درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

الوجه الثاني:

ما هو ظاهر المحقق النائيني (قدس سره) في كلا تقريري بحثه ـ وعلي الأخص اجود التقريرات ـ وهو يغاير ما هو المعهود منه سابقاً في اذهاننا وهو الوجه السابق ـ افاده سيدنا الاستاذ ـ.

ومحصله علي ما في تقريرات الكاظمي (ره):

ان العلم الاجمالي ينحل بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض الاطراف المعين سواء كان علماً ام امارة ام اصلاً شرعياً كان او عقلياً، ولا فرق بين ان يقوم ذلك قبل العلم الاجمالي وبعده.

غاية الأمر: انه في الأول يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي من رأس، وفي الثاني يوجب انحلاله وعدم تأثيره بقاء.

والسر في ذلك:

انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال علي ما قام الدليل المثبت للتكليف فيه، لا يكون العلم الاجمالي علماً بتكليف فعلي علي كل تقدير، والعلم الاجمالي انما يوجب التنجيز اذا كان علماً بالتكليف علي كل تقدير، وهذا الوجه يأتي فيما اذا كان العلم التفصيلي بالتكليف في طرف معين بعد العلم الاجمالي، لكن كان المعلوم سابقاً، لأن العلم الاجمالي وإن كان منجزاً حدوثاً لكنه بقاءً ينحل.

وذلك لتبدله وانقلابه عما كان عليه اولاً، اذ بعد العلم التفصيلي بالتكليف في طرف معين من السابق، واحتمال انه هو المعلوم بالاجمال السابق، لا يكون العلم الاجمالي علماً بتكليف فعلي علي كل تقدير من الاول، وبالجملة ان تأخر العلم التفصيلي لا يجدي بعد كون المعلوم سابقاً، لأن العلم طريقي لا موضوعي.

وأود عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره): انه لو كان مراده من الحكم الفعلي:

الحكم المنجز، فهو مضافاً الي انه خلاف ما يلتزم به من التفكيك بين المقامين، وإن الفعلية تثبت مع الجهل، مع كون قوام التنجز بالوصول خلف، اذ الفرض ان التنجيز من قبل العلم لا سابق عليه، فلا معني لأن يؤخذ في منجزية العلم تعلقه بتكليف منجز.

وإن كان مراده من الحكم الفعلي: المعني الذي يختاره في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والذي لا ينافيه وجود الحكم الظاهري.