درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ احتج للقول بوجوب الاحتياط

الثاني: أنه (صلى الله عليه وآله) رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد جنس الشبهة - لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنه ينافي استشهاد الإمام (عليه السلام) -، ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي من الأخبار، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى.

وهي: أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم، من دون سبق علم به أصلا.

الثالث: الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها:

منها:

قول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف.»[1]

ومراده من الرواية المذكورة، ما رواه الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في اماليه عن ابيه، عن علي بن احمد الحمامي، عن احمد بن محمد بن القطان، عن اسماعيل بن ابي كثير، عن علي بن ابراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير قال:

سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات.[2]

 


[1] فرائد الاصول، الشيخ الانصاري، ج2، ص84 و 86.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج27، ص167، أبواب صفات القاضي، باب12، ط آل البيت.