درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

اما الآية الثانية:فإنه قد مر استدلال صاحب الغنية بها للاجتناب عن ملاقي النجس. ولعل نظره في الاستدلال، ان من مصاديق الرجز القذارات المعنوية الموجبة للعذاب، ولذا فسر بالرجس. والمهم في هذا الاستدلال هو ان الرجس موضوع للهجر، وهو بمعني الاستبعاد، وهذا المعني لا يتحقق بالاجتناب عن نفس الرجس، بل الهجر انما يتحقق بالاجتناب عنه و عن شؤونه، فإن الاجتناب عن الخمر الذي نزل كونه رجساً في الآية السابقة كما يتحقق بعدم شربه، كذلك يتحقق بعدم بيعه وشراءه وعدم صناعته. والا لم يتحقق الهجر، وبما ان الاجتناب عن الملاقي من شؤون الاجتناب عن الرجس او النجس فإن الهجر عنه لا يتحقق الا بالاجتناب عن الملاقي.ولذا ايده بالاستدلال برواية عمرو بن شمر، وفيها الأمر بعدم اكل الزيت والسمن الذي مات فيه فارة، مستدلاً له بأن الله حرم الميتة.فإذا كان تحريم الميتة يشمل عدم اكل ملاقيها فكذا الأمر في الهجر عن الرجس، وقد مر تنزيل الخمر في الآية منزلة الرجس الظاهر في استعماله شرعاً في المعني الأعم من القذارات المعنوية.هذا كله مع:

انا لا نحتاج في الأمر باجتناب النجس الي الأمر به بعنوانه، اي بعنوان الاجتناب، بل كل ما كان من مصاديق الاجتناب مثل لا تأكله او لا تتوضأ به من الاستعمالات المتعارفة، فإن النهي عنها امر بالاجتناب، وقد ورد في ابواب النجاسات كثيراً منها قوله (عليه السلام): لا تأكل، لا تشرب، لا تستعمله في الصلاة، لا تتوضاً به، ولا تفاوت بين الأمر بالاجتناب والأمر بما يفيده، فيما هو المهم في المقام، فإذا ورد: لا تشربه فإن شرب الملاقي داخل في النهي لأنه من شؤونه، وكذا لا تأكل ولا تتوضأ به وامثاله.

ثم ان المحقق العراقي (قدس سره) افاد في الأمر الثاني من الأمور التي يستدعي تقديمها البحث في المقام:

الأمر الثاني: لا إشكال نصا وفتوى بل وضرورة في نجاسة ملاقى النجس ووجوب الاجتناب عنه.

وانما الكلام في وجه نجاسته ، وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في ذلك أمور. أحدهما أن تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي بان يكون الملاقي للنجس موضوعا مستقلا حكم الشارع بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه في قبال جعل النجاسة للملاقى بالفتح نظير نجاسة الكلب في قبال نجاسة الخنزير.

غاية الأمر: كان هذا الحكم في ظرف ملاقاته للتنجيس بحيث يكون مثل هذه الجهة مأخوذا في موضوعه على نحو الشرطية من دون أن تكون نجاسته من جهة السراية من الملاقى بأحد الوجهين الآتيين.