درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

ويمكن ان يقال:

ان ما صرح به صاحب الكفاية في المتن، مانعية الاضطرار عن العلم بفعلية التكليف.

وذكر في وجهه:

ان الاضطرار يوجب جواز ارتكاب احد الاطراف او تركه، وهذا الجواز ينافي العلم بالتكليف فعلاً، بمعني ان مع ترخيص الشارع لارتكاب بعض الاطراف لا يساعد مع العلم بفعلية التكليف. والموضوع للتنجيز عنده في العلم الاجمالي علي ما صرح به قبل ذلك كون المعلوم به فعلياً من جميع الجهات.

وقد صرح ايضاً قبل ذلك:

انه لو لم يعلم فعلية التكليف لا يكون العلم الاجمالي منجزاً له، وإن فرض بقائه بعد انتفاء الفعلية المذكورة.

وأفاد: بأنه لو لم يعلم فعلية التكليف اما من جهة عدم الابتلاء ببعض اطرافه، او من جهة الاضطرار الي بعضها معيناً او مردداً، او من جهة ‌تعلقه بموضوع يقطع بتحققه اجمالاً في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة لا تجب موافقته بل جاز مخالفته.

وأنه لو علم فعلية التكليف ولو كان بين اطراف تدريجيّه لكان العلم الاجمالي منجزاً بالنسبة اليه، لأن التدرج لا يمنع عن الفعلية.

وعليه فإن مراده (قدس سره):

ان الاضطرار والخروج عن محل الابتلاًء وامثاله مانع عن فعلية التكليف، ومعه فلا وجه لتنجيز العلم الاجمالي في مورده.

ووجه مانعيته ان مع عروضه لا يبقي علم اجمالي بتكليف فعلي علي كل تقدير.

فظهر انه ليس في ظاهر كلامه (قدس سره) اثر من انتفاء العلم بل ما صرح به مراراً ان العلم الباقي ليس علماً بتكليف فعلي.

ولذا ليس منجزاً من هذه الجهة، فلا تجب موافقته.

وأساس كلام (قدس سره) ان العلم طريق وكاشف، فلو كان متعلقه والمنكشف به التكليف الفعلي لتم تنجيزه، وأما اذا كان المنكشف به تكليف غير فعلي فلا يوجب اشتغال ذمة المكلف به، ولا وجه للزوم امتثاله. لعدم اشتغال الذمة به حتي يحتاج الي التفريغ بالامتثال.

وعليه فلا وجه للايراد عليه بأن ما افاده من ان التنجيز دائر مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً صحيح من حيث الكبري، لكنه غير تام من حيث الصغري من انه لا يبقي علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف باق بحاله حتي بعد حدوث الاضطرار، وذلك:

لأن مدعاه (قدس سره) ان المنجز هو العلم بالتكليف الفعلي دون العلم حدوثاً وبقاءً، وإن لم يكن المعلوم به التكليف الفعلي.

كما انه (قدس سره) يدعي عدم بقاء ‌العلم بالتكليف الفعلي بحدوث الاضطرار، لأنه يمنع عن فعلية التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي.

وبعد عدم كون المعلوم به التكليف الفعلي فهو علم بلا اثر وغير منجز وغير موجب لاشتغال الذمة.

فما افاده في تقريب مدعي صاحب الكفاية في المتن، وايراده عليه حسب ما قرره محل تأمل ومنع.

هذا مع ان ما اصر عليه في مقام دفع كلام صاحب الكفاية من بقاء العلم الاجمالي بعد عروض الاضطرار قابل للمناقشة من جهة ان المؤثر في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي، وما يلزم اثباته في هذا المقام عدم مانعية عروض الاضطرار عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال.

ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) افاد بأن التكليف المعلوم بين المحتملين كان من أول الأمر محدوداً بعدم عروض الاضطرار الي متعلقه، وإنما افاد ذلك في بيان وجه عدم الفرق بين ان يكون الاضطرار سابقاً علي حدوث العلم الاجمالي او لاحقاً، قال (قدس سره):

«وكذلك، لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك – اي عرض علي احد الاطراف تعييناً او تخييراً – سابقاً علي حدوث العلم اولاحقاً. وذلك: لأن التكليف المعلوم بينهما من اول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الي متعلقه».[1]

وأفاد في مقام توضيحه: انه حيث يقيد التكليف من اول الأمر بعدم عروض الاضطرار الي متعلقه، فإن مع عروضه علي بعض اطراف العلم الاجمالي، فإنه ليس في هذا الطرف بعد عروض الاضطرار تكليف لعدم ثبوته بعد عروضه، ومعه ليس لنا الا احتمال التكليف في البعض الآخر، فلا يكون التكليف المردد بينهما قبل عروض الاضطرار معلوماً بالعلم الاجمالي بعد عروضه، لانتفاء ‌التكليف حسب الفرض في احدهما المضطر اليه، واحتمال كون التكليف هو المضطر اليه. ومعه ليس لنا علم بالتكليف في فرضه، اي عروض الاضطرار علي احد الاطراف سابقاً علي العلم او لاحقاً. وعليه فإن لصاحب الكفاية (قدس سره) في المقام دعويان:

الأولي: ان الاضطرار مانع عن العلم بفعلية التكليف.

