درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وثانياً:انه اذا علم بوجوب احدي الصلاتين او حرمة احد الشيئين، او وجوب احدهما وحرمة الآخر، فإنه التزم الجميع ان المعلوم بالاجمال في هذه الموارد يكون مثبتاً مولوياً محركاً لإرادة العبد مع ما هو عليه من الاجمال.

وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) فيما مر من كلامه بعد بيانه « إذ لو فرض أن التكليف من أول الأمر شرع على هذا الوجه - أي تعلق التكليف واقعا وفي نفس الأمر بأحد الشيئين لا على التعيين - لم يلزم محذور من ذلك وصح أن يكون معجزا مولويا ومحركا للإرادة في عالم التشريع.»[1]

فان في مثل هذه الموارد ليس لنا ملاكان ثابتان يقتضي اطلاق كل منهما نفي الآخر، بل ليس لنا الا ملاك واحد، وهو في الاخير اما ملاك الوجوب وإما ملاك الحرمة.وفي مقام ثبوت التكليف بهذا النحو، اي العلم بجنسه مع الاجمال في نوعه، كيف يحكم العقل عند عدم تساوي الملاكين ووجود المزية في احدهما، او احتمال المزية فيه، ولا تفاوت بين هذه الموارد وبين مورد دوران الأمر بين المحذورين الا رجوع الأمر فيه الي التكليف اما بالفعل او تركه، وكون تعلق الطلب بالترك تحصيلاً للحاصل، وقد مر ما فيه تفصيلاً.فإذا جري التزاحم بنفسه او بملاكه في هذه الموارد فلم لا يجري ملاكه في دوران الأمر بين المحذورين – مع قطع النظر عن تعلق التكليف بالفعل او الترك، الذي التزم الاعلام بأن التكليف في مورده تحصيل للحاصل – وأساس كلام صاحب الكفاية ان للعقل الحكم بالأخذ بالوجوب او الأخذ بالحرمة عند التساوي، والأخذ بأحدهما المعين اذا كان فيه مزية او احتمال المزية.

[1] فوائد الاصول، محمدحسين النائيني، ج3، ص443.