درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

التنبيه الرابع:قال في الكفاية:

الرابع: إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا.

ومنه ينقدح الحال في المسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس، قد شك في وجوده، كشئ آخر شك في نجاسته بسبب آخر.

ومنه ظهر: أنه لا مجال لتوهم أن قضية الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا، ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل.

وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه، فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث الملاقاة (وفی بعض النسخ "العلم ب‌الملاقاة") والعلم بنجاسة الملاقي أو ذاك الشئ أيضا، فإن حال الملاقي (وإن لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلا من ملاقاته، "منه قدس سره") في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي، وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا، لا إجمالا ولا تفصيلا، وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي، ولكن كان الملاقي خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده.

وثالثة: يجب الاجتناب عنهما، فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا: إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، وهو الواحد أو الاثنان.»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره): انه لو حصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة احد الإنائين، فإنما يجب الاجتناب عنهما عقلاً مقدمة لتحصيل العلم بالاجتناب عن النجس المعلوم بينهما. ولكنه لا يحكم علي كل واحد منهما بخصوصه بالنجاسة لا واقعاً ولا ظاهراً لعدم احراز نجاسته بعنوانه لغرض التردد والشك في كونه هو النجس المعلوم، فلا وجه للحكم بالنجاسة واقعاً. ولا يحكم بنجاسته ظاهراً لعدم ثبوت النجاسة فيه بإمارة او أصل.

وبالجملة: ان العلم الاجمالي بنجاسة احدهما لا يقتضي اكثر من وجوب الاجتناب عن كل واحد من الطرفين عقلاً مقدمة علمية للاجتناب عن النجس المعلوم، ولا يحكم علي كل واحد منهما بخصوصه بالنجاسة كما لا يترتب علي كل واحد منهما بخصوصه الآثار الشرعية المترتبة علي النجس او الحرام لعدم احراز كونه بعنوانه نجساً.

وعليه فلا وجه للحكم بنجاسة ملاقي احدهما، لأن الحكم بها انما يكون من شؤون ملاقي النجس، ولا تحرز نجاسة الملاقي في الفرض.ومنه يعلم انه يلزم التفصيل في حكم الملاقي لبعض اطراف النجس المعلوم بالعلم الاجمالي:

1-بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه 2-بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي

3 – لزوم الاجتناب عن الملاقي والملاقي كليهما.

اما الصورة الأولي:ما اذا حصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة احد الإنائين، ثم حصل لنا العلم بملاقاة شيء كالثوب لأحدهما المعين. ففي هذه الصورة لا يجب الاجتناب الا عن الإنائين المشتبهين بالنجاسة دون الثوب، فإنه لا وجه للاجتناب عنه.

وذلك: لأن احتمال النجاسة وإن كان جارياً فيه الا ان لزوم الاجتناب عنه انما يتوقف علي خطاب آخر غير الخطاب بالاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال بين الإنائين، وليس لنا مثل هذا الخطاب بأن يقول اجتنب عن الملاقي للنجس، فإنه علي تقدير نجاسته لكان فرداً آخراً من النجس قد شك في نجاسته، فيكون كغيره من موارد مشكوك النجاسة، فإنه مجري اصالة عدم النجاسة، وقاعدة الطهارة واستصحابها موضوعاً وحكماً.

فإن قلت: ان مقتضي تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الاجتناب عن الإنائين، تنجيزه لوجوب الاجتناب عن الملاقي في المقام ايضاً. وذلك:لأنه بحدوث الملاقاة انما يحصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة احد من الإنائين او الثواب، وبعبارة اخري يحصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والملاقي او الإناء اخر، ومع هذا العلم الاجمالي لا يمكن جريان الاصل النافي في الملاقي، لأن جريان الأصل فيه يعارض جريان الاصل في الطرف الآخر.قلت:ان العلم الاجمالي بنجاسة احد الإنائين لا يقتضي اكثر من تنجيز لزوم الاجتناب عنهما، وأما الفرد الآخر الذي يشك في نجاسته، فإن العلم المذكور لا يقتضي تنجيز الاجتناب عنه.ولعل نظره الشريف كان الي انه لو توهم انه يحدث بالملاقاة علم اجمالي آخر يقتضي تنجيز الاجتناب عن الملاقي اي الثواب في المقام والاناء الآخر غير الملاقي. فأجاب عنه بأنه هذا العلم الاجمالي لا يمكنه تنجيز لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر اي الأناء غير الملاقي، وذلك لأنه قد تنجز لزوم الاجتناب عنه بمنجز سابق، وهو العلم الاجمالي بنجاسة احد الإنائين، فلا يقبل تنجيز الاجتناب ثانياً، لأن المنجز لا يتنجز ثانياً، فلا اثر للعلم الاجمالي الثاني. اما الصورة الثانية:فإنه (قدس سره) ذكر لها موردين:

