درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثاني: لاشبهة في حسن الاحتياط

الثاني:انه ربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب.ووجه الاشكال ان العبادة يلزم فيها نية التقرب وهي متوقفة على العلم بامر الشارع بها تفصيلاً او اجمالاً وفي هذا المقام لا يجوز الامر به فلا وجه لجريان الاحتياط فيه.قال الشيخ (قدس سره) في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية.وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان: العدم، لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة.»ثم ذكر الشيخ في مقام التفصي عن هذا الاشكال وجهين:

الاول: ان الاحتياط يترتب عليه الثواب فيستكشف منه ترتب الثواب عليه الامر به.

الثاني: ان العقل يحكم بحسن الاحتياط ونستكشف بمقتضى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثبوت الامر شرعاً ومعه تصح العبادة.

واجاب الشيخ (قدس سره) عنهما:اما عن الاول فافاد:« وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الأمر به، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع، بل لا يسمى ذلك ثوابا.»واما عن الثاني في فافاد:« ودعوى: أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان ثبت " بحكم الملازمة " الأمر به شرعا. مدفوعة:

لما تقدم في المطلب الأول: من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد - كأمره بالانقياد الحقيقي والإطاعة الواقعية في معلوم التكليف - إرشادي محض، لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به أو عدمه، كما هو شأن الأوامر الإرشادية، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي، ولا ينفع في جعل الشئ عبادة، كما أن إطاعة الأوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: * ( أطيعوا الله ورسوله )[1]

وافاد صاحب الكفاية (قدس سره):في الوجه الاخير وهو حسن الاحتياط عقلاً: ان الحسن فيه لا يجدي في رفع الاشكال حتى مع القول بكون الحسن موجباً لتعلق الامر به.وذلك:لان الامر بالاحتياط عارض على الاحتياط فلا محالة يتوقف على ثبوت لكون الاحتياط متاخراً عنه كما هو الحال في جميع العوارض بالنسبة الى معروضاتها.ومعه فلا يعقل ان يكون الامر بالإحتياط من مبادىء ثبوت الاحتياط ووجوده ومتقدماً عليه.فان الامر بالواجب كالصلاة عارض على الصلاة، فلا بد من فرض وجود الصلاة قبل الامر ليترتب عليها الامر.فلا يكون الامر بالاحتياط من علل وجود الاحتياط ومن مبادىءثبوته.وافاد في الوجه الاول:

وهو احراز الامر الشرعي من ترتب الثواب عليه: ان ترتب الثواب انما يكون فرع ثبوت الاحتياط وامكانه، ومعه كيف يمكن ان يكون ترتب الثواب المذكور من مبادىء جريان الاحتياط.

وما افاده (قدس سره) في دفع التوجيه اضافة على ما فاده الشيخ (قدس سره) في المقام ثم افاده الشيخ (قدس سره):

« ويحتمل الجريان ـ اي جريان الاحتياط في العبادة في الفرض المذكورـ، بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي في العبادة ومنع توقفها على ورود أمر بها، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا، ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء - فتوى وعملا - على إعادة العبادات لمجرد الخروج من مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ مرتضی الانصاري، ج2، ص150 و 151.