درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وقرر السيد الخوئي (قدس سره) الوجه لتحصيحه ما سلكه من مسلك الاقتضاء‌ وأن المناط للتنجيز تعارض الاصول المرخصة، وهو متحقق في المقام حسب تقريره (قدس سره).

ثم اورد علي ما افاده صاحب الكفاية ‌في المتن:

« وأما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) في المتن من أن التنجيز دائر مدار المنجز، وهو العلم حدوثا وبقاء إلى آخر ما تقدم ذكره، فهو صحيح من حيث الكبرى، إذ لا إشكال في أن التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثا وبقاء.

ولكنه غير تام من حيث الصغرى: من أنه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف باق بحاله حتى بعد حدوث الاضطرار فإنه يعلم إجمالا ولو بعد الاضطرار بأن التكليف اما ثابت في هذا الطرف إلى آخر الأزمان، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار.

فلا وجه لدعوى تبدل العلم بالشك انما يكون فيما إذا زال العلم بطرو الشك الساري، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي، كما إذا علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الماء المعين، ثم زال العلم وطرأ الشك الساري في نجاسة.

وكذا إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماءين، ثم طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما واحتملنا طهارة كليهما.

وهذا بخلاف المقام، فان العلم الاجمالي باق بحاله، إنما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، فان التكليف المعلوم بالاجمال على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار، والعلم المتعلق به إجمالا باق على حاله، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الاتيان به، فان العلم الاجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور.

غاية الامر: ان المعلوم بالاجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع، لأجل الخروج عن محل الابتلاء، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتيان والامتثال، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالي وتنجز التكليف به.

ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم الاجمالي في جميع الصور المذكورة لتم النقض المذكور في كلامه.

ولا يجدي الجواب عنه: بأن الاضطرار من حدود التكليف، دون الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتف بانتفاء موضوعه.

وذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط من أن فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بماله من القيود و الخصوصيات، فكما ان وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم، كذا كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في الحكم، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء، وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام. »[1]

وحاصل ما افاده في مقام الايراد علي صاحب الكفاية:

اما بالنسبة الي ما افاده في المتن: ان ما افاده صاحب الكفاية من ان التنجيز يدور مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً... صحيح من حيث الكبري، ولكنه لا يتم تطبيقه في المقام، وذلك:

لأن العلم الاجمالي بالتكليف بعد حدوث الاضطرار باق بحاله لأنه يعلم اجمالاً قبل حدوث الاضطرار بأن التكليف اما ثابت في هذا الطرف وإما في الطرف الآخر.

وبعد حدوث الاضطرار لا وجه لتبدل العلم المذكور بالشك، بل ان العلم الحاصل له قبل حدوث الاضطرار وأن التكليف اما في هذا الطرف او في ذاك الطرف باق، الا ان التكليف المعلوم بالاجمال علي تقدير ثبوته في الطرف المضطر اليه قد ارتفع بالاضطرار، وأما العلم المتعلق به اجمالاً باق علي حاله.

وأفاد (قدس سره):

بأن عروض الاضطرار لا يوجب زوال العلم بطرو الشك الساري وليس المورد كما اذا علمنا تفصيلاً بنجاسة هذا الماء المعيّن ثم زال العلم وطرأ الشك الساري.

او اذا علمنا اجمالاً بنجاسة احد المائين، ثم طرأ الشك الساري في نجاسة احدهما واحتملنا طهارة كليهما.

ووجه الفرق بين الموردين:

ان في مورد طرو الشك الساري انما يزول العلم بطروه، وأما في المقام فإنه لا يزول العلم بطرو الاضطرار.

بل ان العلم الاجمالي باق علي حاله، والمرتفع بالاضطرار هو الحكم المعلوم دون العلم. كما هو الحال في صورة خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء او فقدانه او امتثاله باتيانه، فإن العلم الاجمالي باق في جميع هذه الصور، ومعه كان التنجيز باقياً لأنه يدور مدار العلم حدوثاً وبقاءً.

ومنه يظهر:

ان ما افاده من النقض عليه بصورة فقدان التكليف، وأن حاله حال حدوث الاضطرار في بعض الاطراف، فما وجه تنجيز العلم في صورة فقدان احد المحتملين مع القول بعدم التنجيز في عروض الاضطرار عليه؟

لا يتم الجواب عنه.

بأن اضطرار من حدود التكليف بخلاف الفقدان، وذلك لأن في صورة فقدان احد المحتملين وكذا في مثله نظير خروجه عن محل الابتلاء، او لاجل الاتيان والامتثال ان التكليف فيهما ينتفي بانتفاء موضوعه.