الأول: اذا حصل لنا العلم الاجمالي بالنجاسة بين الثوب والاناء الاحمر مثلاً في وقت الظهر، ثم حصل لنا العصر العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الاحمر او الاناء الأبيض في الصبح، وحصل لنا العلم في نفس الوقت ـ العصر ـ بملاقاة الثوب للاناء الأبيض في الصبح، فإنه يجب الاجتناب عن الثوب و هو الملاقي والاناء الأحمر دون الاناء الأبيض.

وذلك:لأن في المقام علم الاجمالي سابق وعلم اجمالي لاحق، فالعلم الإجمالي السابق وهو العلم بنجاسة الثوب او الإناء الاحمر، اي بين الملاقي والإناء الآخر قد تنجز سابقاً، وأما العلم الاجمالي اللاجح فهو لا يقبل التنجيز لأنه علم بالنجاسة بين الاناء الأحمر والاناء الأبيض. وحيث ان نجاسة الإناء الأحمر لا يقبل التنجيز لتنجزه بالعلم الاجمالي السابق، فلا يتحقق التنجيز للعلم الاجمالي اللاحق، ومعه فلا وجه لوجوب الاجتناب عن الملاقي اي الاناء الأبيض. فالإناء الأبيض وهو الملاقي فرد محتمل من افراد محتمل النجاسة بالشبهة غير المقرونة بالعلم الاجمالي، ولا يشمله خطاب وجوب الاجتناب، بخلاف الملاقي فإنه من اطراف العلم الاجمالي السابق، وقد تحقق تنجيزه بلا مانع فيشمله وجوب الاجتناب. فالملاقى مورد لإصالة الطهارة والملاقي موضوع لوجوب الاجتناب.الثاني:لو حصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الأبيض او الاناء الأحمر، وكان الثوب ملاقياً للاناء الأبيض، ولكن الإناء الأبيض كان في حال حدوث العلم الاجمالي خارجاً عن محل الابتلاء، فلا محالة يحدث العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب من الإناء الأحمر والثوب الملاقي للإناء الأبيض. وقد دخل الاناء الأبيض في محل ابتلاء المكلف بعد حدوث العلم الاجمالي، ففي هذه الصورة ايضاً لزم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي، لأن الملاقي كان طرفاً للعلم الاجمالي المنجز بوجوب الاجتناب، وأما الملاقي فليس طرفاً للعلم المذكور، ولا يخرج عن مانع عدم الابتلاء الا بعد حدوث العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن الثوب والاناء الأحمر، ولا وجه لتنجيز احتمال النجاسة فيه بالعلم الاجمالي. اما الصورة الثالثة:ما اذا حصل لنا العلم بملاقاة الثوب والاناء الأبيض، ثم حصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الأبيض او الاناء الأحمر، فهنا يلزم الاجتناب عن الملاقي والملاقي معاً، لأن العلم الاجمالي الحادث انما يكون احد اطرافه الاناء الأبيض والثوب الملاقي له، والطرف الآخر الاناء الأحمر، وهذا العلم الاجمالي يوجب تنجيز وجوب الاجتناب بالنسبة اليهما.هذا ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في المتن، وقد عرفت تفصيله في المقام في حكم الملاقي لبعض اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي بين: القول بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في بعض الموارد.والقول بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في بعضها.والقول بلزوم الاجتناب عنهما في بعضها الآخر.كما عرفت:ان صاحب الكفاية (قدس سره) قرر موضوع البحث حكم الملاقي لبعض اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من دون تقييدها بالمحصورة، خلافاً لغيره، فإن الأكثر قررّوا موضوع البحث حكم ملاقي الشبهة المحصورة، لأن غير المحصورة لا وجوب للاجتناب عن نفس اطرافها فضلاً عن ملاقيها، وأما صاحب الكفاية حيث انه لا يري فرقاً بين المحصورة وغير المحصورة في تنجيز التكليف الفعلي المعلوم بينهما قرر الموضوع مطلق الشبهة بلا تقييد لها بالمحصورة.

 


[1] كفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ص362 و 363.