درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

هذا ما افاده سيدنا الاستاذ (قدس سره) في نقد السيد الخوئي (قدس سره) وغيره من القائلين بالالتزام، وقد نقلناه بطوله لاشتماله علي نكات بديعة ولكن يلاحظ عليه:

انه (قدس سره) انما تصور انطباق الحكم بحسب آنات الزمان في خصوص الطهارة المجعولة في اصالة الطهارة، ‌واحتمله في الحلية المجعولة في اصالة ‌الحلية.

وأساس نظريته: ‌ان موضوع الحكم بالطهارة في ادلتها هو الشك ويراد به الشك الفعلي بمعني الحاصل فعلاً، وفي آية والحكم بالطهارة يكون بلحاظ الشك وظرفه والحكم يتعدد بتعدد موضوعه، وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشك، فكل شك في آن يكون موضوعاً للحكم بالطهارة.

وبعبارة اخري:

ظاهر الدليل فعلية الشك بفعلية ‌موضوعه، فلا يثبت الحكم بالطهارة الا مع فعلية الشك، فالحكم بالطهارة في ظرف بلحاظ الشك في ذلك الظرف.

كما افاد ايضاً:

انه اذا فرض حصول الشك في آن ولم يكن الشك في الآن الذي قبله ثبت الحكم بالطهارة، وهذا ما يكشف عن ان الشك الفعلي تمام الموضوع للحكم بالطهارة، وكما لا يجوز الحكم بالطهارة فعلاً بالنسبة ‌الي الأمر الاستقبالي، لذلك لا يجوز الحكم بها بالنسبة الي الأمر السابق.

وعليه نقول: ان الشك الفعلي في المقام انما هو عارض علي معروض وهو الحكم الواقعي، لأن الموضوع لجريان الاصول العملية الشك في الحكم الواقعي، فإذا امكن تصوير الانطباق بحسب الزمان علي العارض، فلم لا يمكن تصويره في معروضة، فإن العارض لا يمكن انفكاله عن معروضه والا سقطت موضوعيته للأصل.

وبعبارة اخري: ان الشك الموضوع في المقام المفروض فعليته انما يرجع الي الشك في الحكم الواقع في هذا الآن، اي في هذه القطعة من الزمان وببيان آخر.

انه كما تفرض الفعلية في الشك وأن الموضوع لجريان الأصل هو الشك الفعلي اي الشك في ظرفه الزماني الذي حصل فيه.

فكذلك ان المعروض له ايضاً يتصف بالفعلية، بمعني انه يتم كونه حكماً اذا تحقق له الموضوع بجميع قيوده وشرائطه، ففي آن تحقق الموضوع يتحقق الحكم وفي آن انتفائه ينتفي لكون الفعلية من مراتب الحكم، وأن مع انتفاء الفعلية ليس الحكم الا انشاءً محضاً في وعاء‌ الانشاء.

وكذلك يثبت الحكم الفعلي عند تحقق شرطه وينتفي في آن انتفاء شرطه كما يثبت ايضاً في آن انتفاء‌ مانعه وينتفي عند قيامه، وكما ان الشك الفعلي في الحكم هو الموضوع لاصالة الطهارة في المقام كذلك ان الحكم الفعلي هو الموضوع للامتثال في ظرف فعليته، وأنه بحسب الزمان تسقط فعليته، بسلب فعلية موضوعه بأي وجه.

فالفعلية انما تعرض للحكم في الزمان كما انها تعرض للشك في الزمان، بل نقول: ان الشك الفعلي بمعني الحاصل في آن الترديد انما تكون فعليته بلحاظ فعلية معروضه، اي لو لا فعلية الحكم في آنه ليس هنا مجري للشك فيه فعلاً اي في آنه.