درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه94

بحث در مدرک روائی در قاعده قرعه بود و گفتیم که روایات زیادی در باب قرعه داریم.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ‌ عَلَى‌ امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَعُ[1] .

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ‌ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ[2] .

روایت دیگر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ لَهُ‌ الْمَمْلُوكُونَ‌ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ[3] .

روایت دیگر:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ[4] قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ‌ فِي‌ بَيْتٍ‌ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ‌ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا[5] .

روایت دیگر:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ‌ إِلَّا لِلْإِمَامِ‌.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ كَيْفِيَّتَهَا أَوْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَ مِنْ عُمُومِ حُكْمِ الْقَاضِي[6] ‌.

روایت دیگر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ‌ عَنْ‌ مَوْلُودٍ لَيْسَ‌ بِذَكَرٍ وَ لَا بِأُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ فَقَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌[7] .[8]

 

 

 


[1] . وسائل الشيعة ؛ ج‌27 ؛ ص257.
[2] . وسائل الشيعة ؛ ج‌23 ؛ ص92-93.
[3] . وسائل الشيعة ؛ ج‌27 ؛ ص261.
[4] ( 6)- في الفقيه- الحسين بن المختار.
[5] . وسائل الشيعة ؛ ج‌27 ؛ ص258-259.
[6] . وسائل الشيعة ؛ ج‌27 ؛ ص259.
[7] .- الصافّات 37- 141.
[8] . وسائل الشيعة ؛ ج‌26 ؛ ص294.