده الشيخ.وعلي الثاني:فإنه يسقط الشرط المذكور في المقام من حيث تعذره عن الاعتبار فلا يتوقف حصول الغرض الداعي الي الامر علي الاتيان بالواجب بوجهه.وفي هذه الصورة ان الغرض والمصلحة المفروض كونه الزامياً لا يسقط الا بفعل الاكثر بلا اي مانع، ويلزم الاحتياط في مثل المقام بإتيان الاكثر ليحصل القطع بفراغ الذمة بعد القطع باشتغالها، ولا يكفي الاتيان بالاقل، لاحتمال بقاء التكليف معه علي ذمة المكلف، وبقاء الغرض الداعي اليه، فلا يحصل له العلم الفراغ. هذا ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في تقريب لزوم جريان الاحتياط في المقام عقلاً، وعدم جريان البرائة العقلية.ثم ورد في تحقيق جريان البرائة‌ النقلية وافاد (قدس سره):

«وأما النقل: فالظاهر ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الاقل والاكثر، ويعيّنه في الاول.[1]

وحاصل مقالته (قدس سره) فيه:ان التردد والشك في مقام دوران الأمر بين الاقل والاكثر انما يرجع في مثل المقام الي الشك في جزئية المشكوك كالسورة، ومثل حديث الرفع انما يتكفل برفع جزئية ما شك في جزئيته، ومعه يرفع الاجمال والتردد، ويتعين كون الواجب هو الاقل بمقتضاه اي الصلاة الفاقده للجزء المشكوك.ثم اورد علي نفسه بقوله:لا يقال: ان حديث الرفع ومثله انما يتكفل رفع ما شك فيه اذا كان مجعولاً شرعياً او موضوعاً لأثر شرعي، والجزئية في المقام ليست مجعولة، وفي مثل المقام ان جزئية السورة مما لا ينالها يد الجعل ليست موضوعة ‌لأثر شرعي، ومعه فكيف يتكفل مثل حديث الرفع لرفعها.ودعوي ان الجزئية لها اثر شرعي وهو وجوب الاعادة، بمعني انه لو كان الواجب هو الاكثر لكان اثره هو وجوب الاعادة اذا اتي المكلف بالاقل الغير المشتمل عليها، وإن حديث الرفع انما يرفع هذا الأثر ويجري في الجزئية بلحاظ هذا الأثر المترتب عليها.مما لا تسمع:لأن وجوب الاعادة انما هو اثر لبقاء ‌الأمر بالاكثر اذا كان الواجب هو الاكثر، دون جزئية السورة، فإن الأمر ما دام لا يمتثل انما يقتضي الاعادة ‌عقلاً، ولزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به من ناحية الأمر، وليس اثراً لجزئية السورة حتي امكن رفعها من حيث كونها موضوعة للأثر المزبور.فإنه يقال:انه لا مانع من جريان حديث الرفع في المقام وتكفله لرفع جزئية السورة.

وذلك: لأن الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الا انها مجعولة بجعل المنشأ لانتزاعها، وهذا المقدار يكفي في تكفل حديث الرفع لرفعها.

ونظره (قدس سره) الي البحث في الاحكام الوضعية من جهة انها مجعولة بنفسها من ناحية الشارع، او انها غير مجعولة شرعاً، بل انها منتزعة عن الاحكام التكليفية الواردة في موردها.وأنه (قدس سره) وإن كان مبناه هناك التفصيل بين الوضعيات وإن بعضها مجعول بالاستقلال وبعضها غير مجعول مستقلاً، وانما ينتزع عن الاحكام التكليفية، الا انه افاد هناك بان مثل الجزئية كالشرطية والمانعية انما تنزع عن الحكم التكليفي الوارد بلزوم اتيانه في الصلاة و لزوم الاتيان بالصلاة مشتملاً عليه.ومعه فالتزم في المقام بأن الجزئية وإن لم تكن مجعولة بنفسها اي لا ينالها يد الجعل مستقلاً، الا انها تنتزع عما هو مجعول، ولها منشأ انتزاع مجعول، فبهذه الحيثية تكون مجعولة بتبع جعل المنشأ لانتزاعها وهذا المقدار ـ اي كونها مجعولة باعتبار جعل المنشأ لانتزاعها ـ يكفي في تكفل حديث الرفع وامثاله، لرفعه.

 


[1] كفاية الاصول، الآخوندالشيخ محمدکاظم الخراساني، ص366.