درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وأفاد الشيخ في مقام الايراد عليه:«اقول: وللنظر فيما ذكره (قدس سره ) مجال. أما أولا: فلأن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به: من لزوم العسر في الاجتناب، فإنا إذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراعا، وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف، فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر ؟ وأي فرق بين هذا الفرض، وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة ؟ فإن سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام تبلغ ألف حبة بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب.وأما ثانيا: فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر أو مجرى غيره، لا دليل عليه. وأما ثالثا: فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، لأنه إن أريد استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه، ففيه: أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور - وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات - قائم بعينه في غير المحصور، والمانع غير معلوم، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب. إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب: من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة - وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل - غير موجود، وحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز.

لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، فالأقوى: وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط، لوجود المقتضي وعدم المانع.

وكيف كان: فما ذكروه: من إحالة غير المحصورة وتميزه إلى العرف، لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك.»[1]

ثم نقل الشيخ (قدس سره) عن الفاضل الهندي في كشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس:«لعل الضابط ان ما يؤدي اجتنابه الي ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور. كما ان اجتناب شاة او امرأةٍ مشتبهة في صقع من الارض يؤدي الي الترك غالباً، انتهي واستصوبه في مفتاح الكرامة.»وأورد عليه: ‌بأن فيه ما لا يخفي من عدم الضبط.ثم افاد:« ويمكن أن يقال - بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس -: إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ألا ترى: أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا ؟

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج2، ص269 و 271.