الثانية: ان الاضطرار من حدود التكليف وقيوده، وأن مع عروضه لا يبقي تكليف، وفي المقام ان مع عروض الاضطرار علي بعض اطراف العلم الاجمالي فإنه ليس في الطرف المضطر اليه تكليف.

ويمكن ان يقال:

انه لو علم تفصيلاً بتكليف فعلي في متعلق، ثم عرض عليه الاضطرار فإن الذي حدث بعد عروضه حسب مبني صاحب الكفاية سقوط التكليف في متعلق العلم المذكور عن الفعلية بعروض الاضطرار، ومعناه عدم تمكن التكليف المذكور للداعوية، لأن الاضطرار انما ينافي داعوية الحكم وباعثيته، وأنه لا يكون التكليف الموجود في المتعلق منتفياً من رأسه، بل بقي بلا داعوية وباعثية، ولذا لو زال الاضطرار لا تصف بها من غير حاجة الي دال آخر علي التكليف.

مع انه لو زال التكليف من رأسه، وانتفي بعروض الاضطرار، فإن بعد زواله نحتاج في ثبوت التكليف فيه الي دال اخر، وقيام علم جديد به ولا يكفي العلم التفصيلي القائم عليه قبل عروض الاضطرار لثبوته بعد زوال الاضطرار لفرض انتفائه بعروضه.

وبالجملة:

ان الاضطرار انما يعرض علي فعل المكلف الذي هو متعلق للتكليف، ولا يعرض علي نفس التكليف، ولذا صرح صاحب الكفاية: «لأن التكليف المعلوم بينها من اول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الي متعلقه»، ففي ظرف الاضطرار لا يكون الفعل المذكور متعلقاً للتكليف، ولكن لا بمعني انه ينتفي في مورده التكليف رأساً، بل المنتفي هي كونه متعلقاً لتكليف فعلي قابل للداعوية والباعثية او الزاجريّة.

وبعبارة‌ اخري، انه قبل عروض الاضطرار كان متعلقاً للتكليف بالفعل، وأما بعده فلا يكون متعلقاً له بالفعل، بل يكون متعلقاً له بالقوة وبنحو التعليق اي هو متعلق لولا الاضطرار، وعروض الاضطرار انما يمنع عن كونه متعلقاً للتكليف بالفعل في ظرف عروضه اي بحده، فما دام الاضطرار عارضاً، لا يكون متعلقاً له بالفعل وهذا ليس معناه ان الفعل المذكور ليس مما ينطبق عليه التكليف اصلاً، بل انما ينطبق عليه ذلك بنحو التعليق او بالقوة هذا حال عروض الاضطرار علي متعلق العلم التفصيلي، ويجري بعينه الكلام والبحث فيما لو عرض علي متعلق العلم الاجمالي، اذا عرفت هذا؛ فقد ظهر:

ان ما افاده صاحب الكفاية في دعواه الثانية من كون التكليف المعلوم بينها من اول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار الي متعلقه، في مقام بيان عدم الفرق بين عروض الاضطرار علي بعض معين من اطراف العلم الاجمالي او بعضها لا علي التعيين، انما هو عبارة اخري عن دعواه الاولي وهو ما افاده في صدر كلامه من مانعية الاضطرار عن العلم بفعلية التكليف.

ومنه يظهر ان تمام دعواه ان بعد عروض الاضطرار لا يبقي العلم المؤثر بالتكليف، والمراد عدم بقاء ‌العلم بالتكليف الباعث او الزاجر المتكفل لداعوية‌ التكليف. ومعناه سقوط العلم عن التنجيز.

وأما بقاء ‌العلم بمعني العلم بكون احد طرفيه متعلقاً للتكليف بالقوة وعلي نحو التعليق، اي لو زال الاضطرار لكان متعلقاً للتكليف بنحو الاحتمال لفرض العلم الاجمالي في المقام.

وببيان اخر: ‌العلم بأن هذا الطرف كان متعلقاً لاحتمال للتكليف بالفعل، وأن التكليف يدور امره بين الطرف المضطر اليه لولا الاضطرار او قبل عروض الاضطرار والطرف الآخر، فإنه لا يدعي صاحب الكفاية انتفاء هذا العلم، ولكنه ليس بنظره علماً ذا اثر، لعدم كونه علماً بتكليف فعلي.

وهذا تمام ما ادعاه صاحب الكفاية (قدس سره) في المتن.

 


[1] كفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ص360.