درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ثم اشار الي ما افاده الشيخ (قدس سره) في المقام من جريان البرائة عقلاً وعدم تمامية لزوم الاحتياط فيه، بانحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي:قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:«... وبالجملة : فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا .

ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا ، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ...»[1]

وتمام نظر الشيخ (قدس سره):ان في المقام لنا العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر وهو ينحل بوجوب الأقل تفصيلاً اما بوجوب نفسي لو كان المأمور به هو الأقل، وأما بوجوب غيري لو كان المأمور به هو الأكثر.ففي الأقل يمنع علمان:

1 - العلم التفصيلي بتعلق الالزام به.

2 - العلم الاجمالي بوجه الالزام، وهو تردده بين النفسي والغيري، بمعني ان الالزام فيه معلوم تفصيلاً، والعلم بوجه الالزام مردد بين النفسي والغيري.

وحيث ان المعتبر في مقام الانحلال العلم التفصيلي بالالزام في احد الطرفين، ولا اعتبار فيه لوجه الالزام، لأن الموضوع لحكم العقل بالتنجيز واشتغال الذمة بالتكليف هو العلم بذات الوجوب والالزام، وأما العلم بخصوصيته ووجهه من النفسية والغيرية فغير معتبر فيه.فيلزم الالتزام بالانحلال والالتزام بأن التكليف بالنسبة الي الأقل منجز، ويترتب العقاب علي مخالفته لوجوبه علي كل تقدير.وأما بالنسبة الي الأكثر فالتكليف بالنسبة اليه تكليف بلا بيان وغير منجز، فيكون مجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان.هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام الاستدلال لنفي لزوم الاحتياط في المقام، وقد عبر صاحب الكفاية (قدس سره) عنه بعنوان التوهم.وأفاد بعد التعرض له بأنه توهم فاسد، وأجاب عنه في المقام بوجهين:

الاول: ان انحلال العلم الاجمالي في المقام يستلزم المحال، وله تقريبان:

التقريب الأول: ان انحلال العلم الاجمالي في المقام بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الأكثر انما يتم لو فرض تمامية العلم بوجوب الأقل تفصيلاً وحصول العلم التفصيلي بوجوب الأقل انما يتوقف علي تنجز وجوب الأقل مطلقاً، سواء كان نفسياً او غيرياً، وهذا مما لا يتم الالتزام به.

وذلك: لان تنجز الوجوب الغيري في الأقل يستلزم القول بوجوب الأكثر نفسياً ليترشح الوجوب منه علي الأقل فصار واجباً غيرياً، ضرورة تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في اصل الوجوب وكذا في التنجز.

فإذا فرضنا انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في الأكثر، لكان لازمه عدم تنجز التكليف بالأكثر بالوجوب النفسي، وهو يستلزم عدم وجوب الأقل بالوجوب الغيري لفرض عدم امكان ترشح الالزام من الأكثر اليه، فإذا لم يكن وجوب الأقل منجزاً بمقتضي ما افاده الشيخ من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيمتنع وجوب الأقل ايضاً، فلا يكون الأقل مقطوع الالزام سواء كان بالوجوب النفسي او الغيري، ومعه فيمتنع انحلال العلم الاجمالي في المقام.فبما ان الأقل لا يقبل التنجز الا في صورة واحدة، وهي وجوبه نفسياً، وأما وجوبه الغيري فلا يتم تصويره الا مع فرض وجوب الأكثر نفسياً، ولازم الانحلال عدم تصويره في الأكثر. وهذا معني ما افاده (قدس سره) من استلزام الانحلال المحال. التقريب الثاني: ان الالتزام بالانحلال يستلزم المحال ايضاً لأنه يلزم من وجوده عدمه.

وذلك: لأن انحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الأكثر يستلزم عدم تنجز التكليف علي كل حال من النفسية والغيرية، واذا لم يكن التكليف منجزاً علي كل حال سواء كان نفسياً او غيرياً ينتفي تنجز وجوب الأقل غيرياً، فلا يتصف الأقل بالوجوب الغيري، فلا يتصف بالتنجز علي كل حال من الغيرية والنفسية.

وبعبارة اخري: ان تصوير وجوب الأقل علي اي تقدير يتوقف علي تصوير وجوب الأكثر نفسياً، والالتزام به يستلزم عدم الانحلال فيلزم من وجود الانحلال عدمه.