وذلك: لما قررناه في مباحث الواجب المشروط، بأن فعلية الحكم تدور مدار الموضوع بما له من القيود والخصوصيات، وكما ان وجود الموضوع دخيل في الحكم، فكذا كل واحد من القيود والخصوصيات المأخوذ في الموضوع دخيل في الحكم وبانتفاء كل واحد منها ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه.

والنتيجة انه لا تفاوت بين انتفاء ذات الموضوع كما في صورة الفقدان او الخروج عن محل الابتلاء، بين انتفاء قيده و هو عدم الاضطرار، وأن العلم الاجمالي في جميع هذه الصور منجز بالنسبة الي الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالي علي حاله في جميع هذه الصور.

ويمكن ان يقال: ان ما صرح به صاحب الكفاية في المتن، مانعية الاضطرار عن العلم بفعلية التكليف.

وذكر في وجهه: ان الاضطرار يوجب جواز ارتكاب احد الاطراف او تركه، وهذا الجواز ينافي العلم بالتكليف فعلاً، بمعني ان مع ترخيص الشارع لارتكاب بعض الاطراف لا يساعد مع العلم بفعلية التكليف. والموضوع للتنجيز عنده في العلم الاجمالي علي ما صرح به قبل ذلك كون المعلوم به فعلياً من جميع الجهات.

وقد صرح ايضاً قبل ذلك:

انه لو لم يعلم فعلية التكليف لا يكون العلم الاجمالي منجزاً له، وإن فرض بقائه بعد انتفاء الفعلية المذكورة.

وأفاد: بأنه لو لم يعلم فعلية التكليف اما من جهة عدم الابتلاء ببعض اطرافه، او من جهة الاضطرار الي بعضها معيناً او مردداً، او من جهة ‌تعلقه بموضوع يقطع بتحققه اجمالاً في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة لا تجب موافقته بل جاز مخالفته.

وأنه لو علم فعلية التكليف ولو كان بين اطراف تدريجيّه لكان العلم الاجمالي منجزاً بالنسبة اليه، لأن التدرج لا يمنع عن الفعلية.

وعليه فإن مراده (قدس سره):

ان الاضطرار والخروج عن محل الابتلاًء وامثاله مانع عن فعلية التكليف، ومعه فلا وجه لتنجيز العلم الاجمالي في مورده.

ووجه مانعيته ان مع عروضه لا يبقي علم اجمالي بتكليف فعلي علي كل تقدير.

فظهر انه ليس في ظاهر كلامه (قدس سره) اثر من انتفاء العلم بل ما صرح به مراراً ان العلم الباقي ليس علماً بتكليف فعلي.

ولذا ليس منجزاً من هذه الجهة، فلا تجب موافقته.

وأساس كلام (قدس سره) ان العلم طريق وكاشف، فلو كان متعلقه والمنكشف به التكليف الفعلي لتم تنجيزه، وأما اذا كان المنكشف به تكليف غير فعلي فلا يوجب اشتغال ذمة المكلف به، ولا وجه للزوم امتثاله. لعدم اشتغال الذمة به حتي يحتاج الي التفريغ بالامتثال.

وعليه فلا وجه للايراد عليه بأن ما افاده من ان التنجيز دائر مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاءً صحيح من حيث الكبري، لكنه غير تام من حيث الصغري من انه لا يبقي علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف باق بحاله حتي بعد حدوث الاضطرار، وذلك:

لأن مدعاه (قدس سره) ان المنجز هو العلم بالتكليف الفعلي دون العلم حدوثاً وبقاءً، وإن لم يكن المعلوم به التكليف الفعلي.

كما انه (قدس سره) يدعي عدم بقاء ‌العلم بالتكليف الفعلي بحدوث الاضطرار، لأنه يمنع عن فعلية التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي.

وبعد عدم كون المعلوم به التكليف الفعلي فهو علم بلا اثر وغير منجز وغير موجب لاشتغال الذمة.

فما افاده في تقريب مدعي صاحب الكفاية في المتن، وايراده عليه حسب ما قرره محل تأمل ومنع.

هذا مع ان ما اصر عليه في مقام دفع كلام صاحب الكفاية من بقاء العلم الاجمالي بعد عروض الاضطرار قابل للمناقشة من جهة ان المؤثر في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي، وما يلزم اثباته في هذا المقام عدم مانعية عروض الاضطرار عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال.

 


[1] مصباح الاصول، تقرير البحث السيدابوالقاسم الخوئي، السيدمحمدالواعظ الحسينی، ج2، ص384 و 385.