درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

الثاني:ربما يتصف الحكم بمرتبة من الفعلية هي الفعلية على الاطلاق لا تجري الادلة الواردة في الترخيص في مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادلة في الحكم البالغ بهذه المرتبة.و الفعلية بهذا المعنى اي علي الاطلاق انما تنشأ من ارادة المولى للتحفظ على غرضه في جميع الاحوال حتى مع الجهل بالحكم. بمعنى ان الفرض انما تبلغ في الاهمية درجة لا يرضى المولى بتركه في حال الجهل.وحيث ان ادلة الخطاب لا تتكفل لا ثبات هذه الاهمية في الحكم لان المرتبة المذكورة ‌خارجة عن عهدة الخطابات الواقعية المتعارفة، وان الخطابات المذكورة لا تتكفل الفعلية بأزيد من استعدادها للتحفظ على غرض المولى و هو التحفظ عليه في ظرف الوصول والعلم، ولا تتكفل لا ثبات حفظه حتى في حال الجهل.فلذلك كان على الشارع تبيين هذه الجهة ـ اي بلوغ الغرض المنشأ للحكم درجة لا يرضى بتفويته في حال ولو في حال الجهل ـ بخطاب آخر ثانوي ـ حسب تعبيره (قدس سره) ـ في طول الخطاب الاول، كالخطاب بالاحتياط، كما نرى مثله في مثل الدماء و الفروج و الاعراض. واما الخطابات الواقعية المتعارفة غير باعثة للفعلية بهذه المرتبة، ولذا يحتاج تبيينها الى جعل خطاب آخر.وعليه فلا وجه للبحث عن مراتب الفعلية من هذه الجهة و انما باي مرتبة تكون قابلة للترخيص و باي مرتبة لا موضوع لادلة المرخصة فيها.

واما مرتبة الفعلية في الخطابات الواقعية المتعارفة ـ والمراد عدم كون الفرض الداعي الى الحكم بالغاً مرتبة يريده المولى حتى في ظرف الجهل ـ فان اتصافها بالباعثية و الزاجرية الفعلية بقيام الطرق اليها لا يوجب تفاوتاً في ناحية ارادة المولى وصيرورة الغرض الداعي الى الحكم اهم وبتعبيره لا يوجب سير الفعلية من مرتبة الى مرتبة، لان فرض اتصاف الفعلية بهذه المراتب انما يكون بعد قيام الطريق كالعلم الاجمالي اليها فكان في مرتبة متأخر عن ايصال التكليف الى المكلف بالعلم.

ومعه كيف يمكن اقتضاء العلم لمرتبة خاصة من الفعلية، بل الطريق انما يوجب ايصال ما كان في الواقع، وليس فيه غير مقتضى ظهور الخطابات، وليعلم ان المحقق العراقي قد افاد هذه المقالة في مقام نقد كلام صاحب الكفاية (قدس سره) في الامر الاول من الامور التي يستند عليها تنقيح الكلام في منجزية العلم الاجمالي.و انما لم يذكر طرف النقد و لم يصرح انه تعرض لاي عظيم او كتاب تأدباً.