درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

والتحقيق:ان المحتمل في مدلول الاخبار السابقة وجوه:

الاول: ان مدلولها استحباب الفعل البالغ عليه الثواب.

الثاني: ان مدلدلها اعتبار قول المبلغ فيه وجعل الحجية للخبر الضعيف الوارد في الحكم الاستحبابي.

الثالث: ان مدلول هذه الاخبار ترتب الثواب علي الفعل الذي بلغ عليه الثواب بعنوان الانقياد.

الرابع: ان مدلولها مجرد الاخبار عن فضل الله سبحانه، وأنه اذا عمل العامل عملاً بلغه ثواب عليه، اعطاه الله سبحانه بفضله ذلك الثواب الذي بلغه وإن لم يكن الامر كما بلغه.

اما الوجه الاول:فقد مر اختياره من صاحب الكفاية‌ (قدس سره) والظاهر موافقة المشهور له، واساس ما قيل في مقام الاستدلال امور:

1 - ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره):

ان الثواب والاجر كان مترتباً علي نفس العلم الذي بلغه عنه (صلي الله عليه وآله) انه ذو ثواب، فإذا اتي المكلف بالعمل كان له اجره باتيانه نفس العمل.بل انه لو اتي به برجاء انه مأمور به وبعنوان الانقياد والاحتياط لا يترتب الاجر المذكور علي العمل المتحيث بحيثية الرجاء والانقياد او المعنون بعنوانه، بل انه يترتب علي ذات الفعل.والفعل الذي بلغ عليه الثواب وإن يؤتي به بعنوان انه بلغ فيه الثواب، وكان الداعي الي اتيانه بلوغ الثواب المذكور الا انه لا يوجب ترتب الثواب علي الفعل المتحيث بحيثية البلوغ المذكور، والمعنون بعنوان رجاء المطلوبية والانقياد، بل يترتب الاجر علي نفس الفعل؛ لأن الداعي الي العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يوتي به بذلك الوجه والعنوان.وقد مر من المحقق الاصفهاني في مقام تقرير كلام صاحب الكفاية (قدس سره)، ان الداعي الي العمل يمتنع ان يصير من وجوه ما يدعو اليه ومن عناوينه، بحيث يتعنون العمل المدعو اليه بعنوان من قبل نفس الداعي. اذ المفروض ان العنوان ينشأ من دعوة ‌الشيء فيمتنع ان يكون مقوماً لمتعلق الدعوة ‌وللمدعو اليه.فما يدعو اليه الثواب هو ذات العمل، ويستحيل ان يكون هو العمل الخاص المتخصص بخصوصية ناشئة من قبل دعوة‌ الثواب، كخصوصية كونه انقياداً او احتياطاً، فما يدعو اليه الثواب ليس هو الانقياد، وإنما الانقياد يتحقق بإتيان ذات العمل بداعي احتمال الامر، فهو متأخر عن دعوة‌ احتمال الامر فيمتنع ان يؤخذ في متعلق دعوته.

وما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام، وإن افاده رداً لما قرره الشيخ (قدس سره) في الرسائل بقوله: «... ان الظاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرعاً علي البلوغ، وكونه الداعي علي العمل.»

الا انه وجه مستقل للاستدلال علي دلالة الاخبار المذكورة علي ترتب الثواب علي نفس الفعل.

2 - ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) وتبعه السيد الخوئي (قدس سره)ما:

ومحصله: ان اخبار من بلغ انما وردت لبيان ان البلوغ يوجب حدوث مصلحة في العمل بها يكون مستحباً، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية علي الافعال الموجبة لحسنها وقبحها، والمقتضية لتغيير احكامها كالضرر والعسر والنذر والاكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية.وبالجملة:

ان معني قوله (عليه السلام): اذا بلغه شئ من الثواب فعمله – بعد حمل الجملة الخبرية علي الانشائية – هو انه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره.

3 - ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) في مقام تقريب كلام صاحب الكفاية (قدس سره):

ومحصله:ان الظاهر من الاخبار المذكورة، ان الثواب البالغ هو الثواب علي ذات العمل لا العمل بداعي الثواب المحتمل.وذلك: لأن مضمون الخبر الضعيف الذي اخبر ببلوغ الثواب عليه، هو ترتب الثواب علي العمل بذاته، فلو اخبر بذلك في الخبر الصحيح لا يشك احد في ترتب الثواب علي نفس العمل، دون العمل المتحيث بحيثية اخري، ومقتضي اخبار من بلغ ان مضمون الخبر الضعيف كالخبر الصحيح، وبما ان مضمون الخبر الضعيف ترتب الثواب علي العمل بنفسه، فيلزم القول يترتب الاجر علي ذات العمل دون العمل المعنون بعنوان اخر.وأفاد في بيان آخر.ان الظاهر من اخبار من بلغ هو كونها في مقام تقرير ذلك الثواب البالغ وتثبيته. وبما ان البالغ هو ترتب الثواب علي نفس الفعل، فإن اخبار من بلغ ليس لها الا تثبت نفس ما بلغ وهو ترتب الثواب علي نفس الفعل.وأما ترتبه علي الفعل المعنون بعنوانٍ كالانقياد وامثاله فإنه ليس ما ورد في اخبار من بلغ، بل هو ترتب ثواب آخر علي موضوع اخر، فينافي ظهور الاخبار المذكورة في اثبات نفس ذلك الثواب البالغ المفروض كون موضوعه هو ذات العمل.