وهذا ما يستفاد من قوله:«مع انه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجز التكليف علي كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محال.»الظاهر في كونه وجهاً ثانياً من الرد. وبما ان هذا التقريب لا يفترق مع ما افاده في الوجه الأول من الرد، وهو قوله:«... لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الأقل فعلاً، اما لنفسه او لغيره علي تنجز التكليف مطلقا، ولو كان متعلقاً بالأكثر، فلو كان لزومه كذلك مستلزماً لعدم تنجزه الا اذا كان متعلقاً بالأقل كان خلفاً.»في الأساس فكان مراده ترتب اقتضائين للاستحالة، وهو لزوم الخلف، وفي البيان الثاني، لزوم عدم الانحلال من وجوده، فكان التغاير في التعبير دون الأساس.هذا ما افاده (قدس سره) في مقام رد مقالة الشيخ (قدس سره) في الكفاية، وفي حاشيته علي الرسائل اكتفي في ذلك بالوجه الأول اي الخلف .والوجهان حسب ما عرفت يختلفان في اللحاظ دون الأساس، ثم افاد في مقام الاستدراك:بأنه لو فرض تعلق التكليف بالأقل او الأكثر الاستقلاليين لأمكن تصوير الانحلال عقلاً، لأن المصلحة الملزمة في الأقل تقتض وجوبه النفسي الاستقلالي، لأن في الأقل والأكثر الاستقلاليين امكن تصوير تعلق مصلحتين ملزمتين بالأقل والأكثر استقلالاً، ومعه يكون الأقل واجباً علي اي تقدير بالوجوب الاستقلالي، ولا يلزم في مورده ترتب المحال ولزوم عدم الانحلال من وجوده، فيتم فيه القول بالانحلال.وذلك لأن الترديد في هذا الفرض انما يكون لجهة احتمال كون الأكثر ذا مصلحتين، او مصلحة اقوي من مصلحة الأقل، فيكون موضوعاً لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

الثاني: من الوجهين الذين افادهما في رد مدعي الشيخ من الانحلال.

ان الغرض الداعي الي التكليف انما يقتضي الاتيان بالاكثر، فإذا علم المكلف بالتكليف المردد بين الاقل و الاكثر، فإنما يحصل له العلم بالغرض الملزم الداعي اليه، ومعه يجب عليه عقلاً تحصيل العلم باستيفاء هذا الغرض، وبما ان الاتيان بالاقل لا يتكفل حصول العلم باستيفائه، فلا وجه للاكتفاء به، بل يلزم الاتيان بالاكثر تحصيلاً للعلم باستيفاء الغرض الملزم المتوجه اليه، وأفاد في توضيح ذلك:ان بناءً علي ما ذهب اليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، كان كل تكليف ينشأ عن مصلحة او مفسدة في نفس الأمر، وإن الاتيان به يوجب استيفاء المصلحة الملزمة المزبورة في الاوامر، ودفع المفسدة الملزمة في النواهي، وبما ان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، بمعني ان العقل الحاكم في باب الاطاعة انما يحكم – يدرك – بلزوم التحفظ علي اغراض المولي فيلزم استيفاء المصالح الملزمة، ودفع المفاسد الملزمة الجائية من ناحية المولي، وإن التكاليف الواردة من الشارع انما وردت في تبيين هذه المصالح والمفاسد وتكشف عنها، فيلزم ان مع العلم بالتكليف الكاشف عن الغرض عقلاً المبادرة الي استيفاء الغرض المزبور في مقام اطاعة المولي.وفي مثل المقام ان التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين الاقل والاكثر انما يكشف عن الغرض المعلوم المردد بينهما، وبما ان العلم بالغرض ولو اجمالاً، انما يقتضي لزوم استيفائه عقلاً، فيلزم معه العلم بفراغ الذمة عنه بالعلم باستيفائه وتحقق الاطاعة والعلم بالاستيفاء لا يتحقق في المقام الا باتيان الاكثر، ومع الاتيان بالاقل فلا يحصل لنا العلم بالفراغ والاستيفاء عقلاً.

وبعبارة اخري: يلزم معه احراز سقوط الامر الكاشف عن الغرض باستيفائه واطاعته، وإن احراز الغرض بالتكليف يقتضي احراز استيفائه عقلاً، وهو لا يتحقق الا باتيان الاكثر والالتزام بالاحتياط في المقام، ومع الاتيان بالاقل لا يتم احراز الاستيفاء والفراغ.

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج2، ص322.