1401/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه95
بحث در نقل روایات در باب قرعه بود. مرحوم کلینی و مرحوم صدوق(رحمة الله علیهما) در کتاب تهذیب و الفقیه می فرنمایند:
روایت اول:
عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاء[1] ِ.
مستند دوم در حجیت قرعه اجماع است.
مرحوم ابن ادریس(ره) می فرمایند:
و إذا ولد مولود ليس له ما للرجال، و لا ما للنساء، أقرع عليه، فإن خرج سهم الرجال الحق بهم، و ورث ميراثهم، و إن خرج سهم النساء، ألحق بهن، و ورث ميراثهن، و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام «2»، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإمامية[2] .
مرحوم شهید(ره) می فرمایند:
و ذهب السيد رضي الدين بن طاوس- رحمه اللّٰه- هنا إلى الرجوع إلى القرعة، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع «3»، و هو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع كما ذكر، لتعذّر الصلاة إلى القبلة و ما في حكمها يقينا، فيرجع إلى القرعة الواردة شرعا لكل أمر مشتبه [3] .
مرحوم محقق نراقی(ره) می فرمایند:
«اما الإجماع فثبوته في مشروعية القرعة و كونها مرجعا للتميز و المعرفة في الجملة مما لا شك فيه؛ و لا شبهة تعتريه، كما يظهر لكل من تتبع كلمات المتقدمين و المتأخرين في كثير من أبواب الفقه فإنه يراهم مجتمعين على العمل بها و بناء الأمر عليها طرا[4] .
مرحوم آشتیانی(ره) می فرمایند:
«اما أصل مشروعية القرعة فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين؛ بل إجماعهم عليه، بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة. و يكفي في القطع بتحقق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشيخين الى زماننا هذا، كما هو واضح لمن راجع كلماتهم بل يمكن دعوى الضرورة الفقهائية عليه»[5] .
مستند سوم برای حجیت قرعه سیره عقلائیه است. مثل قرعه کشی برای خودرو یا در مثل تقسیم خانه و زمین عقلاء در این نوع موارد تمسک به قرعه می کنند. موضوع قرعه در ادله «مشکل» نیست بلکه «مجهول بما هو مجهول» است.