درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتج للقول بوجوب الاحتياط

هذا ثم اورد الشيخ (قدس سره) علي نفسه اشكالاً: وهو ان المستفاد من هذه الاخبار احتمال الهلكة في كل محتمل التكليف، والمتبادر من الهلكة ـ في الاحكام الشرعية ـ الهلكة الاخروية، وهي العقاب، وعليه تكون النتيجة ان هذه الاخبار انما تكشف عن عدم سقوط التكاليف المجهولة لأجل الجهل، ولازمه جعل الاحتياط والالزام به من ناحية الشارع لعدم امكان تصوير ترتب العقاب علي نفس التكاليف المجهولة، من دون تكليف ظاهري بالاحتياط، لأن ترتب العقاب عليه قبيح، ففي الحقيقة ان جعل الاحتياط بيان ظاهري للتكاليف المختفية.وأجاب عنه:بأن هذه الاخبار لو كشف عن ايجاب الشارع الاحتياط، باستكشافه عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل.فإن ايجابه – الاحتياط – اذا كان مقدمة للتحرز والاجتناب عن العقاب الواقعي المحتمل في الشبهة، فهو مستلزم لترتب العقاب علي التكليف المجهول وهو قبيح.وإن كان ايجابه حكماً ظاهرياً نفسياً، فالهكلة الاخروية والعقاب انما يترتب علي مخالفته، لا علي مخالفة الواقع. وصريح الاخبار ثبوت العقاب علي تقدير مصادفة الواقع دون نفس ارتكاب الشبهة.هذا، وقد مر ان شيخنا صاحب الكفاية قد اشار الي هذه المقالة من الشيخ بقوله: ولا يصغي الي ما قيل.وزاد فيما افاده الشيخ من الاحتمالين علي نحو الحصر، احتمالاً ثالثاً وهو احتمال كون ايجاب الاحتياط لأجل الطريقيّة.