درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام بيان ما يمكن ان يستدل به لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، وأفاد نفسه بعد ذكر هذه الوجوه:

«هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قدعرفت: أن أكثرها لايخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن. »كما انه (قدس سره) افاد في الأمر الاول من الأمور التي ذكرها بعد ذكر الوجوه المذكورة بقوله: الا ان الكلام يقع في موارد:

الأول: أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي، أم يجب إبقاء مقدارالحرام؟

ظاهرإطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هوالأول، لكن يحتملأ فيكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم.فحينئذ لايعمم عقد إجماعه ملحكم ارتكاب الكل، إلا أن الأخبار لوعمت المقام دل تعلى الجواز.

و أما الوجه الخامس، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، لكن مععدم العز معلى ذلك من أولال أمر، وأم امعه فالظاهر صدقا لمعصية عند مصادفة الحرام، فيستحق العقاب.

هذا، وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره):بأن الشبهة غير المحصورة ‌ما كانت كثرة ‌الاطراف فيها بحد يستلزم عدم القدرة العادية علي المخالفة ‌القطعية، وإن كان كل طرف في حد نفسه مقدوراً عادة، ومعه تسقط حرمة‌ المخالفة ‌القطعية، لعدم القدرة عادة عليها، ومعه يسقط بتبعها وجوب الموافقة القطعية، لأنه متفرع علي حرمة المخالفة القطعية المستلزم لتعارض الاصول في اطراف العلم، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم تجب الموافقة ‌القطعية.وأفاد (قدس سره) بأن هذا الضابط يختص بالعلم بالحرمة ‌ولا يأتي في موارد العلم بالوجوب بين اطراف كثيرة، لامكان المخالفة ‌القطعية ‌في باب الواجبات مهما بلغت الاطراف من الكثرة.اذ المخالفة ‌في باب الواجبات تحصل بترك جميع المحتملات، وهو سهل المؤونة، بخلاف المخالفة القطعية في باب المحرمات، فإنها لا تحصل الا باتيان جميع المحتملات، وهو ليس بأمر يسير مع كثرة الاطراف.