درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتج للقول بوجوب الاحتياط

قال (قدس سره): « ولا يصغى إلى ما قيل: من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع. وذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات والأصول العملية. »وحاصل ما افاده في هذا المقام:ان الامر المولوي بالاحتياط ـ مع فرض تسليم وجوبه شرعاً ـ ولا ينحصر في القسمين الذين ذكرهما الشيخ (قدس سره) وهما النفسي الظاهري والمقدمي حتي تكون النتيجة بعد بطلان تصويرهما حسب ما افاده، عدم ورود الامر بالاحتياط وعدم وجوبه، ومعه تجري ادلة البرائة بلا معارض.بل هناك قسم اخر هو الوجوب الطريقي، ومعناه ايجاب الاحتياط بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول، نظير الأوامر الواردة في ابواب الطرق والامارات والأصول العملية.والغرض من انشاء وجوب الاحتياط بالأمر به في هذه الاخبار اقامة الحجة علي التكليف الواقعي المجهول، بحيث توجب تنجزه والتحفظ عليه حال الجهل به، وليس ذلك الا من جهة اهتمام الشارع بالواقع المجهول.وحينئذ فلو خالف المكلف هذا الأمر واتفق مصادفته للواقع استحق العقوبة علي ذلك، لصدق العصيان عليه بعد تنجزه علي المكلف بايجاب الاحتياط، فالعقاب علي الواقع المجهول في هذا المقام عقاب مع البيان، ويكون استحقاق العقاب فيه كاستحقاق العقاب علي مخالفة الاحكام الواقعية التي تنجز بالطرق والامارات المنصوبة من قبله.وبهذا البيان يكون ما دل علي وجوب الاحتياط وارداً علي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لصلاحيتها للبيانية.هذا، وقد اوضح صاحب الكفاية (قدس سره) الايجاب الطريقي في حاشيته علي الرسائل:

« الامر بالاحتياط يكون طورا آخر من الأوامر المولوية غير النفسي و الغيري ، ويكون من قبيل الامر بالطرق والامارات وبعض الأصول كالاستصحاب ، فكما يكون الطريق أو الأصل المأمور بسلوكهما يوجب تنجز التكليف غير المعلوم في موردهما لو كان ، مع أن الامر بسلوكهما ليس بنفسي ولا بغيري ، كذلك الامر بالاحتياط فهل يحكم العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان بقبح العقاب مع إيجاب الاحتياط كما يحكم به بدونه ؟ حاشا ثم حاشا.»[1]

 


[1] درر الفوائد، محقق الخراساني، ص193 و 194.