درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

ويمكن ان يلاحظ فيه:ان ما افاده الشيخ (قدس سره) في الرسائل تام من جهة ظهور الفاء في قوله «فعمله» للترتيب، وأن ترتب الثواب انما علق علي اتيان العمل بداعي البلوغ، وهو ينطبق علي ما افاده من ان اتيان العمل بهذا الداعي يكون نظير اتيانه بداعي محبوبية العمل وكونه مأمورا به في الاحتياط الذي يعبر عنه بالانقياد.ولكن تمام المشكل في هذا التقريب ما مر من ان الانقياد وان كان مورداً لادراك العقل بالحسن، الا ان ادراكه له انما يكون من جهة الفاعل والمنقاد، بمعني انه ذا حسن فاعلي لا الفعلي، فإن المنقاد يتصف بالحسن لا ان ما يفعله يتصف به، ووجهه ان الانقياد صفة في الفاعل وحالة فيه يكشف عن حسن سريرته، وأنه عبد متحفظ علي جهات العبودية، وعلي اغراض المولي، وادراك العقل بحسن الانقياد لا محالة يتوجه الي هذه الصفة فيه، وأما الفعل وما صدر عنه بمقتضي هذه الصفة لا يتصف بالحسن عقلاً، ولذلك ان ما يمكن ان يقال ولو بمقتضي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع من استلزامه كون الفعل المذكور محبوباً للمولي قابل للمناقشة.والشيخ (قدس سره) قد التزم به في باب التجري، وأفاد بأنه موضوع لادراك العقل بالقبح، وأما الحرمة فلا يمكن الالتزام به لعدم الدليل عليه.ولذلك ان الالتزام بأن الانقياد موضوع لترتب الثواب الشرعي مثل ان التجري موضوع للعقاب هو اول الكلام لما مر، والشيخ (قدس سره) انما عدل عما التزم به في باب التجري هنا، والتزم بترتب الثواب من حيث الانقياد في المقام، ولم يذكر وجهه ولا وجه عدوله عما بني عليه سابقاً.وقد توجه الي هذه الجهة واستشكل فيه المحقق العراقي (قدس سره) قال:«وبما ذكرنا يظهر النظر فيما افاده الشيخ (قدس سره) في المقام من أن ترتب الثواب الموعود على العمل في هذه الأخبار انما هو باعتبار الانقياد والإطاعة الحكمية وان ما ورد من الامر به انما كان لمحض الارشاد إلى حكم العقل كما في أوامر الاحتياط.

حيث تقول: ان ما افاده في المقام وان كان صحيحا، ولكنه مناف لما اختاره في مبحث التجري من عدم اقتضائه سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل، فان لازمه هو انكار المثوبة في الانقياد أيضا لان التجري والانقياد كالإطاعة والعصيان توئمان يرتضعان من ثدي واحد ولا مجال للتفكيك بينهما»[1]

ونظره (قدس سره) الي ما افاده الشيخ في الرسائل بعد ذكر وجوه القائلين بترتب العقاب علي التجري قال:ويمكن الخدشة في الكل: أما الإجماع، فالمحصل منه غير حاصل، والمسألة عقلية، خصوصا مع مخالفة غير واحد، كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد ( قدس سره )، والمنقول منه ليس حجة في المقام. وأما بناء العقلاء، فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، لا على نفس فعله، كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن المذمة على المنكشف، لا الكاشف. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى. والحاصل: أن الكلام في كون هذا الفعل - الغير المنهي عنه واقعا - مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، لا في أن هذا الفعل - المنهي عنه باعتقاده ظاهرا - ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية، فإن هذا غير منكر في المقام، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل، لا بالفاعل.

وأما ما ذكر من الدليل العقلي، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع، لأنه عصى اختيارا، دون من لم يصادف.»[2]

وما افاده هنا في بحث التجري يجري بعينه في باب الانقياد، ومعه لا يمكن الالتزام بأن الفعل الذي اتي به من جهة الانقياد متصفاً بالحسن الفعلي من جهته.ولذلك قد مر منا الالتزام بأن الفعل الذي اتي به من باب الاحتياط ايضاً لا يستحق الثواب الا اذا صادف الواقع، وما ورد في الترغيب بالاحتياط كلها ارشاد الي حكم العقل بحسن الانقياد، ولا يظهر منها ترتب الثواب عليه، بل استحقاق الثواب في مورده.نعم، بناءً علي الالتزام بأن التجري والانقياد يقتضيان لاستحقاق الثواب والعقاب علي صرف العزم علي الطاعة والمعصية، لا علي العمل الصادر خارجاً، كما عليه صاحب الكفاية (قدس سره)، يمكن القول بترتب الثواب في المقام من باب الانقياد.لا يقال:انه مع الالتزام بعدم قيام الدليل علي استحقاق الانقياد للثواب فلم لا تكون الاخبار الدالة علي ترتب الثواب علي الاتيان بالفعل بداعي بلوغ الثواب في المقام دليلاً علي ترتبه عليه.فإنه يقال:ان ترتب الثواب علي الفعل الصادر بداعي البلوغ في المقام لازم اعم من ترتبه عليه بجهة الانقياد، لاحتمال ترتبه لأجل التفضل والعناية منه تعالي ولا يثبت به العنوان الاخص. هذا وقد ظهر انه مع قطع النظر عن عدول الشيخ عما التزم به سابقاً، وأن التجري والانقياد ليسا عنده موضوعاً لترتب العقاب والثواب، ان الانقياد والاحتياط ليس فيهما ما يوجب ترتب الثواب، وبعبارة اصح: استحقاق الثواب بعنوانهما وما لم يصادف الواقع، لأن موضوعهما الاتيان بما كان محبوباً عنده او مبغوضاً، وإن شئت قلت: حاملاً للمصلحة والمفسدة، فإنه يوجب استحقاقهماً عقلاً، وأما ما لا يكون حاملاً لهما فإنه ليس فيهما عند العقل استحقاق للثواب والعقاب، والحاكم في باب الاستحقاق العقلي، وهو لا يري في الانقياد الا الحسن الفاعلي دون الفعلي.

 


[1] نهاية الافكار، آغاضياء الدين العراقي، ج2، ص280.
[2] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج1، ص39 و 40.