درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وما افاده (قدس سره) تام في عدم تمامية الالتزام بالاباحة.كما انه يمكن ان يقال:ان جعل الحكم الظاهري انما يكون بلحاظ تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عنه مع عدم الاصابة، وهذا انما يتم اذا لم يكن الواقع قابلاً للامتثال، ومع عدم امكان الموافقة القطعية واكتفاء العقل بكفاية الموافقة الاحتماليّة، فإنه يمكن تحقق الامتثال للواقع بمقتضي حكم العقل الحاكم في باب الاطاعة، ومع حكم العقل بالتخيير، وامكان الاتيان بما يحتمل الواقع وكفايته في مقام الامتثال عند العقل لاحاجة لجعل المعذر او المنجز، ومعه لكان جعله لغواً كما قد مر في نقد جريان البرائة، بإن مع حكم العقل بالتخيير ودوران الأمر في مقام الامتثال بين الفعل والترك، فإن نتيجة‌ الرفع حاصلة لا محالة، لأن مع امكان اختيار الترك لا كلفة في امتثال الواقع المردد بنوعه حتي يحتاج الي الرفع. وقد مر انه لا باعثية للحكم في المقام بالنسبة الي لزوم الموافقة القطعية لعدم امكانه فيتنزل الداعوية والباعثية كالامتثال الي الموافقة الاحتمالية. وما افاده (قدس سره) تام في عدم تمامية الالتزام بالإباحة.كما انه يمكن ان يقال:ان جعل الحكم الظاهري انما يكون بلحاظ تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عنه مع عدم الاصابة، وهذا انما يتم اذا لم يكن الواقع قابلاً للامتثال، ومع عدم امكان الموافقة القطعية واكتفاء العقل بكفاية الموافقة الاحتمالية، فإنه يمكن تحقق الامتثال للواقع بمقتضي حكم العقل الحاكم في باب الاطاعة، ومع حكم العقل بالتنجيز، وامكان الاتيا ن بما يحتمل الواقع وكفايته في مقام الامتثال عند العقل، لا حاجة لجعل المعذراو المنجز ومعه لكان جعلهً لغواً، كما قدمر في نقد جريان البرائة، بأن مع حكم العقل بالتخيير ودوران الأمر في مقام الامتثال بين الفعل والترك، فإن نتيجة الرفع حاصلة لا محالة، لأن مع امكان اختيار الترك لا كلفة في امتثال الواقع المردد بنوعه حتي يحتاج الي الرفع، وقدمر انه لا باعثية للحكم في المقام بالنسبة الي لزوم الموافقة القطعية لعدم امكانه، فيتنزل الداعوية والباعثية كالامتثال الي الموافقة الاحتمالية.ثم انه قدمر في كلام صاحب الكفاية:« ثم إن مورد هذه الوجوه، وإن كان ما [ إذا ] لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ ( قدس سره )، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي، بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه، وتركه كذلك، لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح.

فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، وإن اختص بعض الوجوه بهما، كما لا يخفى.»[1]

ويمكن ان يقال:انه قدمر عدم وجاهة جريان الاباحة في دوران الأمر بين المحذورين، وإن الوجه فيه التخيير عقلاً، وفي جريانه لا فرق بين ان يكون الحكمان تعبدين او توصليين، او كان احدهما المعين او غير المعين تعبديا، بل يجري التخيير في جميع الموارد.وذلك لأن الفرق فيما اذا كانا تعبدين او احدهما المعين تعبديا و بين غيره، امكانه المخالفة القطعية في الأول دون موافقها، بخلاف ما اذا كانا توصليين فإنه لا يمكن في مورده المخالفة القطعية كالموافقة القطعية.توضيح ذلك:ان العلم الاجمالي انما يقتضي التخيير بمعني حرمة المخالفة القطيعة ولزوم الموافقة القطعية، فإذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية تمكن من المخالفة القطعية، فلا يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز بل انما يقتضي حرمة المخالفة القطعية ولزوم الموافقة الاحتمالية كمامر تفصيلاً.فإذا دار الأمر بين وجوب صلاة وحرمتها، فإن المكلف يتمكن من الاتيان بالصلاة دون قصد القربة، او تركها بدونه في فرض الحرمة تعبدية.فيمكن للمكلف المخالفة القطعية والعلم الاجمالي في المقام يقتضي حرمتها، ومع تنجيز العلم لا يجوز ترك امتثال كلا الحكمين، لأن المفروض سقوطه عن التنجيز. وان شئت قلت: ان المكلف مضطر الي مخالفة احد الطرفين لا بعينه، وحيث لا رجحان لأحد الطرفين فيحكم العقل بالتخيير.

وصاحب الكفاية (قدس سره) وإن التزم في بعض المباحث ـ مبحث دليل الانسداد ـ بعدم منجزية العلم الاجمالي مع الاضطرار الي بعض الاطراف لا بعينه، بل يري سقوطه عن المنجزية رأساً حتي بالنسبة الي المخالفة القطعية، وذكر ان وجه السقوط لزوم اختلال النظام بالاحتياط التام، وإن استفادة الاحتياط في باقي الاطراف لابد وان يكون بدليل اخر من اجماع او غيره، الا ان ظاهره منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الي المخالفة القطعية في المقام.

ولعل وجهه ان في مقام لا يلزم من الالتزام بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين لاختلال النظام، فإن العلم الاجمالي انما يوجب في المقام حرمة المخالفة القطعية، وحيث لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية فإنما يحكم العقل بتنزل الامتثال بلزوم الموافقة الاحتمالية لئلا تلزم المخالفة القطعية، ولذا كان حكمه بالتخيير في المقام كحكمه بالتخيير في التوصليين، وليس ذلك الا بمقتضي رعاية مراتب الامتثال في حكم العقل بالنسبة الي قدرة المكلف، كما صرح به في المتن.

فما اورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره) بأن التزامه بحرمة المخالفة القطعية فيما نحن فيه لا يتلائم مع مختاره فيما يأتي، لأن مورد هذا من الموارد الاضطرار الي احد الاطراف، ربما كان في غير محله.

لأنه يمكن ان لا يري المورد من الموارد الاضطرار الي بعض الاطراف، بل ان الأخذ بأحد المحتملين من باب حكم العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية في فرض عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية.مبحث الاشتغال:فصل في الشك في المكلف به قال صاحب الكفاية:« لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين»

[1] كفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ص356.