درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

هذا ما حققه سيدنا الاستاذ (قدس سره) متعرضاً للجواب عن بعض الايرادات المتقدمة نظير النقض بتكليف العصاة، وكذا ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من عدم اعتبار الابتلاء لكون الغرض من التكاليف الاتيان بها بداعي الأمر استكمالاً لنفوس العباد، وكذا ما اورده المحقق الاصفهاني من عدم تمامية محذور الاستهجان العرفي لعدم ارتباط المقام بالعرف.

كماظهر به ان العمدة من المحذور في عدم اعتبار الابتلاء الاستهجان العرفي المسبب عن اللغوية.ولكنه يلزم تتميمه بما يدفع به بعض اخر من الايرادات مثل ما افاده المحقق الاصفهاني في تقريب عدم اعتبار الابتلاء، من ان التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعياً، وكذا ما افاده في تهذيب الاصول من عدم دخل ابتلاء الاشخاص وعدم ابتلائهم في الخطابات الكلية القانونية.

فنقول: ان التكليف هو جعل ما يصلح ان يكون داعياً فيما يرتبط بالمولي، بمعني ان التكليف انما ينشأ من ناحية المولي اذا كانت فيه الصلاحية لانبعاث العباد والمكلفين، ولا شبهة في ان الغرض من جعلها ليس حصول الانبعاث و الانزجار في جميع المكلفين لعدم حصول ذلك، كما هو الحال في القوانين العرفية والتكاليف المجعولة لحفظ النظام، حيث ان الأثر المترتب عليه التزام غالب المكلفين بها، ولا اقل من ان الأثر فيها اتمام الحجة وامكان السؤال وجعل المسؤولية العقلائية لهم، والمقنن العرفي يعلم ان جميع المكلفين بالمجعول في مجالس التقنين لا يعملون علي طبق ما قننهم، ومع ذلك لم يتأمل احد في عدم لزوم اللغوية ولا الاستهجان في جعله.

والعمدة فيه: ان التكليف الشرعية كالقوانين العرفية، اما تكون من القضايا الحقيقية التي ينشأ الحكم فيها علي الموضوعات المفروض وجودها، وأما من قبيل القضايا الطبيعية التي ينشأ الحكم فيها علي الطبيعة، ويثبت لافراد المكلفين من باب الانطباق.

وعليه فإن في مقام جعل الحكم علي الموضوع المفروض او علي الطبيعة، يكفي عدم لغوية الجعل بكونه موضوعاً للأثر، وأنه لا يلزم اتباع الكل بل الاغلب او الاكثر، بل يكفي تبعية جماعة وصلاحية الحكم للداعوية بالنسبة اليهم، حتي لو كانوا قليلين، والشاهد عليه جعل الاحكام في الشرائع التي قل من آمن بها.حتي انه يمكن عدم لزوم اللغوية، اذا لم يؤمن به احد لكون جعل ما يصلح للداعية اتمام الحجة وبيان المسؤولية لئلا يكون للناس علي الله حجة، والأمر كذلك في القوانين المجعولة في المحافل العقلائية.وهذا لا يرتبط بمقام البحث هنا من اعتبار الابتلاء، بل المرتبط به مقام انحلال الحكم المزبور الى آحاد المكلفين، او مقام انطباق طبيعة الحكم على افرادهم، فإن التصدي في هذا المقام انما كان للعقل، و هو الحاكم في باب الاطاعة والعصيان، والخروج عن محل الابتلاء، و اللغوية والاستهجان انما يرتبط بهذا المقام الذي هو تمام الموضوع في تحقق مسؤولية التكليف، فإذا رأي العقل عدم الابتلاء فإنما يري تعلق التكليف بالفرد في مقام الانحلال والانطباق لغواً، وأن غير المبتلي به لا يدخل في هذا المقام في دائرة التكليف.وهذا امر لا يتم الايراد عليه بأن التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعياً وليس جعلاً للداعي الفعلي، او ان الابتلاء لا وجه لاعتباره في الاحكام والتكاليف، لأنها خطابات كلية قانونية.

والمهم هنا: ان المحذور في مقام اعتبار الابتلاء، اي ما يلزم من عدم اعتباره هو الاستهجان العرفي – كما مر في كلام الشيخ (قدس سره) – وبينه سيدنا الاستاذ بأن منشأه اللغوية وتحصيل الحاصل عند العقل، ولكنه حيث كانت لغويته واضحة علي حد يفهما العرف العام فلا محالة يصير التكليف بغير المبتلي به مستهجناً عرفاً.

وقد ظهر مما بيناه عدم تمامية‌ النقض بتكليف العصاة او الكفار او ارباب المروات فيما مر، كما ظهر ان ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في رد اعتبار الابتلاء في تعلق التكليف غير مرتبط بأساس البحث في المقام.