4 - ما افاده سيدنا الاستاذ في المنتقي في توجيه مدعي صاحب الكفاية (قدس سره):

ومحصله:ان الظاهر من موارد العطف بفاء‌ التفريع علي مدخول اداة الشرط هو تعليق الحكم الثابت في الجزاء علي مدخول الفاء. ومقتضاه ترتب الجزاء‌علي مدخول الفاء، وأن مدخولها هو تمام الموضوع للحكم بلا دخل لغيره فيه.وأما ما ذكر قبل مدخول الفاء فغير دخيل في موضوعية مدخولها، فإذا قال: اذا رأيت زيداً فاحترمته كان لك كذا، فإن رؤية زيد غير دخيلة في موضوعية احترامه للحكم المذكور، بل انما ذكرت توطئة وتمهيداً لذكر موضوع الحكم.

وفي المقام. ان قوله (عليه السلام): من بلغه شيء من الثواب علي عمل فعمله كان له اجر ذلك، ظاهر في ترتب الاجر المذكور علي مدخول الفاء وهو العمل، وأما قوله (عليه السلام) من بلغه... لا اثر له في موضوعية الفعل للحكم، بل ان تمام الموضوع له هو ذات الفعل بلا دخل لغيره فيه، بلا فرق بين كون ذلك بلوغ ترتب الثواب عليه، او رجاء‌ مطلوبيته او الانقياد.

5 - ما افاده الشيخ (قدس سره) في رسالة ‌التسامح في مقام الايراد عما اجيب به عن الاعتراض الخامس:

ومحصله:انه يمنع من دلالة الفاء علي ما ذكر من السببيّة والتأثير.بل هي عاطفة وظاهرة في ترتب الثواب علي نفس الفعل، واللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه.وذلك: لأن الاتيان بمحتمل المطلوبية بما هو هو لا يوجب الثواب، والاخبار ببيان الثواب عليه، بيان لاستحبابه.ويؤيده ما ذكرنا فهم الاصحاب القائلين بالتسامح.

وبالجملة: ان ظاهر الاخبار خصوصاً الاخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب، كون الفاء عاطفة نظير قوله: من سمع الاذان فبادر الي المسجد كان له كذا. مقتضاه ترتب الثواب علي نفس الفعل، وأساس هذا الوجه هو ان بيان ترتب الثواب علي الفعل الذي لا يوجب اتيانه بما هو هو ولو مع احتمال محبوبيته، الثواب اخبار وبيان لاستحبابه.

6 - ما افاده الشيخ (قدس سره) في رسالة التسامح في ذيل الاعتراض الثاني.

ان صريح بعض الاخبار الواردة‌ في المقام الاختصاص بورود الرواية في اصل الرجحان والخيرية.

مثل قوله (عليه السلام) في رواية الاقبال المتقدمة: «من بلغه شئٌ من الخير فعمل به..».

وقوله (عليه السلام) في الرواية الاولي لهشام: «من بلغه شئٌ من الثواب فعمله...».

فإن الظاهر من «شئٍ من الثواب» بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، وكذا الرواية الاولي لمحمد بن مروان، والنبوي للعامي.

ومراده (قدس سره): ان قوله (عليه السلام) من بلغه شئ من الخير، ظاهر في ان البالغ الخير والرجحان. او من بلغه شيء من الثواب فعمله، اي عمل الشيء المذكور من الثواب ظاهر في ان ما فعله هو الراجح و المستحب.

والبعض الاخر من الاخبار نظير رواية صفوان بقوله (عليه السلام) من بلغه شئٌ من الثواب علي شئٍ من الخير فعمل.... وإن كان ظاهراً في ان مقدار الثواب الذي اخبر به في العمل الثابت استحبابه – كزيارة‌ عاشوراء مثلاً – يعطي العامل، وإن لم يكن ثواب هذا العمل علي ذلك المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثواب علي الفعل الذي اخبر بأصل الثواب عليه.الا ان ظهور هذه الاخبار فيما ذكر – حسب ما ادعاه‌ المحقق الخونساري في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف – ضعيف.