درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن، او قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبد ولكنه يثبت به كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعية، فلا بأس بتمسكه به. ولكن المستدل لا يري ذلك.

هذا وثانياً: انه يلزم في الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع، وموضوع البرائة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف. وانسحابها في القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب.

ثم افاد (قدس سره) في آخر كلامه: فأصل البرائة اظهر عند القائلين بها و المنكرين لها من ان يحتاج الي الاستصحاب.وأورد عليه المحقق الخراساني في حاشيته علي الرسائل:بما حاصله: ‌ان اساس اشكال الشيخ هو عدم كون العدم قابلاً للجعل لعدم كونه مقدوراً. مع ان القدرة تتعلق بطرفي الوجود والعدم بنحو الارتباط. فإذا كان الوجود مقدوراً كان العدم كذلك.وعليه، فإن استصحاب عدم المنع استصحاب لأمر مجعول شرعاً، فلا حاجة الي ترتب اثر شرعي عليه، بل يكفي ترتب اثر عملي عليه ولو كان عقلياً، لأنه انما يعتبر ان يكون الأثر شرعياً، اذا كان المستصحب امراً غير مجعول شرعاً.قال (قدس سره) في حاشيته:«قد حققنا فيما علّقناه على الاستصحاب، انّ الثّابت بها إنّما هو اللّوازم المجعولة على المستصحب لو لم يكن بنفسه مجعولاً، وإلاّ كان الثّابت هو نفسه، و قد أشرنا إليه في الحواشي على حديث الرّفع أيضاً. و لا يخفى أنّ عدم المنع عن الفعل كالمنع عنه جعليّ شرعيّ، لوضوح انّ التّكليف إثباتاً و نفياً بيد الشّارع كما له إثباته كان له نفيه، فإذا حكم الشّارع بمقتضى هذه الأخبار بعدم المنع فيثبت ظاهراً عدم المنع، و يترتّب عليه جميع لوازمه، شرعيّة كانت أو عقليّة. و منها عدم العقاب، فانّه أيضا من لوازم حكم الشّارع بعدم التّكليف، واقعاً كان أو ظاهراً، فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينهما في ذلك. كما لا يرى تفاوتاً في وجوب الإطاعة و حرمة المعصية بين التّكليف الواقعيّ و الظّاهري.

و من هنا انقدح عدم الاحتياج في القطع بعدم العقاب حينئذ إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بل لا مجال له أصلاً، إذ استصحاب عدم التّكليف بيان كاستصحابه، فافهم و استقم.»[1]

 


[1] درر الفوائد، محقق خراساني، ج١، ص207 و 208.