درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه97

مرحوم صاحب کفایه(ره) می فرمایند:

التعارض‌ هو تنافي‌ الدليلين‌ أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما[1] كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى.

أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‌[2] في أواخر الاستصحاب.

و ليس‌[3] وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه في صورة المخالفة.

و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا[4] .

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

و غلب‌ في‌ الاصطلاح‌ على‌ تنافي‌ الدليلين‌ و تمانعهما باعتبار مدلولهما و لذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد و كيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع و إلا لم يمتنع اجتماعهما... [5] .

علت عدول مرحوم صاحب کفایه(ره) از تعریف مشهور:

تعریف مشهور شامل موارد جمع دلالی و جمع عرفی می شود؛ چون در مثل حاکم و محکوم و خاص و عام یا وارد و مورود یا مطلق و مقید تنافی بین دو مدلول وجود دارد اما این تنافی بدوی است و برطرف می شود. در صورتی که بگوئیم معنای تعارض تنافی مدلولین است این موارد با هم تنافی دارند در حالی که قواعد باب تعارض شامل این موارد نمی باشد. اما طبق بیان مرحوم آخوند(ره) گاهی از اوقات تنافی بدوی است و گاهی از اوقات تنافی مستقر است و تنافی در موارد مذکور تنافی بدوی است.

اگر تعارض تنافی بین دو مدلول باشد در این صورت تعارض وصف برای متعلق دو دلیل است در این صورت این تنافی وصف دو دلیل اسصت و منشأ این تنافی مدلول می باشد و این تنافی به مدلولین و دالین سرایت می کند و این ارجح است؛ چون اشکالی در مقام اثبات وجود دارد در ناحیه وصف دلیلین است.


[1] خلافا لما يظهر في عبارة الشيخ من اعتبار تقدم المحكوم، راجع فرائد الاصول 432، التعادل و الترجيح، عند قوله و ضابط الحكومة .. الخ.
[2] في خاتمة الاستصحاب/ ص430.
[3] القائل بالحكومة هو الشيخ في فرائد الأصول 432، أوّل مبحث التعادل و الترجيح.
[4] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص437-438.
[5] . فرائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص750.