درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وقال المحقق العراقي (قدس سره)«لا اشكال في أنه لا قصور في منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به من التكليف، وانه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل احراز طبيعة امر المولى بلا دخل خصوصية فيه، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال. بل التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف، كابائه عنه في العلم التفصيلي لكون ذلك بنظرة ترخيصا من المولى فيه معصيته وترك طاعته، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه. والشاهد على ذلك هو وجدان تلك المناقضة الارتكازية المتحققة في مورد العلم التفصيلي في المقام أيضا. ومن الواضح انه لا يكون ذلك الا من جهة علية العلم الاجمالي وسببيته لحكم العقل تنجيزيا بصيرورة معلومه في العهدة بنحو يأبى عن الردع عنه. والا فعلى فرض عدم اقتضاء العلم الاجمالي للاشتغال رأسا، أو اقتضائه وتعليقية حكم العقل باشتغال العهدة بالتكليف بعدم مجئ الترخيص على الخلاف المفنى لطريقيته كالظن في حال الانسداد على ما قيل لم يكن مجال المناقضة المزبورة. وذلك على الأول واضح، إذ عليه لم يثبت شئ في العهدة حتى ينافيه الترخيص.

وكذلك على الثاني: فإنه بالنسبة إلى فعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه ظهور الخطابات الواقعية لا تنافي بينهما بعد كون مرجع الردع عنه إلى الترخيص في المرتبة المتأخرة عن الواقع التي هي رتبة حكم العقل بالإطاعة.

بداهة اجتماع هذا المقدار من الفعلية مع الترخيص على الخلاف عند الجهل بالواقع. نعم الذي لا يجتمع مع الترخيص انما هو الفعلي على الاطلاق حتى في ظرف الجهل بالواقع، ولذا ينافيه الترخيص حتى في الشبهات البدوية المحضة الخارجة عن مفروض الكلام " دون الفعلي " من قبل الخطاب بمقدار اقتضائه واستعداده لحفظ وجود المرام. والأول خارج عن مفروض الكلام، لان محل البحث في علية العلم الاجمالي واقتضائه انما هو فرض تعلقه بصرف فعلية الخطابات الواقعية على وجه تتصف بالباعثية والزاجرية الفعلية عند قيام طريق منجز إليها عقليا كان أو شرعيا و حينئذ فكما ان الترخيص في ظرف الجهل بالواقع غير مناف مع فعلية التكليف الواقعي كذلك الترخيص المحدث للجهل المفنى لطريقية الطريق بناء على التعليقية غير مضاد مع فعلية الواقع لعدم كون مثله موجبا لنقص في فعليته. واما بالنسبة إلى حكم العقل بالاشتغال ولزوم المتابعة في الرتبة المتأخرة عن القطع، فلان ثبوت المناقضة بينهما فرع تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي، لأنه من مبادئ المناقضة المزبورة. والا فعلى فرض تعليقية حكمه بعدم الردع عنه بالترخيص على خلافه لا مجال للمناقضة في هذه المرحلة أيضا لوضوح ارتفاع موضوع حكم العقل بنفس الترخيص على خلاف.

ولا فرق فيما ذكرنا بين العلم الاجمالي والتفصيلي، فإنه على مبنى اقضاء العلم التفصيلي أيضا وتعليقية طريقيته على عدم مجئ الترخيص على خلافه، كان للشارع الغاء طريقيته بترخيصه على الخلاف، لان مرجع تعليقية طريقيته إلى كونه قابلا لان لا يحصل به الاشتغال بالتكليف بترخيص الشارع على الخلاف من غير أن ينافي هذا الترخيص مع فعلية الواقع ولا مع حكم العقل بوجوب المتابعة والامتثال كما ذكرناه.

وحيث ان المناقضة الارتكازية في المقام متحققة فلا جرم يكشف مثلها انا عن علية العلم لاجمالي للاشتغال وتنجيزية حكم العقل من قبله بلزوم الامتثال بنحو يأبى عن الردع عنه بالترخيص على الخلاف في جميع الأطراف، ولا نعنى من علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية الا ذلك.»[1]


[1] نهاية الافكار، تقرير ابحاث الشيخ آغا ضياء الدين العراقي، الشيخ محمد تقي البروجردي، ج2، ص308.